تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

8 او 9 ساعات عمل القطاع الخاص

مشاكلك في العمل

اخواني يا ريت احد منكم عنده الاجابة الشافية لي قريب يعمل في هايبر ماركت محاسب كاشير والعمل عنده 9 ساعات من 7صباحا الى 4عصرا متواصلة مع وقت الصلاة...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 12-12-2007, 06:34 AM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 66
معدل تقييم المستوى: 35
الرائع يستحق التميز
8 او 9 ساعات عمل القطاع الخاص

اخواني يا ريت احد منكم عنده الاجابة الشافية

لي قريب يعمل في هايبر ماركت محاسب كاشير والعمل عنده 9 ساعات من 7صباحا الى 4عصرا
متواصلة مع وقت الصلاة الظهر
السؤال هل الادارة لها الحق في عمل موظف 9ساعات متواصلة

او العمل يكون فقط 8 ساعات للقطاع الخاص

افيدونا
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 12-12-2007, 08:29 AM
الصورة الرمزية A --14
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 208
معدل تقييم المستوى: 34
A --14 يستحق التميز

والله يا أخي العزيز ما أقدر أفتيك في الموضوع هذا إن شاء الله الشباب يفيدوك

لكن أتوقع إن للإدارة الحق في ماذكرت لأن القطاع الخاص مايخضع لنظام دقيق.

وبالنسبة لساعات الدوام فيه دوام أكثر بكثير من ثمان ساعات

أعرف واحد في شركة الكهرباء يداوم (12) ساعة من (6) صباحا إلى (6) مساء كل يوم

والعكس بنظام الورديات.

وفقك الله ودمت بخير


التعديل الأخير تم بواسطة A --14 ; 12-12-2007 الساعة 08:37 AM سبب آخر: نسيت حاجة
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 12-12-2007, 08:44 AM
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 346
معدل تقييم المستوى: 35
ReRe يستحق التميز
Exclamation

انا اللي اخبـــــره ان حقوق الانسان والدراسات الانسانيه والطبيه وقوانين العمل تقول مايتعدى 8 ساعات, كيفهم يشغلونا اكثر من كذا لكن كل شي بحسابه حسبي الله عليهم من قطاع خاص الله يغنينا عنه ويوفقنا جميعاً
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 12-12-2007, 02:57 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 56
معدل تقييم المستوى: 34
عملي بس عاطل يستحق التميز

اخي الرائع بارك الله فيك ارامكو الدوام عندهم من 7 ألى 4 العصر

اعتقد والله اعلم انه هناك مرونه كبيرررره في مكتب العمل من ناحية ساعات العمل

رد مع اقتباس
  #5 (permalink)  
قديم 13-12-2007, 02:11 PM
الصورة الرمزية waleed2050
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: Riyadh
المشاركات: 912
معدل تقييم المستوى: 35
waleed2050 يستحق التميز

عادي بعض الشركات تدام 10 ساعات

بس المفروض يرجع للعقد الاساسي

ويشوف اذا كان محدد 8 ساعات

ويخلونه يداوم 9 ساعات

بامكانه يحجهم عند وزارة العمل

وبالتوفيق...

رد مع اقتباس
  #6 (permalink)  
قديم 13-12-2007, 06:58 PM
الصورة الرمزية دبلوم صنايعي
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 196
معدل تقييم المستوى: 36
دبلوم صنايعي تم تعطيل التقييم

[quote=waleed2050;378126]عادي بعض الشركات تدام 10 ساعات

بس المفروض يرجع للعقد الاساسي

ويشوف اذا كان محدد 8 ساعات

ويخلونه يداوم 9 ساعات

بامكانه يحجهم عند وزارة العمل

وبالتوفيق

رد مع اقتباس
  #7 (permalink)  
قديم 13-12-2007, 11:05 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 42
معدل تقييم المستوى: 35
t7di يستحق التميز

ساعات العمل
المادة الثامنة والتسعون :
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين, بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم, أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
المادة التاسعة والتسعون :
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.

المادة المائة :
يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
الفصل الثالث
فترات الراحة والراحة الأسبوعية
أولاً : فترات الراحة
المادة الأولى بعد المائة :
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم, بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل, وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المادة الثانية بعد المائة :
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل, ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
المادة الثالثة بعد المائة :
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل, ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
ثانياً : الراحة الأسبوعية.
المادة الرابعة بعد المائة :
1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع, وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية, ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل, ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
المادة الخامسة بعد المائة :
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة, ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل, وتنتهي ساعة العودة إليها.
المادة السادسة بعد المائة :
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية :
1- أعمال الجرد السنوي, وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم, بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر, أو إصلاح ما نشأ عنه, أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم, أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
المادة السابعة بعد المائة :
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
2- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
المادة الثامنة بعد المائة :
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :
1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه, إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3- العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.
4- العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
وتحدد اللائحة الأعمال المبينـة فـي الفقـرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
رد مع اقتباس
  #8 (permalink)  
قديم 12-01-2008, 05:40 AM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: في قلب زوجتي
المشاركات: 5,737
معدل تقييم المستوى: 0
الدبلوماسي يستحق التميز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة t7di مشاهدة المشاركة
ساعات العمل
المادة الثامنة والتسعون :
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين, بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم, أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
المادة التاسعة والتسعون :

يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
المادة المائة :

يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
الفصل الثالث
فترات الراحة والراحة الأسبوعية
أولاً : فترات الراحة
المادة الأولى بعد المائة :
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم, بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل, وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المادة الثانية بعد المائة :
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل, ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
المادة الثالثة بعد المائة :
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل, ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
ثانياً : الراحة الأسبوعية.
المادة الرابعة بعد المائة :
1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع, وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية, ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل, ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
المادة الخامسة بعد المائة :
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة, ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل, وتنتهي ساعة العودة إليها.
المادة السادسة بعد المائة :
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية :
1- أعمال الجرد السنوي, وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم, بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر, أو إصلاح ما نشأ عنه, أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم, أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
المادة السابعة بعد المائة :
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
2- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
المادة الثامنة بعد المائة :
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :
1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه, إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3- العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.
4- العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

وتحدد اللائحة الأعمال المبينـة فـي الفقـرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
كلام على ورق......

لكن ممكن يخصمون وقت البريك منهم يعني ساعة العدا والراحة
رد مع اقتباس
  #9 (permalink)  
قديم 12-01-2008, 10:00 AM
HGQ HGQ غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 29
معدل تقييم المستوى: 34
HGQ يستحق التميز

اخي الكريم ..
اذا كان خويك لديه ساعه واحده بريك ..فهذا يعني .انه يشتغل ..8 ساعات .
واذا ما عنده ..هل يداوم يوم الخميس والجمعه او ان الخميس نصف دواام ..
واذا رجع للعقد ..يكون افضل ..

رد مع اقتباس
  #10 (permalink)  
قديم 03-10-2010, 12:33 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 12
معدل تقييم المستوى: 29
أحمدابراهيم يستحق التميز

هذا النظام اللي يقوله الدبلوماسي موجود بس هذا للأسوياء
مو لواحد معاق
بعض المعاقين حركي يتعب تعب في مشيه للعمل بعكس واحد بكامل قواه
متى يداوم من البيت متى يرجع وهذا غير المعاناة النفسيه داخل العمل

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 05:25 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين