حلول البطالة Unemployment Solutions

حلول البطالة Unemployment Solutions (https://www.btalah.com/index.php)
-   الأنظمة والقوانين السعودية (https://www.btalah.com/f25.html)
-   -   مكافأة نهاية الخدمة هاااااااااام جداً (https://www.btalah.com/t15546.html)

anji 18-06-2007 01:55 PM

مكافأة نهاية الخدمة هاااااااااام جداً
 
مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون:

إذا إنتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل 0
المادة الخامسة والثمانون :

إذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر 0

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

أعلاه نص المادتين المتعلقتين بمكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل ؛ المادة (84) لا خلاف عليها؛ أما المادة (85) والخاصة بالإستقالة فهنا الخلاف في تفسيرها من قبل المسئولين بالشركات ولكن اليوم إحدى الأخوات وهي مختصة بشئون الموظفين بالشركة كنت أتناقش معها حول المادة (85) وتستأنس برأيي بحكم أني أقدم منها أو بحكم السن ليس إلا عموماً الأخت طرحت رأي في تفسير المادة وأرى أنه جدير بالمناقشة من ذوي الإختصاص والرأي هو :

1- أن المقصود بثلث المكافأة في الخمس سنوات الأولى هو أن نحسب المكافأة حسب نص المادة (84) ونقسمها على 3 .
2- وإذا زادت المدة عن خمس سنوات وأقل من عشر فتحسب المكافأة حسب نص المادة (84) ومن ثم يمنح ثلثين المكافأة.
3- أما في حالة زادت المدة عن عشر سنوات فتحسب المكافأة حسب نص المادة (84) وتمنح له كاملة بمعنى بعد العشر سنوات تكون المعادلة حسب نص المادة (84).

أرجو مناقشة هذا الرأي والإفادة وإثراء النقاش حوله.

job_man 19-06-2007 12:51 PM

اهلا اختى

المادة واضحة وصريحة

اما فهمها بشكل خاطي فهو راجع للمسئولين في الادرات المالية

ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات

اي بمعنى

من سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات او خمس سنوات (ثلث المكافئة)

بمعنى اخر راتب مقسوم على 3

سعودة 19-07-2007 04:53 AM

مكافأة نهاية الخدمة وكيفية حسابه
 
مكافأة نهاية الخدمة




نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى لو ان العامل انتهت علاقته العمالية انتهاء طبيعى يعنى انتهاء العقد او انتهاء العمل المكلف به.
الحالة الثانية لو العامل ترك العمل بارادتة اى استقالة.

فى الحالة الاولى
يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة على الأجر الأخير وهو الأجر الشامل
بواقع نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى
وبواقع شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية
اذا كانت مدة خدمته تقل عن سنة او عند الحساب تبين وجود كسور سنة تحسب
المكافأة بنسبة عدد الشهور الى السنة التى تنتمى اليها


يصرف مع المكافأة جميع مستحقات العامل من اجور متأخرة ورصيد اجازات مرحل


الحالة الثانية ( استقالة العامل)
اذا استقال العامل
اذا كانت مدة خدمته اقل من سنتين لايستحق مكافأة
اذا كانت مدة خدمته من 2 الى 5 سنة يستحق ثلث المكافأة
اذا كانت مدة خدمته من 5 الى 10 سنوات يستحق ثلثين المكافأة
اذا كانت مدة خدمته اكثر من 10 سنوات يستحق المكافأة كاملة
وفى جميع الأحوال اذا كانت استقالة العامل لظروف خارجة عن ارادته فانه يستحق المكافأة كاملة



فى انتظار اى سؤال

محمد العتيبي 22-07-2007 02:40 AM

الله يعطيكم العافيه

الفصل الجميل 06-08-2007 12:39 AM

يعطيكم العافية اخواني على تفسير الماده 84والماده 85 من نظام العمل والعمال لاكن عندي استفسار عن حساب الراتب الشامل هل يحسب الراتب الاساسي فقط ام الراتب بجميع البدلات والعلاوات في نهاية الخدمه لاتبخلو علي بالاجابه لمن يعرف شاكر ومقدر لكم تواصلكم في هذا المنتدى الرائع الرائع فعلا

aburose 18-08-2007 09:07 AM

الراتب بدون بدلات! أسال مجرب

المحمد 19-08-2007 06:51 PM

أشكركم عل التطرق لهذا الموضوع !

بالنسبة لحساب المكافأة على أساس الراتب ، فإن الشركات تقوم بالحساب على أساس الراتب الأساسي !

ولا أجد أي توضيح في النظام لهذا الحساب ، وأرجو إفادتنا من حيث النظام ، هل يتم احتسابها على الراتب الأساسي أو الإجمالي (نظاماً وليس ما تعمل به الشركات ، فليس كل ما يطبق في الشركات هو نظامي ) !

والموظف الوافد (وهم الأغلب في الشركات) لا يستطيع أو لا يملك الجرأة في البحث أو الإعتراض ، لأنه مسير وليس مخير !

ولد الجندول 25-09-2007 03:12 AM

الله يعطيك العاافيه

ناصر2112 26-09-2007 07:33 AM

جزك الله خير

Nablus 27-09-2007 12:14 PM

و اذا كانت الاستقالة احتجاجية

اي انها تم رفعها بسبب ظلم وقع على الموظف


الساعة الآن 09:17 PM

Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين