عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 19-04-2008, 09:47 PM
الصورة الرمزية زمن الرعب
زمن الرعب زمن الرعب غير متصل
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 222
معدل تقييم المستوى: 1184427
زمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداع
نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية

نظام العمل والعمال


صدر المرسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 6/9/1389 هـ بالموافقة على هذا النظام
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 745 وتاريخ 23/8/1389 هـ
ونشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 2299 وتاريخ 19/9/1389هـ

الفصل الأول


أحكام عامة


مادة 1: يسمى هذا النظام بنظام العمل.
مادة 2: تسري أحكام هذا النظام على :
أ- كل عقد يتعهد بمقتضاه أي شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
ب- عقود التدرج (التلمذة الصناعية).
ج- عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة.
مادة 3 : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام :-
أ- العمال في المنشآت العائلية التي لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل.
ب- الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة فيما عدا :-
1- الأشخاص الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
2- الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل إو إصلاح الآلات الميكا***ية اللازمة للزراعة.
ج- خدم المنازل ومن في حكمهم.
مادة 4 : ما لم يرد نص خاص لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد (164، 165، 166) على ما يلي :
أ- العمال الذين يعملون في محال لا تدار بآلات ميكا***ية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال وليست من الأعمال التي ينشأ عنها مرض مهني مما هو منصوص عليه في جدول أمراض المهنة.
ب- الملاحين والربابنة الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن الذين يخضعون لأحكام الباب الثاني من النظام التجاري (التجارة البحرية) الموافق عليه بالأمر السامي ذي الرقم (32) المؤرخ في 15 محرم الحرام 1350هـ.
مادة 5: لوزير العمل إعتبار كل المؤسسات التالية أو بعضها من المؤسسات التي تشملها أحكام المواد والفصول المبينة في المادة 4 من هذا النظام وهي :-
1- أية مؤسسة يعمل فيها أحداث .
2- أية مؤسسة يعمل فيها نساء.
مادة 6: لايجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات الأمتياز أو أي عقد من عقود العمل أو أي اتفاقية أخرى أو قرارات التحكيم أو الأوامر الملكية أو ما جرى به العرف أو أعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة.
ويقع باطلاًَ كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقاً على العمل به.
مادة 7 : يقصد بالعبارات أو الألفاظ التالية في هذا النظام المعاني الموضحة لها فيما يلي :
1- (البالغ) هو الشخص الذي أتم من العمر ثمانية عشر عاما.
2- (المراهق) هو الشخص الذي تجاوز الخامس عشر ولم يتم الثامن عشرعاماً.
3- (الحدث) هو الشخص الذي لم يتم من العمر خمسة عشر عاماً.
4- (اللجنة) هي لجنة تسوية خلافات العمل المؤلفة بموجب أحكام الفصل الحادي عشر من هذا النظام ، و(رئيس اللجنة) هوالموظف الذي يتولى رئاستها.
5- (الخدمة المستمرة) هي الخدمة غير المنقطعة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني من تاريخ إبتداء الخدمة ، وتعتبر الخدمة مستمرة في الحالات التالية :
أ- الإجازات النظامية أو المرخص بها من قبل صاحب العمل.
ب- حالات تغيب العامل عن عمله بعذر مشروع لمدد متقطعة لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين يوماً في السنة.
ج- حالات توقف العامل عن العمل بسبب عائق لصاحب العمل أو صادر عنه ولا دخل للعامل فيه.
6- (الأجر) هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء أكان نقداً أو عيناً مما يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الإنتاج سواء كان ذلك كله أو بعضه من عمولات أو من الهبة إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها . وبصورة عامة يشمل الأجر جميع الزيادات والعلاوات أياً كان نوعها بما في ذلك تعويض غلاء المعيشة وتعويض أعباء العائلة.
7- (العامل) هو كل شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ولو كان بعيداً عن نظارته ، مقابل أجر.
8- (صاحب العمل) هو أي شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
9- (العامل المتدرج) هو أي شخص يلتحق بخدمة صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو صناعة.
مادة 8 : إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسئولين عنها بالتضامن فيما بينهما.
مادة 9 : يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره. وعالماً بما له وبما عليه . ويجب فوق ذلك أن توضع في مكان ظاهر بكل مؤسسة تستخدم عشرين عاملاً فأكثر لائحة معتمدة من قبل وزارة العمل لتنظيم العمل في المؤسسة تتضمن ما يلي :-
أ- تصنيف العمال بحسب فئاتهم المهنية.
ب- فترات وساعات العمل والعطلات الرسمية ويوم الراحة الأسبوعية. وأيام دفع الأجور بمختلف فئات العمال.
ج- مناوبات العمل.
د- القواعد الخاصة بالحضور والتأخر والغياب والدخول إلى أماكن العمل والانصراف والتفتيش.
هـ- الإجازات وشروط استحقاقها.
و- أي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل في المؤسسة.
كما يجب أن توضع في مكان ظاهر بالمؤسسة لائحة للجزاءات تشتمل على الأفعال والمخالفات وعدم تنفيذ الأوامر والالتزامات المكلف بها العامل ، والجزاءات النقدية أو المسلكية المقابلة لها وفقاً لنموذج لائحة الجزاءات التي يصدرها وزير العمل ولا تكون هذه اللوائح أو أي تعديلات تطرأ عليها نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل وزارة العمل.
مادة 10 : على صاحب العمل أو المدير المسئول أن يحتفظ في مكان العمل بسجلات وكشوف تتضمن الاسم الكامل لكل عامل و****ته وصناعته أو مهنته وتاريخ ميلاده أو سنه ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداءً خدمته وأجوره وتوابعها وما يطرأ على وضعه من تعديلات وما يوقع عليه من جزاءات ومحاضر التحقيق المتعلقة بها وساعات العمل الإضافية وما يحصل عليه من الإجازات والمميزات النقدية العينية التي يتقاضاها وتاريخ إنتهاء الخدمة وأسبابه والتعويضات التي حصل عليها بسبب ذلك، وغير ذلك من البيانات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا النظام وخاصة ما تعلق منها بعمل الأحداث والنساء وإصابات العمل وأمراض المهنة.
مادة 11 : في حالة تعدد الشركاء أو المديرين في أية مؤسسة يجب تسمية أحدهم من المقيمين في مكان العمل لكي يقوم بتمثيل صاحب العمل بحيث يكون مسئولاً عن أية مخالفة لأحكام النظام.
ويجب إخطار مكتب العمل المختص باسم ذلك الشريك أو المدير الذي يبقى مسئولاً أمامه إلى أن يبلغ بإخطار آخر ما يفيد استبدال غيره به.
مادة 12 : إذا حصل أي ادعاء ضد أي موظف من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بصدد قيامهم بواجبات وظيفتهم فيجري تحقيق هذا الادعاء بواسطة هيئة ثلاثية يختار وزير العمل أحدهم والثاني من ديوان الموظفين والعضو الثالث محقق إداري يسميه ديوان المظالم أو أية هيئة قضائية تحل محله.
وإذا اتضح من التحقيق عدم صحة الإدعاء أو كيديته فيعاقب مقدمه بقرار من اللجنة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال.
وفي حالة ثبوت الادعاء على الموظف ترفع اللجنة تقريراً بذلك إلى وزير العمل للأمر باتخاذ ما يلزم بمقتضى الأحكام النظامية المرعية الإجراء.
مادة 13 : لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة ولا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق موص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ إنتهاء العقد.
كذلك لا يجوز النظر في أي دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بهذا النظام.
مادة 14 : تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال ، ويجوز للجنة الحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.
مادة 15 : تعتبر المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى.
وللعامل في سبيل استيفائها كما لورثته إمتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية مؤسسته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة أو يدفع للعامل معجلاً حصة تعادل أجرة شهر واحد ، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية.
المادة 16 : اللغة العربية هي الواجبة الأستعمال بالنسبة لجميع المقررات والسجلات والإضبارات والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام أو في أي قرار أو أمر صادر تطبيقاً لأحكامه وكذا التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب لعمل لعماله. وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي معتمداً دوماً.
مادة 17 : تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ما لم يتفق على خلافه.
مادة 18 : على صاحب العمل قبل بدء العمل في أي مؤسسة أن يخطر مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية :-
أ- اسم المؤسسة ونوعها ومركزها والعنوان الذي توجه إليه المراسلات.
ب- طبيعة العمل الذي تمارسه المؤسسة أو الذي يحتمل أن تمارسه.
ج- نوع الطاقة المستعملة أو التي يحتمل استعمالها ومقدارها.
د- عدد العمال المراد استخدامهم في المؤسسة.
هـ- اسم مدير المؤسسة المسئول.
و- غير ذلك من البيانات التي يقتضيها تنفيذ هذا النظام.
وترسل البيانات الخاصة بالمؤسسات القائمة وقت بدء العمل بهذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل به.
مادة 19 : على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص كتابياً في حالة تغيير شخص المدير المسئول بأسم المدير الجديد وذلك خلال سبعة أيام من تولي الأخير عمله. وإذا لم يوجد شخص معين كمدير مسئول للمؤسسة أو إذا لم يباشر الشخص المعين كمدير لعمله فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعتبر مديراً مسئولاً للمؤسسة.
المادة 20 : يعتبر الشهر في تنفيذ أحكام هذا النظام ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك.
مادة 21 : يتم بالتشاور بين وزير العمل ووزير الصحة إختيار أطباء لإصدار الشهادات اللازمة.
مادة 22 : لا يجوز لأي من العمال كما لا يجوز لأي من أصحاب العمل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أي حكم منصوص عليه في النظام والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه كما لا يجوز لأي من العامل وصاحب العمل القيام بأعمال من شأنها الضغط على حرية الآخر أو حرية العمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبنيانها مما يتنافى مع حرية العمل وإختصاص السلطات المختصة في فض المنازعات وتسويتها.
ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام وفي الأنظمة العامة.

الفصل الثاني


تفتيش العمل

مادة 23 : يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر وزير العمل قراراً بتسميتهم وتكون لهم الصلاحيات والإختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة 24 : يختص تفتيش العمل بما يأتي :
أ- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ورقابة العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل ، وما يتعلق بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الأحداث.
ب- تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام.
ج- إبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.
د- ضبط المخالفات لأحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقاً له.
مادة 25 : يقسم مفتشو العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام وزير العمل بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا يفشو سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف. ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم وتعطى لهم من الوزارة.
مادة 26 : على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم ، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم وأن يوفدوا مندوباً عنهم إذا ما طلب منهم ذلك.
مادة 27 : يحق لمفتشي العمل :
أ- دخول أية مؤسسة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات الليل أو النهار دون إخطار سابق بشرط أن يكون ذلك في مواعيد العمل.
ب- القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام ولهم على الأخص:
أولاً : سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
ثانياً : الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات اللازم الأحتفاظ بها طبقاً لأحكام نظام العمل والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والحصول على صور ومستخرجات لها.
ثالثاً : أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغير الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال أو سلامتهم لغرض تحليلها في المخابر الحكومية ولمعرفة مدى هذا الأثر مع إخطار صاحب العمل أو ممثلة بذلك.
رابعاً : التأكد من تعليق الإعلانات والنشرات التي يوجب النظام تعليقها.
مادة 28 : تعد وزارة العمل اللوائح التنفيذية المناسبة لضبط وتنظيم أعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 29 : على من يقوم بالتفتيش أن يخطر بحضوره صاحب العمل أو ممثله. وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
مادة 30 : لمفتش العمل الحق في إصدار الأوامر إلى أصحاب العمل أو وكلائهم بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات المستعملة لديهم في الآجال التي يحددها وذلك لضمان الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم ، كما له في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً.
مادة 31 : على مفتشي العمل أن يحيطوا بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليهم بشأن أي نقص في الأجهزة أو أية مخالفة لأحكام النظام وألا يبوحوا لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
مادة 32 : إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لنظام العمل أو القرارات الصادرة بمقتضاه يحرر ضبطاً على نسختين يثبت فيه المخالفة ويرفعه إلى مدير مكتب العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف.
مادة 33 : لمدير مكتب العمل والعمال ولمفتشيه عند الضرروة أن يطلبوا من السلطات الإدارية المختصة ومن رجال الشرطة تقديم ما يلزم من مساعدة.
وإذا كان التفتيش متعلقاً بالنواحي الصحية للعمل وجب على المفتش أن يصطحب معه ، بموافقة مدير مكتب العمل ، طبيباً مختصاً من وزارة العمل أو من وزارة الصحة.
مادة 34 : يضع رئيس تفتيش العمل في المنطقة تقريراً شهرياً عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش والمؤسسات التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعها ، كما يضع تقريراً سنوياً عن التفتيش في المنطقة ونتائجه وآثاره ويضمنه ملاحظاته ومقترحاته وترسل صورة من التقريرين الشهري والسنوي إلى وزارة العمل.
مادة 35 : يضع وكيل الوزارة لشئون العمل تقريراً سنوياً عن التفتيش في المملكة ، يتضمن هذا التقرير كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ نظام العمل وعلى الأخص الأمور التالية:
1- بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش.
2- بياناً بالموظفين المختصين بالتفتيش.
3- إحصائيات بالمؤسسات الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.
4- إحصائيات عن عدد الزيارات والجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون.
5- إحصائيات عن المخالفات التي وقعت والجزاءات التي حكم بها.
6- إحصائيات عن إصابات العمل.
7- إحصائيات عن أمراض المهنة.
مادة 36 : تضع الوزارة نماذج محاضر ضبوط المخالفات وسجلات التفتيش ، والتنبيهات والإنذارات كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتعميمها على مكاتب العمل في مختلف المناطق.
مادة 37 : بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين يشترط في مفتشي العمل :
أ- أن يكونوا متصفين بالحياد التام.
ب- ألا تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المؤسسات التي يقومون بتفتيشها.
ج- أن يجتازوا فحصاً مسلكياً خاصاً بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مادة 38 : ينظم تمرين مفتشي العمل ومراقبيه في دورات تدريبية خاصة تجريها الوزارة ويراعى في هذه الدورات تمرين المفتشين بصورة خاصة على الأمور التالية :
أ- أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال.
ب- أصول تدقيق السجلات والدفاتر.
ج- أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق.
د-مبادئ أساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.
هـ- مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل.

الفصل الثالث


مكافحة العطالة والتأهيل المهني للعاجزين


أولاً : مكاتب التوظيف

مادة 39 : تنشئ الوزارة مكاتب للتوظيف في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال وتكون تحت إشرافها وتقدم هذه المكاتب خدماتها بدون مقابل من أجل مساعدة العمال في إيجاد الأعمال المناسبة وأصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
وتقوم بجمع المعلومات الضرورية وتحليلها عن مركز سوق العمل وتطوره لكي تكون في تناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشئون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتلتزم هذه المكاتب بالواجبات الآتية :
أ- تسجيل أسماء طالبي العمل وبيان مؤهلاتهم المهنية وخبراتهم ورغباتهم.
ب- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب العمل.
ج- إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
د- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتدريب المهني أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
هـ- تسهيل نقل العامل من مهنة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.
و- غير ذلك من الأمور التي يقررها وكيل وزارة العمل.
مادة 40 : لا يجوز لأي شخص أن يعمل وكيل استخدام أو مقاولاً لتوريد العمال مالم يكن مصرحاً له من وكيل وزارة العمل بذلك وحاصلاً على رخصة سنوية قابلة للتجديد وفقاً لتقدير السلطة المختصة ويكون خاضعاً لإشرافها ، ولا يجوز منح مثل هذه الرخصة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة اللازمة.
مادة 41 : لا يجوز لوكيل الإستخدام أو لمورد العمال أن يطلب أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل اشتغاله أو بعده بموجب عقد العمل أية نقود أو مكافأة مادية مقابل حصول العامل على عمل أو أن يستوفي من العامل مصاريف إلا وفقاً لما تقرره وتصدق عليه السلطات المختصة. ويعتبر العمال المقدمون من قبل وكيل الاستخدام أو مقاول توريد العمال (مقدم العمال) فور إلحاقهم صاحب العمل لهم بالعمل عمالاً لديه لهم كافة الحقوق والامتيازات التي لعمال المؤسسة الأصليين وتقوم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من مقدم العمال الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل.
مادة 42 : على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص بخطاب مسجل أو أي وسيلة تثبت الاستلام عن الوظائف والأعمال المستحدثة أياً كان نوعها مع بيان نوع كل منها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط التي يجب توفرها لهذه الوظيفة والتاريخ المحدد لشغلها وذلك في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ خلوها أو استحداثها.
مادة 43 : على صاحب العمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص سنوياً خلال شهر ذي الحجة من كل عام البيانات التالية :-
1- بياناً بعدد عماله وأسمائهم ووظفائهم ومهنهم وأجورهم وسنهم و****اتهم ورقم رخص عملهم وتاريخها.
2- بياناً بالوظائف والأعمال الخالية والمستحدثة وأنواعها وأجرها وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي خلال السنة السابقة لتاريخ هذا البيان.
3- تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته والنقص والزيادة المنتظرين في عدد الوظائف وذلك خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
مادة 44 : مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الإمتياز وغيرها من الاتفاقات والأوامر من شروط خاصة بالتدريب والتعليم والابتعاث على كل صاحب عمل يستخدم مائة عامل فأكثر أن يدرب على الأعمال الفنية من عماله السعوديين ما لا يقل عن 5% من مجموع عماله وذلك وفقاً لبرنامج التدريب الذي تعده وزارة العمل.
ويحدد وزير العمل بقرار منه القواعد والشروط التي تتبع في التدريب ويبين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب والبرامج الدراسية النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات التي تعطي في هذا الشأن.
مادة 45 : يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذي يستخدمون صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله وألا تقل أجورهم عن 51% من مجموع أجور عماله.
ولوزير العمل في حالة عدم توفر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.
مادة 46 : لوزير العمل عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل في بعض الصناعات أو المهن وفي بعض المناطق بعدم جواز تشغيل العمال إلا عن طريق مكاتب التوظيف وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
مادة 47 : تحدد بقرار من الوزير أنظمة سير العمل وتعليماتها في مكاتب التوظيف ونماذج السجلات والإخطارات والأوراق المتداولة في هذه المكاتب وكذلك جداول لتصنيف المهن وفقاً للتصنيف الدولي للمهن وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف.

ثانياً : تشغيل الأجانب

مادة 48 : العمل حق للمواطن السعودي لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل. والعمال السعوديون متساوون في حق العمل في جميع مناطق المملكة بدون تمييز.
مادة 49 : لا يجوز استقدام الأجانب بقصد العمل أو التصريح لهم بمزاولته لدى الشركات والمؤسسات الخاصة إلا بعد موافقة وزير العمل والحصول على رخصة العمل وفقاً للنموذج والإجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل ولا تعطى هذه الرخصة إلا بعد توافر الشروط الآتية :-
1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في نظام الإقامة.
2- أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود من أبناء البلاد لا يفي بالحاجة.
3- أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل سعودي أو صاحب عمل غير سعودي مصرح له بموجب نظام استثمار روؤس الأموال الاجنبية وتحت كفالة صاحب العمل أو أن يكون من أصحاب المهن الحرة ومكفولاً من أحد السعوديين أو يكون متعاقداً مع أحدى شركات الإمتياز وتحت كفالتها.
ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وكذلك أي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
مادة 50 : على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين مهنياً للحلول محل غير السعوديين وذلك بتحسين مستواهم مستواهم في الأعمال الفنية التي يمارسها العمال غير السعوديين بحيث يحل العامل السعودي محل غير السعودي ، وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين وذلك حسب الشروط والقواعد والمدد التي يقررها وزير العمل.

ثالثاً: التأهيل المهني للعاجزين

مادة 51 : العاجز هو كل شخص نقصت قدرته فعلاً على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.
مادة 52 : يقصد بالتأهيل المهني الخدمات التي تقدم للعاجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أي عمل آخر مناسب لحالته.
مادة 53 : يقوم وزير العمل بالاتفاق مع الوزارات والمؤسسات المختصة بإنشاء وتنظيم المعاهد اللازمة للقيام بخدمات التأهيل المهني وتمنح هذه المعاهد للعاجز الذي تم تأهيله مهنياً شهادة تثبت ذلك، تحدد بياناتها بقرار من وزير العدل.
مادة 54 : على كل صاحب عمل يستخدم (50) عاملاً فأكثر وتمكنه طبيعة العمل لديه من استخدام العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يستخدم 2% من مجموع عدد عماله منهم سواء كان ذلك عن طريق ترشيح مكاتب التوظيف أو من غير هذا الطريق وعليه أن يرسل إلى المكتب المذكور بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها العاجزون الذين تم تأهيلهم مهنياً وأجر كل منهم.
مادة 55 : إذا أصيب أي عامل إصابة نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العمل بسبب العمل عنده توظيفه في العمل المناسب بالراتب المحدد لهذا العمل وذلك في حدود 1% من مجموع عماله ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من تعويض عن إصابته.


رابعاً : عقود التدرج


المادة 56 : عقد التدرج هو العقد الذي يتعهد بموجبه صاحب عمل أن يستخدم عاملاً شاباً ليعلمه بصورة أصولية مهنة أو حرفة مهنية خلال مدة محددة يلزم العامل المتدرج بالعمل خلالها تحت إشراف صاحب العمل.
مادة 57 : يجب أن يبلغ صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً متدرجين إحدى وعشرين سنة على الأقل وأن يكون حسن السمعة وحائزاً هو أو من يقوم بالتدريب على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد التدرج فيها ، كما يجب أن تتوفر في المؤسسة نفسها الشروط الفنية المناسبة لتوفر للمتدربين الإمكانيات اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة.
مادة 58 : يجب أن عقد التدرج كتابياً وأن يحدد فيه مدة التدرج ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة في كل مرحلة ، ويجب ألا تقل الأجور في المرحلة الأخيرة عن الأجور الدنيا المعطاة لعمل مماثل وأن يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
مادة 59 : يجب أن يكتب عقد التدرج على ثلاث نسخ على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بواحدة منها وتودع الثالثة خلال أسبوع من توقيع العقد في مكتب العمل المختص ، ويعتبر التاريخ الرسمي الثابت للعقد هو تاريخ إيداع وتسجيل هذه النسخة في مكتب العمل.
ويوقع العقد من قبل صاحب العمل أو ممثله الرسمي ومن قبل العامل المتدرج أو من وليه إذا كانت سنه تقل عن السادسة عشرة ، ويعفى عقد التدرج من رسوم التسجيل ومن الطوابع.
مادة 60 : لوزير العمل اقتراح تحديد المهن التي يجري فيها تدرج العمال ، ومدة التدرج في كل مهنة أو حرفة ، وكذلك البرامج النظرية والعملية وشروط الفحص والشهادة التي تعطى بانتهاء مدة التدرج ، على أن يصادق على هذا الاقتراح من قبل رئيس مجلس الوزراء.
مادة 61 : يحق لوزير العمل في جميع الأحوال أن يسمي خبيراً أو أكثر بشئون المهنة أو الحرفة المراد تنظيم التدرج فيها ، ليستأنس بتقريره في هذا التنظيم.
مادة 62 : يخضع العامل المتدرج قبل بدء تدرجه إلى فحص طبي لفحص حالته الصحية وقدرته علىالقيام بأعمال المهنة التي يريد أن يتدرج فيها ، وإذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطاً بدنية وصحية خاصة فيجب أن ينص التقرير الطبي على توفر هذه الشروط في المرشح سواء كانت هذه الشروط جسمانية أو نفسية (سيكلوجية).
مادة 63 : على صاحب العمل أن يعامل المتدرج كأب صالح فيرشده ويشرف على سلوكه ، وأن يخبر وليه أو وصيه بالأخطاء الشديدة التي يرتكبها وبالانحرافات الأخلاقية أو الخلقية التي قد تبدو منه ، كما يجب عليه أن يخبر الولي أو الوصي وبدون تأخر في حالة مرض المتدرج أو غيابه وفي الأحوال التي تستدعي تدخلهما السريع.
وعليه ألا يستخدم المتدرج إلا في الاعمال والخدمات التي لها علاقة بممارسته وتعلمه المهنة أو الحرفة.
مادة 64 : يجب على صاحب العمل أن يعلم المتدرج تدريجياً وبصورة تامة وطرائق المهنة أو الحرفة المتعاقد على التدرج فيها وأن يسلمه بنهاية تدرجه وثيقه تشعر بإنتهاء التدرج.
مادة 65 : على العامل المتدرج أن يتقيد بتعليمات وإرشادات معلمه باحترام وأدب وأن يتعاون معه وأن يعاونه في حدود طاقته وقدرته.
مادة 66 : لصاحب العمل أن يفسخ عقد التدرج إذا لمس من المتدرج عدم قابلية أو عدم قدرة على إكمال التدرج بصورة مفيدة ، وللمتدرج ولوليه أيضاً مثل هذا الحق.
وعلى الجهة التي ترغب في فسخ العقد إخطار الجهة الثانية بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن العمل.
مادة 67 : يحق لوزير العمل في المؤسسات والصناعات والمهن التي يحددها بقرارات منه أن يلزم هذه المؤسسات بقبول :
أ- عدد ونسبة معينة من المتدرجين وفق الشروط والمدد والأوضاع التي يحددها الوزير وبموجب المادتين (60) و(61).
ب- عدد ونسبة معينة من طلاب المعاهد الصناعية والمهنية وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وذلك أيضاً وفق الشروط والأوضاع والمدد والأجور التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وبين إدارة المؤسسة المعنية.
مادة 68 : يجوز أن يفرض بقرار من مجلس الوزراء رسم مالي يسمى رسم التدريب المهني على المؤسسات الصناعية والمهنية التي يحدد القرار المذكور مجالاتها المهنية وعدد عمالها بناءً على عرض من وزير العمل.
وتخصص حصيلة رسم التدريب المهني لتمويل مؤسسات التدريب القائمة ومعاهدها ولإحداث مؤسسات ومعاهد عند الحاجة.
المادة 69 : لصاحب العمل الحق في إبقاء المتدرج في خدمته بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم استخدامه وللمتدرج أيضاً الحق في البقاء للعمل عند صاحب العمل بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم البقاء. وذلك ما لم ينص عقد التدرج على خلاف ذلك.