عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 06-08-2012, 01:06 AM
بدون آب بدون آب غير متصل
Guest
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 330
معدل تقييم المستوى: 0
بدون آب محترف الإبداعبدون آب محترف الإبداعبدون آب محترف الإبداعبدون آب محترف الإبداعبدون آب محترف الإبداعبدون آب محترف الإبداعبدون آب محترف الإبداعبدون آب محترف الإبداعبدون آب محترف الإبداعبدون آب محترف الإبداعبدون آب محترف الإبداع
:] شروط المساعدات المقطوعة الجديد

17-9-1433هـ
اولاً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي :
1. يعامل المتقدم أو المتقدمة بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .
2. لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك .
3. بحث الحالة المتقدمة من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة .
4. يجوز تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بالمعاش الضماني على النحو التالي :
4/1: صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل سوى المعاش الضماني .
4/2: صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل إضافي غير المعاش الضماني ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة التي تعول أولادها والأيتام سواءً من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة .
5. يجوز للحالات المشمولة كعجز مؤقت التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لمرة واحدة خلال فترة العجز المؤقت وفق الشروط التالية :
5/1: أن يكون لصاحب معاش العجز المؤقت أسرة ضمانية .
5/ 2: أن لا تقل مدة العجز المؤقت عن عام .
6. يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى ( 30.000 ) ثلاثين ألف ريال .

ثانياً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي :
1/ بلوغ عمر المتقدم من الذكور عند طلب المساعدة ( 35 ) خمسة وثلاثين عاماً فأكثر .
2/ يعامل المتقدم بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها المتقدمون للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .
3/ لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك .
4/ لا يقبل طلب المتقدمة من النساء التي تكون في عصمة زوج ويتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة وفقاً لهذه الضوابط عدا أسرة السجين و أسرة المفقود و الأسرة المهجورة و أسرة مدمن المخدرات .
5/ بحث الحالة ميدانياً من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة .
6/ يجوز تكرار المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بالمعاش الضماني والتي تنطبق بحقها الضوابط الموضحة أعلاه على النحو التالي :
6/1 : صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت .
6/2 : صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل ثابت وفق الحد المانع الشهري الموضح في الجدول أدناه :

عدد أفراد الاسره مقدار المساعده المقطوعه الحد المانع الشهري للمساعده
1 10400 3000
2 11800 3405
3 13200 3810
4 14600 4215
5 16000 4620
6 17400 5025
7 18800 5430
8 20200 5835
9 21600 6240
10 23000 6645
11 24400 7050
12 25800 7455
13 27200 7860
14 28600 8265
15 30000 8670
7/ يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى ( 30.000 ) ثلاثين ألف ريال .




دعواتكم لي بتفريج همي وقبول دعواتي بها الشهر الفضيل