عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 18-06-2007, 01:55 PM
anji anji غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 4
معدل تقييم المستوى: 0
anji يستحق التميز
مكافأة نهاية الخدمة هاااااااااام جداً

مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون:

إذا إنتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل 0
المادة الخامسة والثمانون :

إذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر 0

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

أعلاه نص المادتين المتعلقتين بمكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل ؛ المادة (84) لا خلاف عليها؛ أما المادة (85) والخاصة بالإستقالة فهنا الخلاف في تفسيرها من قبل المسئولين بالشركات ولكن اليوم إحدى الأخوات وهي مختصة بشئون الموظفين بالشركة كنت أتناقش معها حول المادة (85) وتستأنس برأيي بحكم أني أقدم منها أو بحكم السن ليس إلا عموماً الأخت طرحت رأي في تفسير المادة وأرى أنه جدير بالمناقشة من ذوي الإختصاص والرأي هو :

1- أن المقصود بثلث المكافأة في الخمس سنوات الأولى هو أن نحسب المكافأة حسب نص المادة (84) ونقسمها على 3 .
2- وإذا زادت المدة عن خمس سنوات وأقل من عشر فتحسب المكافأة حسب نص المادة (84) ومن ثم يمنح ثلثين المكافأة.
3- أما في حالة زادت المدة عن عشر سنوات فتحسب المكافأة حسب نص المادة (84) وتمنح له كاملة بمعنى بعد العشر سنوات تكون المعادلة حسب نص المادة (84).

أرجو مناقشة هذا الرأي والإفادة وإثراء النقاش حوله.