عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 26-11-2009, 11:02 AM
حد الانتماء حد الانتماء غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23
معدل تقييم المستوى: 30
حد الانتماء يستحق التميز



الفصل الثامن
الإجازات
الإجازة السنوية :

مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز للمنشأة منح العامل جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل .
مادة (53): يجوز الاتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة .
مادة (54): تحدد المنشأة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة العامل في تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، ويكون قرار المنشأة في هذا الشأن نهائياً .
مادة (55): لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في سنة استحقاقها ويجوز له بموافقة المنشأة تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها للسنة التالية فقط .
مادة (56): يوقع العامل عند قيامه بالإجازة إقراراً يوضح فيه تاريخ بدء الإجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته .
مادة (57): تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه .
مادة (58): يستحق العامل أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحق أجر الإجازة عن كسـور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات .
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى .
ب - أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
ج - يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان) ، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل .
د - إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخرا .
الإجازة الخاصة :
مادة (60): يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات التالية :
(أ) ثلاثة أيام عند زواجه .
(ب) يوم واحد في حالة ولادة مولود له .
(ج) ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه .
(د) خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوج العاملة .
وللمنشأة الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحالات .
الإجازة الاضطرارية :
مادة (61): يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
الإجازة المرضية :
مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي :
(أ‌) الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل .
(ب‌) الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر .
(ج) الثلاثون يوماً التى تلي ذلك بدون أجر .
مادة (63): لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل .
إجازة الحج :
مادة (64): تمنح المنشأة العامل المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها (7) أيام بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته وللمنشأة حق تنظيم هذه الإجازة بما يضمن حسن سير العمل بها .
إجازة الامتحان الدراسية :
مادة (65): تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية ، أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان وللمنشأة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الإمتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
أحكام عامة في الإجازات :
مادة (66): لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، فإذا ثبت أن العامل خالف ذلك يكون للمنشأة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك .


*****

الفصل التاسع
الوقاية والسلامة – مستويات الإسعاف الطبي
الرعاية الطبية – إصابات العمل والأمراض المهنية
الوقاية والسلامة
مادة (67): سعياً لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل تتخذ المنشأة التدابير الآتية :
(أ) الإعلان في أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات اللازم اتباعها .
(ب) حظر التدخين في أماكن العمل المعلن عنها .
(ج) تأمين أجهزة لإطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة في حالات الطوارئ .
(د) إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات .
(هـ) توفير المياه الصالحة للشرب والاغتسال .
(و) توفير دورات المياه بالمستوى الصحي المطلوب .
(ز) تدريب العاملين على استخدام وسائل السلامة وأدوات الوقاية التي تؤمنها المنشأة .
مادة (68): تعين المنشأة في كل موقع من مواقع العمل مسؤلاً يختص بالآتي :
(أ) تنمية الوعي الوقائي لدى العمال .
(ب) التفتيش الدوري بغرض التأكد من سلامة الأجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسلامة .
(ج) معاينة الحوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل والاحتياطات الكفيلة بتلافي تكرارها .
(د) مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسلامة .
مستويات الإسعاف الطبي :
مادة (69): تؤمن المنشأة في كل مكان يعمل فيه أقل من خمسين عاملاً خزانة للإسعافات الطبية تحتوي على كميات كافية من الأدوية و الأربطة والمطهرات وغير ذلك مما أشارت له المادة ( 142 ) من نظام العمل ، ويعهد إلى عامل مدرب أو أكثر بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال المصابين .
مادة (70): تعد المنشأة في كل مكان يعمل به أكثر من خمسين عاملاً غرفة للإسعافات الطبية تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل ، ويعهد إلى ممرض مرخص له بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال تحت إشراف طبيب .
الرعاية الطبية :
مادة (71): .................................................. ................
.................................................. ............... .
مادة (72): تنظم المنشأة الرعاية الطبية للعمال على الوجه الآتي :
أ- .................................................. .................. ………………………..
ب- .................................................. ................………………………... .
ج- …………………………………………………….......... .
د- ………………………………………………......…….....
هـ- ………………………………………………………... .
مادة (73): يستثنى من العلاج النظارات الطبية وتركيب الأسنان والأطراف الصناعية والعمليات والعمليات التجميلية وما في حكمها .
إصابات العمل والأمراض المهنية :
مادة (74): على العامل الذي يصاب بإصابة عمل أو بمرض مهني أن يبلغ رئيسه المباشر أو الإدارة فور استطاعته وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك .
مادة (75): على الطبيب المختص بعلاج العمال أن يبادر بإبلاغ الإدارة عن أية ظواهر تشير إلى ظهور أي مرض مهني أو وبائي في صفوف العمال.
مادة (76): تقوم المنشأة بالاشتراك عن جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية بالتأمينات الاجتماعية .
مادة (77): يطبق في شأن إصابات العمل والأمراض المهنية أحكام فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية .

****

الفصل العاشر
الواجبات والمحظورات

واجبات المنشأة :
مادة (78): تلتزم المؤسسة بما يلي :
أ) معاملة عمالها بشكل لائق يبرز اهتمامها بأحوالهم ومصالحهم والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم .
ب) أن تعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذه اللائحة دون المساس بالأجر .
ج) أن تسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ، وأن تعطي للسلطات المختصة جميع المعلومات اللازمة التي تطلب منها تحقيقاً لهذا الغرض .
د) أن تدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة بذلك .
هـ) إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن انه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل .
و) على المؤسسة أو وكيلها أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد المراقبة بعدم دخول أية مادة محظورة شرعاً أو نظاما إلى أماكن العمل ، فمن وجدت لديه تطبق بحقه بالإضافة إلى العقوبات الشرعية الجزاءات الإدارية الرادعة المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات .
واجبات العمال :
مادة (79): يلتزم العامل بالآتي :
(أ) التقيد بالتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرض للخطر.
(ب) المحافظة على مواعيد العمل .
(ج) إنجاز عمله على الوجه المطلوب تحت إشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته.
(د) العناية بالآلات وبالأدوات الموضوعة تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشأة .
(هـ ) الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل عل سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المنشأة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام .
(و) تقديم كل عون أو مساعدة في الحالات الطارئة أو الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه .
(ز) المحافظة على الأسرار الفنية و الصناعية والتجارية للمنشأة أو أية أسرار تصل إلى علمه بسبب أعمال وظيفته .
(ح ) عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر لدى أية جهة أخرى .
(ط) الامتناع عن استغلال عمله بالمنشأة بغرض تحقيق ربح أو منفعة شخصية له أو لغيره على حساب مصلحة المنشأة .
(ي) إخطار المنشأة بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو محل إقامته خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير .
(ك) التقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد المرعية في البلاد .
(ل) عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير عمال المنشأة وعملائها .
(م) عدم استعمال أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة .

الفصل الحادي عشر
الخدمات الاجتماعية *

مادة (80): ………………………………………………………….

مادة (81): ………………………………………………………….

مادة (82): …………………………………………………………

* من الخدمات الاجتماعية :
1. إعداد مكان لأداء الصلاة في أوقاتها .
2. إعداد مكان لتناول الطعام في الأوقات التي تحددها المنشأة .
3. صرف راتب الشهر الذي توفي فيه العامل لورثته كاملاً .
4. اعداد نظام للتوفير والإدخار يعتمد من وزارة العمل ويكون اشتراك العامل فيه اختيار

الفصل الثاني عشر
التظلم

مادة (83): مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة المنشأة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بالتصرف أو الإجراء المتظلم منه ولا يضار العامل من تقديم تظلمه .

مادة (84): يخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه التظلم


الفصل الثالث عشر
انتهاء الخدمة
مادة (85): تنتهي خدمة العامل في الحالات الآتية :
(أ) انتهاء مدة العقد المحدد المدة .
(ب) استقالة العامل .
(ج) فسخ العقد لأحد الأسباب الواردة في المادتين (75) ، (80) من نظام العمل.
(د) ترك العامل العمل في الحالات الواردة في المادة (81) من نظام العمل .
(هـ) انقطاع العامل عن العمل لمرضه لمدة تزيد عن تسعين يوما متصلة أو مدداً تزيد في مجموعها عن مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
(و) عجز العامل عجزاً كلياً عن أداء العمل المتفق عليه ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد.
(ز) وفاة العامل .
(ح‌) إذا ألغت السلطات الحكومية المختصة رخصة عمل أو إقامة العامل غير السعودي أو قررت عدم تجديدها أو إبعاده عن البلاد .
(ط) بلوغ العامل سن الستين بالنسبة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم تمتد مدة العقد المحدد المدة إلى ما وراء هذه السن .
مادة (86): في الأحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل لفسخ أو انتهاء عقد العمل ضرورة توجيه إخطار إلى الطرف الآخر يراعى ما يلي :
أ‌- أن يكون الإخطار خطياً .
ب‌- أن يتم تسليم الإخطار في مقر العمل ويوقع الطرف المرسل إليه الإخطار مع توضيح تاريخ الاستلام .
ج‌- إذا امتنع الطرف الموجه إليه الإخطار عن الاستلام أو رفض التوقيع يرسل إليه الإخطار بخطاب مسجل على عنوانه المدون في ملفه .
مادة (87): تعاد للعامل حال إنهاء أو انتهاء خدمته وبناء على طلبه وثائقه الخاصة المودعة بملف خدمته ، كما تعطي المنشأة للعامل شهادة الخدمة المنصوص عليها في المادة (64) من نظام العمل وذلك دون أي مقابل


الفصل الرابع عشر
المكافآت

مادة (88): تمنح المكافآت للعمال الذي يثبتون نشاطاً وإخلاصاً وكفاءة بشكل يؤدي إلى زيادة الإنتاج أو الذين يؤدون أعمالاً استثنائية إضافة إلى أعمالهم العادية وضمن حدود اختصاصاتهم أو الذين يستحدثون أساليب وتنظيمات جديدة في العمل تؤدي إلى رفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية أو الذين يقومون بدرء خطر أو دفع ضرر بحق المنشأة أو عمالها .
مادة (89): تعتبر تقارير الأداء المنصوص عليها في هذه اللائحة أساساً يستند إليه في منح المكافأة المنصوص عليها في تلك اللائحة .
مادة (90): تصنف المكافآت إلى فئتين :
أولاً : المكافآت المعنوية كالآتي :
أ‌. كتاب الثناء والتقدير .
ب‌. منح إجازة إضافية بدون أجر ولا تعتبر قاطعة للخدمة .
ج‌. ……………………. .
د. ………………………………. .
ثانياً : المكافآت المادية وتتضمن :
أ‌. العلاوات والترقيات الاستثنائية .
ب‌. مكافآت الإنتاج .
ج‌. الإكراميات الإضافية .
د‌. مكافآت الاختراع .
هـ. منح تذاكر سفر زيادة عما هو مقرر بلائحة تنظيم العمل .
و‌. منح إجازة إضافية بأجر .
مادة (91): تمنح المكافآت بقرار من صاحب المنشأة أو من ينيبه في ذلك .

الفصل الخامس عشر
المخالفات والجزاءات

مادة (92): يعد مخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه في هذه اللائحة ارتكاب العامل فعلاً من الأفعال الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة والذي يعتبر جزءاً لا يتجزء منها .
مادة (93): الجزاءات التي يجوز توقعيها على العامل هي :
(أ) التنبيه :وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد المتبعة لأداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبلاً .
(ب) الإنذار : وهو كتاب توجهه المنشأة إلى العامل موضح به نوع المخالفة التي ارتكبها مع لفت نظره إلى إمكان تعرضه إلى جزاء اشد في حالة استمرار المخالفة أو العودة إلى مثلها مستقبلاً .
(ج) حسم نسبة من الأجر في حدود جزء من الأجر اليومي .
(د) الحسم من الأجر بما يتراوح بين أجر يوم وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقصى .
(هـ) الإيقاف عن العمل بدون أجر :
وهو منع العامل من مزاولة عمله خلال فترة معينة مع حرمانه من أجره خلال هذه الفترة على أن لا تتجاوزفترة الإيقاف خمسة أيام في الشهر الواحد .
(و) الحرمان من الترقية أو العلاوة الدورية لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها أو الحصول عليها.
(ز) الفصل من الخدمة مع المكافأة :
وهو فصل العامل بسبب مشروع لارتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة .
(ح) الفصل من الخدمة بدون مكافأة :
وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة أو تعويض لارتكابه فعلاً أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادة (80) من نظام العمل .
مادة (94): كل عامل يرتكب أياً من المخالفات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات المشار إليه في المادة (94) من هذه اللائحة يعاقب بالجزاء الموضح قرين المخالفة التي ارتكبها ويجب أن يتناسب الجزاء المفروض على العامل مع نوع ومدى المخالفة المرتكبة من قبله .
مادة (95): تكون صلاحية توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة من قبل (صاحب الصلاحية) بالمنشأة أو من يفوضه ويجوز له استبدال الجزاء المقرر لأية مخالفة في حالة ارتكابها للمرة الأولى بجزاء أخف.
مادة (96): في حالة ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضي ستة أشهر على سبق ارتكابها فإنه لا يعتبر عائداً وتعد مخالفة وكأنها ارتكبت للمرة الأولى .
مادة (97): عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد يكتفى بتوقيع الجزاء الأشد من بين الجزاءات المقررة في هذه اللائحة .
مادة (98): لا يجوز أن يوقع على المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد كما لا يجوز الجمع بين حسم جزء من أجر العامل وبين أي جزاء آخر بالحسم من الأجر .
مادة (99): لا توقع المنشأة أيا من الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وذلك بموجب محضر يودع بملفه الخاص .
مادة (100): مع عدم الإخلال بحكم المادة (80) من نظام العمل لا يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة مباشرة بطبيعة عمله أو بالمنشأة أو بمديرها المسئول .
مادة (101): تسقط المساءلة التأديبية للعامل بعد مضي ثلاثين يوماً على اكتشاف المخالفة دون أن تقوم المنشأة باتخاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها .
مادة (102): لا يجوز للمنشأة توقيع الجزاءات الواردة بهذه اللائحة إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من ثلاثين يوماً .
مادة (103): تلتزم المنشأة بإبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة وإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار أو رفض التوقيع بالعلم يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه الثابت في ملف خدمته .
مادة (104): مع عدم الإخلال بحق العامل في الاعتراض أمام الهيئة المختصة وفقاً لنص المادة (72) من نظام العمل ، يجوز للعامل أن يتظلم أمام إدارة المنشأة من أي جزاء يوقع عليه وفق أحكام التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (105): يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاريخ وقوعها والجزاء الموقع عليه وتحفظ هذه الصحيفة في ملف خدمة العامل .
مادة (106): تقيد الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص وفق أحكام المادة (73) من نظام العمل وتعرض حصيلتها كل سنة على وزارة العمل لتقرير كيفية التصرف فيها في توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لعمال المنشأة .
مادة (107): لا تخل أحكام المواد السابقة بحق المنشأة في فسخ عقد العمل وفقاً لأحكام المادتين (75 ، 80) من نظام العمل .


*******
* تُضمِّن المنشأة لائحة تنظيم العمل الخاصة بها هذا الفصل إذا كانت تشغل نساءً

الفصل السادس عشر
أحكام خاصة بتشغيل النساء
مادة (108): تتحمل المنشأة مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة .
مادة (109): للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها ، والأسابيع الستة التالية للوضع ويحدد التاريخ المرجح للولادة بواسطة الجهة الطبية المعتمدة لدى المنشأة أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية ولا تقبل شهادات أطباء خارجيين ، ولا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية لولادتها .
مادة (110): يكون الأجر الذي يدفع للعاملات أثناء غيابهن بإجازة الوضع كالآتي :
أ‌) العاملة التي أمضت أقل من سنة في خدمة المنشأة لها الحق في إجازة وضع بدون أجر .
ب‌) العاملة التي أمضت سنة فأكثر في خدمة المنشأة لها الحق في إجازة وضع بنصف الأجر .
ج) العاملة التي أمضت ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة في خدمة المنشأة لها الحق في إجازة وضع بأجر كامل .
والعاملة التي استفادت من إجازة وضع أجر كامل لا يحق لها المطالبة بأجر الإجازة السنوية العادية عن نفس السنة ، ويدفع لها نصف أجر الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في تلك السنة من إجازة وضع بنصف الأجر .
مادة (111): على العاملة في الشهور الأولى للحمل أن تبادر بإخطار المنشأة لإجراء الفحص الطبي الدوري عليها وتقرير العلاج اللازم وتحديد التاريخ المرجح للولادة .
مادة (112): تراعي المنشأة في تحديد فترة الإرضاع رغبة وظروف العاملة ما أمكن ذلك ، وعلى العاملة التقيد بالجدول المنظم لذلك .
مادة (113): تعد المنشأة أماكن لراحة العاملات بمعزل عن الرجال وعلى النساء العاملات العاملات ضرورة الاحتشام في الملبس والمظهر والتقيد بالعادات والتقاليد المرعية المرعية في البلاد .
مادة (114): لا يجوز في حال من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل و و ما يتبعه من مرافق وغيرها .
********

الفصل السابع عشر
أحكام ختامية

مادة (115): تعد المنشأة تصنيفاًً للعمال بحسب فئاتهم المهنية مسترشدة في ذلك بدليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي .

مادة (116): تنفذ أحكام هذه اللائحة في حق المنشأة اعتباراً من تاريخ إبلاغها بالقرار الوزاري الصادر باعتمادها على أن تسري في حق العمال اعتباراً من اليوم التالي لإعلانها .

مادة (117): يتم إعلان اللائحة بوضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بالقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة .

********

الفصل الثامن عشر
جدول المخالفات والجزاءات

(1) مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :

الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي) نوع المخالفة م
رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
20% 10% 5% إنذار كتابي التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين 1/1
50% 25% 15% إنذار كتابي التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين 1/ 2
50% 25% 15% 10% التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبل إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/3
يوم 75% 50% 25% التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/ 4
يوم 75% 50% 25% التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 30دقيقة لغاية 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/5
يومان يوم 50% 30% التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 30 دقيقة لغاية 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/6
ثلاثة أيام يومان يوم إنذار كتابي التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد علي ساعة دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/7
بالإضافة إلي حسم أجر ساعات التأخر

تابع : مخالفات تتعلق بمواعيد العمل

الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي) نوع المخالفة م
رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
يوم 25% 10% إنذار كتابي ترك العمل أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبول بما لا يتجاوز 15 دقيقة 1/8
بالإضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل
يوم 50% 25% 10% ترك العمل أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبول بما يتجاوز 15 دقيقة 1/9
بالإضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل
يوم 25% 10% إنذار كتابي البقاء في أماكن العمل أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون مبرر 1/10
أربعة أيام ثلاثة أيام يومان يوم الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم إلى ثلاثة أيام 1/11
بالإضافة إلي حسم أجر مدة الغياب
فصل مع المكافأة أربعة أيام ثلاثة أيام يومان الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة أيام إلى ستة أيام 1/12
بالإضافة إلي حسم أجر مدة الغياب
فصل مع المكافأة خمسة أيام أربعة أيام الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة أيام إلى عشرة أيام 1/13
بالإضافة إلي حسم أجر مدة الغياب
الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة خمسة أيام في نطاق حكم المادة (80) من نظام العمل الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرة أيام متصلة 1/14
الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام في نطاق حكم المادة (80) من نظام العمل الغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في مجموعها على عشرين يوماً في السنة الواحدة 1/1


(2) مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :
الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي) نوع المخالفة م
رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
يوم 50% 25% 10% التواجد دون مبرر في غير مكان العمل أثناء وقت الدوام 2/1
25% 15% 10% إنذار كتابي استقبال زائرين من غير عمال المنشأة في أماكن العمل دون إذن من الإدارة 2/ 2
25% 15% 10% إنذار كتابي الأكل في مكان العمل أو غير المكان المعد له أو في غير أوقات الراحة 2/3
50% 25% 10% إنذار كتابي النوم أثناء العمل 2/4
ثلاثة أيام يومان يوم 50% النوم في الحالات التي تستدعي يقظة مستمرة 2/5
يوم 50% 25% 10% التسكع أو وجود العمال في غير محلهم أثناء ساعات العمل 2/6
يومان يوم 50% 25% التلاعب في إثبات الحضور والانصراف 2/7
يومان يوم 50% 25/% عدم إطاعة الأوامر العادية الخاصة بالعمل أو عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالعمل والمعلقة في مكان ظاهر 2/8
فصل مع المكافأة خمسة أيام ثلاثة أيام يومان التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخطية الخاصة بالعمل 2/9
فصل مع المكافأة خمسة أيام ثلاثة أيام يومان التدخين في الأماكن المحظورة والمعلن عنها للمحافظة على سلامة العمال والمنشأة 2/10
فصل مع المكافأة خمسة أيام ثلاثة أيام يومان الإهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة العمال أو سلامتهم أو في المواد أو الأدوات والأجهزة 2/11

تابع مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :


الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي) نوع المخالفة م
رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
50% 25% 10% إنذار كتابي استعمال آلات ومعدات وأدوات المنشأة لأغراض خاصة دون إذن 2/12
ثلاثة أيام يومان يوم 50% تدخل العامل دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أو لم يعهد به إليه 2/13
25% 15% 10% إنذار كتابي الخروج أو الدخول من غير المكان المخصص لذلك 2/14
ثلاثة أيام يومان يوم 50% الإهمال في تنظيف الآلات وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم التبليغ عن ما بها من خلل 2/15
يوم 50% 25% إنذار كتابي عدم وضع أدوات الإصلاح والصيانة واللوازم الأخرى في الأماكن المخصصة لها بعد الانتهاء من العمل 2/16
يومان يوم 50% 20% قراءة الصحف والمجلات وسائر المطبوعات في أماكن العمل خلال الدوام الرسمي دون مقتضى من واجبات الوظيفة 2/17
فصل مع المكافأة خمسة أيام ثلاثة أيام يومان تمزيق أو إتلاف إعلانات أو بلاغات إدارة المنشأة 2/18

(3) مخالفات تتعلق بسلوك العامل :

الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي) نوع المخالفة م
رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
خمسة أيام ثلاثة أيام يومان يوم التشاجر مع الزملاء أو إحداث مشاغبات في محل العمل 3/1
خمسة أيام ثلاثة أيام يومان يوم التمارض أو إدعاء العامل كذباً أنه أصيب أثناء العمل أو بسببه 3/2
خمسة أيام ثلاثة أيام يومان يوم الامتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب المنشأة أو رفض اتباع التعليمات الطبية أثناء العلاج 3/3
خمسة أيام يومان يوم 50% مخالفة التعليمات الصحية المعلقة بأمكنة العمل 3 /4
50% 25% 10% إنذار كتابي كتابة عبارة علي الجدران أو لصق إعلانات 3/5
يومان يوم 50% 25% رفض التفتيش عند الانصراف 3/6
50% 25% 10% إنذار كتابي جمع إعانات أو نقود بدون إذن 3/7
فصل مع المكافأة خمسة أيام ثلاثة أيام يومان عدم تسليم النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المحددة دون تبرير مقبول 3/8
خمسة أيام يومان يوم إنذار كتابي الامتناع عن ارتداء الملابس والأجهزة المقررة للوقاية وللسلامة 3/9