تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

مكافأة نهاية الخدمة هاااااااااام جداً

الأنظمة والقوانين السعودية

مكافأة نهاية الخدمة المادة الرابعة والثمانون: إذا إنتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 18-06-2007, 01:55 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 4
معدل تقييم المستوى: 0
anji يستحق التميز
مكافأة نهاية الخدمة هاااااااااام جداً

مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون:

إذا إنتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل 0
المادة الخامسة والثمانون :

إذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر 0

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

أعلاه نص المادتين المتعلقتين بمكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل ؛ المادة (84) لا خلاف عليها؛ أما المادة (85) والخاصة بالإستقالة فهنا الخلاف في تفسيرها من قبل المسئولين بالشركات ولكن اليوم إحدى الأخوات وهي مختصة بشئون الموظفين بالشركة كنت أتناقش معها حول المادة (85) وتستأنس برأيي بحكم أني أقدم منها أو بحكم السن ليس إلا عموماً الأخت طرحت رأي في تفسير المادة وأرى أنه جدير بالمناقشة من ذوي الإختصاص والرأي هو :

1- أن المقصود بثلث المكافأة في الخمس سنوات الأولى هو أن نحسب المكافأة حسب نص المادة (84) ونقسمها على 3 .
2- وإذا زادت المدة عن خمس سنوات وأقل من عشر فتحسب المكافأة حسب نص المادة (84) ومن ثم يمنح ثلثين المكافأة.
3- أما في حالة زادت المدة عن عشر سنوات فتحسب المكافأة حسب نص المادة (84) وتمنح له كاملة بمعنى بعد العشر سنوات تكون المعادلة حسب نص المادة (84).

أرجو مناقشة هذا الرأي والإفادة وإثراء النقاش حوله.
  #2 (permalink)  
قديم 19-06-2007, 12:51 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 79
معدل تقييم المستوى: 36
job_man تم تعطيل التقييم

اهلا اختى

المادة واضحة وصريحة

اما فهمها بشكل خاطي فهو راجع للمسئولين في الادرات المالية

ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات

اي بمعنى

من سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات او خمس سنوات (ثلث المكافئة)

بمعنى اخر راتب مقسوم على 3

  #3 (permalink)  
قديم 19-07-2007, 04:53 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 1
معدل تقييم المستوى: 0
سعودة يستحق التميز
Red face مكافأة نهاية الخدمة وكيفية حسابه

مكافأة نهاية الخدمة




نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى لو ان العامل انتهت علاقته العمالية انتهاء طبيعى يعنى انتهاء العقد او انتهاء العمل المكلف به.
الحالة الثانية لو العامل ترك العمل بارادتة اى استقالة.

فى الحالة الاولى
يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة على الأجر الأخير وهو الأجر الشامل
بواقع نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى
وبواقع شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية
اذا كانت مدة خدمته تقل عن سنة او عند الحساب تبين وجود كسور سنة تحسب
المكافأة بنسبة عدد الشهور الى السنة التى تنتمى اليها


يصرف مع المكافأة جميع مستحقات العامل من اجور متأخرة ورصيد اجازات مرحل


الحالة الثانية ( استقالة العامل)
اذا استقال العامل
اذا كانت مدة خدمته اقل من سنتين لايستحق مكافأة
اذا كانت مدة خدمته من 2 الى 5 سنة يستحق ثلث المكافأة
اذا كانت مدة خدمته من 5 الى 10 سنوات يستحق ثلثين المكافأة
اذا كانت مدة خدمته اكثر من 10 سنوات يستحق المكافأة كاملة
وفى جميع الأحوال اذا كانت استقالة العامل لظروف خارجة عن ارادته فانه يستحق المكافأة كاملة



فى انتظار اى سؤال

التعديل الأخير تم بواسطة سعودة ; 19-07-2007 الساعة 05:07 AM
  #4 (permalink)  
قديم 22-07-2007, 02:40 AM
الصورة الرمزية محمد العتيبي
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 2,045
معدل تقييم المستوى: 209955
محمد العتيبي تم تعطيل التقييم

الله يعطيكم العافيه

  #5 (permalink)  
قديم 06-08-2007, 12:39 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 10
معدل تقييم المستوى: 35
الفصل الجميل يستحق التميز

يعطيكم العافية اخواني على تفسير الماده 84والماده 85 من نظام العمل والعمال لاكن عندي استفسار عن حساب الراتب الشامل هل يحسب الراتب الاساسي فقط ام الراتب بجميع البدلات والعلاوات في نهاية الخدمه لاتبخلو علي بالاجابه لمن يعرف شاكر ومقدر لكم تواصلكم في هذا المنتدى الرائع الرائع فعلا

  #6 (permalink)  
قديم 18-08-2007, 09:07 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 28
معدل تقييم المستوى: 34
aburose يستحق التميز

الراتب بدون بدلات! أسال مجرب

  #7 (permalink)  
قديم 19-08-2007, 06:51 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 35
المحمد يستحق التميز

أشكركم عل التطرق لهذا الموضوع !

بالنسبة لحساب المكافأة على أساس الراتب ، فإن الشركات تقوم بالحساب على أساس الراتب الأساسي !

ولا أجد أي توضيح في النظام لهذا الحساب ، وأرجو إفادتنا من حيث النظام ، هل يتم احتسابها على الراتب الأساسي أو الإجمالي (نظاماً وليس ما تعمل به الشركات ، فليس كل ما يطبق في الشركات هو نظامي ) !

والموظف الوافد (وهم الأغلب في الشركات) لا يستطيع أو لا يملك الجرأة في البحث أو الإعتراض ، لأنه مسير وليس مخير !

  #8 (permalink)  
قديم 25-09-2007, 03:12 AM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: حي الجامعة
المشاركات: 500
معدل تقييم المستوى: 35
ولد الجندول يستحق التميز

الله يعطيك العاافيه

  #9 (permalink)  
قديم 26-09-2007, 07:33 AM
الصورة الرمزية ناصر2112
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 359
معدل تقييم المستوى: 34
ناصر2112 يستحق التميز

جزك الله خير

  #10 (permalink)  
قديم 27-09-2007, 12:14 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 4
معدل تقييم المستوى: 0
Nablus يستحق التميز

و اذا كانت الاستقالة احتجاجية

اي انها تم رفعها بسبب ظلم وقع على الموظف

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 10:31 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين