الله يسعدك زي ما اسعدتني لاكن خويي ارسل لي الخبر
هذا وش رايك .
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 – 48 / 37 / د) وتاريخ 26 / 11 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة ، لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة ، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة (العاشرة) من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده” .