عرض مشاركة واحدة
  #5 (permalink)  
قديم 22-07-2017, 10:07 PM
Meshal Mubarak Meshal Mubarak غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 455
معدل تقييم المستوى: 445040
Meshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداع
رد: الله يفرج له الي يساعدني مشكله بالتامينات

أختي الكريمة حياك الله

عموماً ذكرت بالرد الآخر على طريقة انهاء العلاقة العمالية في حال رفض الشركة إسقاط اسمك من التأمينات يرجى الرجوع اليه بعد ردي هذا بالصفحة الثانية لموضوعك

هذة حالة قانونية بين العامل وصاحب العمل اجبت عليها من وجة نظر قانونية لامانع من الإطلاع عليها

أخي الكريم حياك الله

بداية أود أن اشير إلى نقطة مهمة وهي ارجو من من يجيب على أسئلة الأعضاء أن يضع النظام أو القانون الذي استند عليه رأيه

وكلامي هنا عام وليس حصراً لهذا الموضوع لأن وجدت كثير من يجيب برأيه وإن صلحت نيته لكن فعله خطئ وقد يكون الضرر على السائل واللوم عليهم جميعاً لأن مصادر الإنظمة ولله الحمد موجودة على الأنترنت وبإمكانك البحث عنها ولكن أحياناً لضيق الوقت يتم عرض المسألة في المنتدى

بالنسبة للعقد العمل عند التعديل الأخير التي قامت به وزارة العمل على 38 مادة ذكر المنظم صراحة تعديل الفقرة الخاصة بفترة التجربة والتي كانت سابقاً من ثلاث اشهر إلى ستة اشهر(ملاحظة المنظم ذكر 180 يوم في نص النظام)
كي اجيب على السؤال لابد من المهم معرفة إذا كنت لازالت في فترة التجربة أو لا والي يظهر من السؤال أنك في فترة التجربة لعدم تجاوز مدة الستة اشهر لذلك إذا طبقنا عليك نظام العمل فإننا سنخلص إلى التالي
1- أنت الآن في فترة التجربة وليس عليك إي التزام لصاحب العمل وهذا ماذكرة المنظم صراحة الا اذا تم ذكر ذلك في العقد المكتوب
وهو ماستثنأة النظام مثال على ذلك عمل العامل بعد التجربة فترة معينة ((بالعامية اذا اشتغتلت معنا تجربة تكمل معنا مدة موتنحاش))
2-يحق لك الحصول على راتب عدد الأيام التي عملت بها ايضاً ذكر ذلك صراحة في النظام مع الأشارة إلى
(عقد العمل) المادة (54) الخاصة بفترة التجربة اجازت الاتفاق على إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز تسعين يوماً شرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر كما نصت هذه المادة على عدم استحقاق أي من الطرفين لتعويض عن انهاء العقد خلال هذه الفترة وعدم استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.



بداية أو ان اشير إلى نقطة مهمة في نظام التأمينات سابقاً كان إسقاط العامل من المنشأة عن طريق مكتب التأميانات

إما مؤخراً فتم إضافة الخدمات الإلكترونية أسوة بالقطاعات الأخرى الحكومية
http://www.gosi.gov.sa/portal/web/gu...eStepsId=23455

- يتم استبعاد المشترك فور تركه العمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركه العمل.
المصدر نظام التأمينات الإجتماعية
http://www.gosi.gov.sa/portal/web/gu...eEntryId=25701
هل تحصل على مكأفاة نهاية الخدمة طبعاً لا بناء على المادة 54 نظام العمل

ملاحظة بسيطة يغفل عنها البعض
المادة 51 يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين, يحتفظ كل من طرفيه بنسخه.ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب
هذا جزء من ماذكرته المادة 51 في نظام العمل السعودي
وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات
والمنظم في هذة المادة مال للعامل وهذة تعتبر ميزة ممتازة للعامل لأنه الطرف الاضعف عادة في العلاقة القانونية
هنا في حال عدم وجود عقد عمل مكتوب يحق للعامل إثبات وجود علاقة عمالية بأي طريقة كانت من طرق الإثبات


أخيراً كل ماذكرته إجتهاد مني بحكم خبرتي في قانون العمل السعودي وقد وضعت مستشهد بالنظام

وإليك افضل خدمة للإستفسار عن العلاقة العمالية
http://www.laboreducation.gov.sa/sup...A7%D9%84%D9%8A

Read more: https://www.btalah.com/showthread.*****..#ixzz4naKyHXD1


التعديل الأخير تم بواسطة Meshal Mubarak ; 22-07-2017 الساعة 10:20 PM