تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

مشكلتي في القطاع الخاص

مشاكلك في العمل

آلسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. كيف حالكم.. أخوآني مشكلتي مع وظيفه كنت أعمل بهآأ..في القطاع الخأص. أنا لآ أشكوى لكم بل أطلب مساعدتكم في حلهاآ بعد...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 11-07-2012, 08:18 PM
الصورة الرمزية مازن المطيري
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: آلـمـK.s.aـدينة
المشاركات: 444
معدل تقييم المستوى: 147851
مازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداع
مشكلتي في القطاع الخاص

آلسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

كيف حالكم..

أخوآني مشكلتي مع وظيفه كنت أعمل بهآأ..في القطاع الخأص.
أنا لآ أشكوى لكم بل أطلب مساعدتكم في حلهاآ بعد الله .,

أحتمال أن يكون أحد آلآخوه مرة معه نفس مشكلتي وأتمنى أن يوضح لي مآجرى بينه وبين صاحب العمل ..
وما هي أبسط الحلول التي تعامل بها لحل مشكلته وأرضاء نفسه,والقرآر الصآئب.



مشكلتي هي :-

تم بدآية العمل معهم كسائق أو بآلأصح ( Driver ) في تآريخ 1 / 4 /2012 م

برآتب وقدره 3063 ريال .

وتم أنهاء العمل معهم في 20/5/2012 تقريبآأ ,


تم آستلأم رأتب بمبلغ ( 1508 ) رريآل في 7 / 5 / 2012 م وهذآ الراتب لشهر 4
وتم أستلآم رآتب بمبلغ ( 1508 ) ريال في 5 / 6 /2012 م وهذآ الراتب لشهر 5 .,

والعجيب أن آلراتب الأساسي هو كما ذكرت 3063 ريال ..!
وتم تقسيمه على شهرين .؟! مع نقص 50 ريال ؟

خلأصة الموضوع :- أنني لآزلت على رآس العمل .؟! الى الأن..!
الى آلـيوم 2012/07/11 م ..؟!


المهم ذهبت الى التأمينات وسحبت بيآن مدد وآجور .
وذكرت له أنني أريد أزالة أسمي من التأمينات .
فدعى أنا لآيمكن أزالة الأسم وانت على راس العمل ..؟!
قال الازاله من مكتب العمل ذهبت هناك فشرحت لهم الموضوع .

العجيب ذكر أنه لآيمكن ازالة أسمك ..؟!
كأنه يقول بالعربي ( خل الريايجيل تفلي من ظهرك )

قلت ياخي حرام يعني ابقى معلق بينكم انت وصاحب المنشاة .
قال رح التأمينات .؟!
<-- مصخره عندكم اذا مكتب العمل ماهو المسؤل عن التوظيف من المسؤل ..؟!


بمأ وضحت لي الصوره بين هنا وهنا ..؟!
ذكرت له انني برفع دعوى على صاحب العمل بأنني لم أستلم حقوقي ..
قال لي مالك شي ..؟!

يعني لآ أزاله أسم ولأ اخلى طرف من التأمينات ولآ تعويض ..؟!




الغريب مكتوب في مجلة التأمينات :-



التأمينات الاجتماعية تحذّر المواطنين من استغلالهم في السعودة الوهمية
( للتأكد من عدم استغلال أسمائهم في السعودة الوهمية ).؟!


وانا مأأعتبر أستغلال .؟! بتقول لآ .؟! طيب تعأل أقراء بضمير وآخلاص لعملك أو توضيح .؟!

اللوائح التنفيذية
قــرار وزير العمــل والشــؤون الاجتماعيــة
رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـ
إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بعد الاطـلاع علـى نظام التأمينات الاجتماعيـة الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ .
وعلى اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السابق في مجالات قواعد واجراءات التسجيل وتحديد وتحصيل الاشتراكات وحصر المنشآت واصول تقديم الاعتراضات ، وقواعد واجراءات تطبيق فرع المعاشات ، وقواعد واجراءات تطبيق فرع الاخطــار المهنية ، وقـواعد واجـراءات تنظيم العمــل بأجهزة التفتيش ، وقواعد واجراءات العمــل باللجان الطبية الصادرة بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2/تأمينات) وتاريخ 11/9/1392هـ ، ورقم (15/تأمينات) وتاريخ 28/1/1395هـ ، ورقم (19/تأمينات) وتاريخ 7/11/1395هـ، ورقم (61/تأمينات) وتاريخ 6/4/1402هـ، ورقم (104/تأمينات) وتاريخ 12/3/1411هـ والقرارات المعدلة لها .
ونظرا لما يتطلبه النظام الجديد من ضرورة اصدار لوائح تنفيذية جديدة تراعى ما استحدثه من احكام وما ادخله من تعديلات .
وبناء على قـرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيـة رقـم (735) وتاريخ 25/10/1421هـ بشأن اللوائح التنفيذية التي اعتمدها بديلاً عن اللوائح المشار اليها.

يقــرر مايلــي :



المــــادة الأولى
يعمل باللوائح الآتي بيانها المرفقة بهذا القرار ، بشأن تنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ المشار اليه :-

1. لائحة التسجيل والاشتراكات
2. لائحة تعويضات فرع المعاشات
3. لائحة تعويضات فرع الاخطار المهنية
4. لائحة اللجان الطبية .

المــــادة الثانية
في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في اللوائح المذكورة في المادة السابقة ، يرجع الى معانيها المبينة بالمادة الثانية من النظام اضافة الى التعاريف التي تتضمنها كل لائحة من اللوائح المرفقة بالنسبة للمصطلحات التي تنفرد بها ، واضافة الى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية :-
1. النظـــام: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ .
2. النظام السابق : نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 6/9/1389هـ .

المــادة الثالثـة
تعتبر أحكام هذه اللوائح التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام .
المـــادة الرابعــة
1. يجوز لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديل النماذج التي تتضمنها اللوائح المرفقة واصدار مايراه لازما من نماذج جديدة ، كما ان له ايضاح او تفصيل مايلزم ايضاحه او تفصيله من احكام تلك اللوائح .
2. يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوائح المرفقة الى من يحددهم من موظفي المؤسسة .

المـــادة الخامســة
1. تطبيقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (68) من النظام ، تلغى اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار اليها في مقدمة هذا القرار .
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من اصحاب العمل أو فئات من العمال المشتركين وبما لايتعارض مع احكام النظام واللوائح المرفقة .
3. يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظيم العمل أو اجراءات تنفيذه بما لايتعارض مع احكام النظام واللوائح المشار اليها الى ان يتم تعديلها او اصدار قرارات بديلة لها .

المـــادة الســادسـة
ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بالنظام ، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزيـر العمـل والشـؤون الاجتماعيـة
علـي بن إبراهيم النمـــلة


لائحة التسجيل والاشتراكات
البـــاب الأول
أحكام تمهـيــديـة
المــــادة (1)
في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (2) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (2) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/تأمينات وتاريخ 25/10/1421هـ بإصدار اللائحة ، إضافة إلى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية :-
1. صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر ، ممن يسري بشأنه الاشتراك الإلزامي ، وذلك بموجب عقد مهما كانت مدته أو طبيعته أو شكله مقابل أجر .
2. المنشأة : الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه ، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط .
3. فروع صاحب العمل : هي المقار المتعددة التي يباشر من خلالها صاحب العمل نشاطا واحـــدا .
4. رقم اشتراك صاحب العمل : رقم تسجيل صاحب العمل أو فروعه لدى المؤسسة .
5. رقم المشترك : رقم التسجيل الثابت للمشترك لدى المؤسسة .
6. بطاقة الاشتراك : البطاقة التي تصدرها المؤسسة للمشترك عند تسجيله لأول مرة وتحمل رقم اشتراكه الثابت .
7. شهر الاشتراك : الشهر الهجري أو الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل .
8. سنة الاشتراك : هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من محرم أو ينايرحسب التقويم المتبع في السداد .
9. الأجر الأساس : هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه ، بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه ، أو مقابل ساعات عمل إضافية ، أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك ، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية . ويعتبر في حكم الأجر الأساس : العمولة والنسبة المئوية من المبيعات ، والنسبة المئوية من الأرباح ، سواء اقتصر الأجر عليها ، أو كانت مضافة إلى أجر ثابت .
10. أجر الاشتراك : هو أجر العامل المشترك إلزاميا الذي يؤدى عنه الاشتراك الشهري والمحدد بموجب أحكام المادة (16) من هذه اللائحة .
11. شريحة الدخل : المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختياريا من بين شرائح الدخل المحددة بموجب الجدول رقم (1) المرفق ، والذي يتم على أساسه حساب قيمة الاشتراك الشهري الذي يدفعه ، وقيمة التعويضات التي قد يستحقها ، ويأخذ حكم أجر الاشتراك بالنسبة للمشترك إلزاميا.
12. حصة المشترك :
أ - الاشتراك الذي يتحمله العامل المشترك إلزامياً عن كل شهر اشتراك خصما من أجره ، المنصوص عليه في الفقرة 2/أ من المادة (18) من النظام .
ب - الاشتراك الذي يؤديه المشترك اختياريا عن كل شهر اشتراك ، المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (8) ، والفقرة 2/ب من المادة (18) من النظام .
13. حصة صاحب العمل : الاشتراك الذي يؤديه صاحب العمل لحساب عامله المشترك في النظام عن كل شهر اشتراك حسب أحكام الفقرة (1) ، والفقرة (2/أ) من المادة (18) من النظام .
14. مدة التأخير : عدد أشهر التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة لسداد الاشتراكات حتى تاريخ السداد الفعلي ، مع إعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً .
15. غرامات التأخير : المبالغ التي يلتزم بأدائها صاحب العمل أو المشترك اختياريا عن مدة التأخير فيسداد الاشتراكات الشهرية



المــادة (2)
مع مراعاة تدرج مراحل تطبيق النظام ، وما يتطلبه النظام ولوائحه التنفيذية من شروط لتطبيقه ، يطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين ، ويقتصر تطبيق فرع المعاشات على السعوديين فقط ، كما يكون التطبيق بصفـة إلزامية أو بصفة اختياريـة - حسب الحال - ، بمراعاة التفاصيل الآتية :-
1. الخاضعون للنظام بصفة إلزامية :
أ- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية ، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر ، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ، ومهمـا يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه . وفي مجال تطبيق فرع المعاشات يشترط أن يكون سن العامل لم يبلغ الستين بالتقويم الهجري في تاريخ بدء الاشتراك ، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام في هذا الشــأن . ولايعتبر المتــدرب عامــلاً بهذا المفهوم إلا إذا كان تدريبه بقصد التدرج .
ب - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكـة ، يخضع لفـرع المعاشات ، متى ثبت قيـام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل .
ج - العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
2. الخاضعون للنظام بصفة اختيارية : هم السعوديون من الفئات الآتية : -
أ- المشتغلـون بالمهن الحـرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكـاتب الاستشارية ونحوهم ، بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة .
ب - الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم ، نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو في مجـال الخدمات ، ويثبت مزاولتهم لهذه الأنشطة من واقع السجل التجاري ، أو الترخيص الخاص بالنشاط ، أو غير ذلك من المستندات الصادرة من الجهات المختصة .
ج - الحرفيـون الذيـن يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة ، كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم .
د - العاملون خارج المملكة ، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة ، بشرط تقديم شهادة مصدقة من سفارة المملكة في دولة الإقامة تفيد مزاولته العمل .
هـ - المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي ، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه، طبقا للمادة (8) من النظام .
و - يحق للمواطنين السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية بالمملكة - اذا لم يخضعوا الزاميا - ان يطلبو الاشتراك اختياريا فـي النظام ، ويعاملون في هذه الحالة معاملة الفئات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام.
3. الفئـات المسـتثناة :
أ- موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم انظمة التقاعد ، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في النظام .
ب - الأجنبي الذي يعمل في بعثة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية : يقصد به الموظف ، أو العامل غير السعودي الذي يعمل بأي من هذه الجهات دون النظر إلى وحدة الجنسية بينه وبين الجهة التي يعمل بها .
ج - العامل المستخدم في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي : يقصد به كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها ، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العمال الذين يعملون في تلك الأنشطة إذا كانوا من بين الفئات الآتية :
1. الذين يشتغلون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها .
2. الخاضعون لنظام العمل والعمال .
3. العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
4. العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام استثمار المال الأجنبي .
5. العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر .
د - البحارة : يقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيـد ، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العاملين في تلك الأنشطة إذا كانوا من الفئات الآتية :
1. العاملون في مقر صاحب العمل ، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له ، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لدى صاحب العمل نفسه ، فانه يستمر منتفعا بالنظام متى كان قد طبق بشأنه .
2. البحارة الذين يعملون في منشآت بحرية تقوم بتصنيع ماتصطاده سفنها ، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذا الحكم .
3. الخاضعون لنظام العمل والعمال .
4. العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
5. العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام استثمار المال الأجنبي .
6. العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر .
هـ- خادم المنزل : ويقصد به العامل المنزلي الذي يعمل بالخدمة المنزلية .
و- العامل الأجنبي الذي يستقدم إلى المملكة للقيام بأعمال لايستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر ، كالأطباء الزائرين والمستشارين ونحوهم .
ز- عمال الاستصناع : هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب أنفسهم ، ولا يستخدمون أي عمال ، ومقر عملهم هو مقر سكنهم .
ح- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال : هم أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة (8) من المادة (2) من النظام . ويحق للفئات المستثناة في الفقرتين ( ز ) ، ( ح ) طلب الاشتراك الاختياري المنصوص عليه في الباب الخامس من هذه اللائحة . ولا يخل الاستثناء الخاص بالفئات المنصوص عليها بالفقرات (ج - د - هـ) بإمكـان إخضاعهم للنظـام مستقبلا وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (5) من النظام .

المــــادة (3)
1. يتم تسجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج الآتية :
أ- النموذج رقم (1/تأمينات) خاص بتسجيل صاحب عمل في النظام .
ب- النموذج رقم (2/تأمينات) كشف حصر العاملين لدى صاحب العمل .
ج- النموذج رقم (3/تأمينات) خاص ( بدخول وخروج ) كل عامل سعودي .
د- النموذج رقم (4/تأمينات) استمارة سداد الاشتراكات .
هـ- النموذج رقم (5/تأمينات) خاص بدخول وخروج جميع العمال لدى صاحب العمل خلال الشهر .
2. يتم تسجيل العمال في القطاع الحكومي بموجب قرار التعيين ، ويتم استبعادهم بموجب قرار طي القيد .
3. يتم تسجيل المشتركين اختياريا بموجب نموذج رقم (7/تأمينات) ، الخاص بطلب الاشتراك في النظام للفئات المذكورة في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام ، أو بطلب الاستمرار في الاشتراك بفرع المعاشات طبقا لنص المادة (8) من النظام .

المــادة ( 4)
1. يجوز للمحافظ استثناء بعض أصحاب العمل من التقيد بالنماذج المحددة بالمادة السابقة أو بعضها ، والاستعاضة عنها بنماذج بديلة ، كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية لمحاسبة أصحاب العمل .
2. يحدد المحافظ شكل وأوصاف النماذج والشهادات المنصوص عليها في هذه اللائحة وشروط وأوضاع إستخدامها ومواعيد تقديمها .

المـــادة (5)
تقوم المؤسسـة بطبع النماذج المنصوص عليها بهذه اللائحة وتوزيعها ، نظير أداء مقابل يحدده المحافظ ، ويجوز له توزيعها دون مقابل في الحالات التي يراها . ويجوز بموافقة المحافظ ان يطبع أصحاب العمل تلك النماذج كلها أو بعضها على نفقتهم في حدود الكميات اللازمة لاستعمالهم فقط ، ولا يجوز لأصحاب العمل أو لغيرهم بأي حال طبع هذه النماذج بقصد بيعها للغير إلا بموافقة المحافظ ، وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون النماذج المطبوعة بمعرفة أصحاب العمل شاملة للبيانات التي تتضمنها النماذج المعتمدة من المؤسسة ، وبذات المواصفات من حيث الحجم واللون والمساحات ، وأن يشار فيها إلى رقم وتاريخ موافقة المحافظ بطبعها .
المـــادة (6)
إذا تعددت فروع صاحب العمل أو أنشطته فإنه يعامل وفق القواعد والإجراءات الآتية :
1. في مجال تحديد تاريخ بدء خضوع كل نشاط من أنشطة صاحب العمل :
أ - إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقا للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطــة الأخرى ، ويعامل كصاحب عمل مستقل ولو كان مالك هذا النشاط هو نفسه مالك النشاط أو الأنشطة الأخرى .
ب - في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعتبر مجموع فروع وأنشطة صاحب العمل وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع .
2. في مجال تقديم النماذج وسداد الاشتراكات :
أ- إذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطا واحداً ، فإن مجموعة الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد ، أما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل .
ب- إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل ، فيعتبر كل نشاط منها كصاحب عمل مستقل ، حتى لو وقعت تلك الأنشطة في دائرة مكتب واحد ، أما إذا لم يكن لها كيان مالي مستقل فإنها تعامل وفق أحكام الفقرة السابقـة .
ج- يجوز للمحافظ - تحقيقاً لمصلحة العمل - إعتبار فروع أو انشطة صاحب العمل وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة ، أو قبول السداد المركزي لكافة الفروع والأنشطة عن طريق المركز الرئيس ، أو السداد اللامركزي عن طريق كل من الفروع والأنشطة المختلفة ، أو السداد المركزي لبعضها ، والسداد اللامركزي لبعضها الآخر ، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل ، وبما لايتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة.
المــادة (7)
على المؤسسة إعداد سجل شامل لأصحاب العمل ، وأن تتابع بصفة منتظمة مايجري على بيانات هذا السجل من تعديلات ، ولها في سبيل ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشآت في كافة أنحاء المملكة ، والرجوع إلى البيانات المتاحة لدى كافة أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والغرف التجارية والصناعية ، والاستعانة بالجهات الإدارية لمعاونتها في ذلك إذا لزم الأمر ، ويحدد المحافظ إجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة .
المــادة (8)
1. يجب على صاحب العمل تقديم النماذج التي تتطلبها هذه اللائحة مستوفية البيانات اللازمة ، وفي المواعيد المحددة ، ومخالفته لذلك تجعله تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (62 ) من النظام .
2. يجوز للمحافظ التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقا للأسباب التي يقدرها، كما يجوز له زيادة المهلة المقررة لتقديم تلك النماذج عند بدء تطبيق النظام .




جدة :



وأوضحت أنه في حال وجود أي ملاحظة يجب إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

معاليش هل هذا الكلام يعتبر ملآحظة ..؟!

مساعدتكم لي بصدق وأمانه





  #2 (permalink)  
قديم 11-07-2012, 08:51 PM
الصورة الرمزية سدل جناحه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 33
معدل تقييم المستوى: 79935
سدل جناحه محترف الإبداعسدل جناحه محترف الإبداعسدل جناحه محترف الإبداعسدل جناحه محترف الإبداعسدل جناحه محترف الإبداعسدل جناحه محترف الإبداعسدل جناحه محترف الإبداعسدل جناحه محترف الإبداعسدل جناحه محترف الإبداعسدل جناحه محترف الإبداعسدل جناحه محترف الإبداع

مرحبا اخوي مازن حسب مافهمت من كلامك ان صاحب العمل ماعطاك راتبك كما أتفقتم عليه وانك تريد ان تحذف اسمك من التأمينات ومكتب العمل الان السؤال المهم هو :
هل عندك عقد يحدد الراتب المتفق عليه وموقع من صاحب العمل ومنك يعني عندك نسخه من عقد عملك اذا عندك نسخه وموقعه ومختمه بختم المؤسسه فأنت وضعك بالسليم واذا ماعندك فهو لعب عليك والحل كالتالي :
1 - اذا عندك عقد موقع ومختم فعليك تقديم شكوى لدي مكتب العمل القضايا العمالية يعني لاتروح للحاسب وتقول احذفوا اسمي لان القسم اللي انت رحت له ماله دخل في سالفتك موضوعك عند القضايا العماليه وترى على فكره يطولون في البت في القضايا يعني ممكن تأخذ الى سنه ونص سنتين بس حقك تأخذه وممكن بعد يوقفون الحاسب حق صاحب المؤسسه ولكنك تستطيع تعمل بدون اي مشكله في اي مؤسسه اخري

2- اذا ماعندك عقد عمل ولا وقعت معهم عقد عمل او ماعندك نسخه فالله يعنيك على ضياع حقوقك ولكن كل ماعليك انك تقدم استقاله لهم وتخليه يوقع عليها بالاستلام و تأخذ صوره منها ضروري جدا علشان لو ماحذف اسمك تشتكي عليه يتلونه من رقبته

  #3 (permalink)  
قديم 11-07-2012, 09:31 PM
الصورة الرمزية مازن المطيري
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: آلـمـK.s.aـدينة
المشاركات: 444
معدل تقييم المستوى: 147851
مازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداع

آي نعم أخوي ورقة من الموسسة العامة للتأمينات بآلآجور المستحقه

  #4 (permalink)  
قديم 12-07-2012, 12:32 PM
الصورة الرمزية إدارة منشئات
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: Makkah
المشاركات: 445
معدل تقييم المستوى: 227844
إدارة منشئات محترف الإبداعإدارة منشئات محترف الإبداعإدارة منشئات محترف الإبداعإدارة منشئات محترف الإبداعإدارة منشئات محترف الإبداعإدارة منشئات محترف الإبداعإدارة منشئات محترف الإبداعإدارة منشئات محترف الإبداعإدارة منشئات محترف الإبداعإدارة منشئات محترف الإبداعإدارة منشئات محترف الإبداع

أخوي مازن قريت مشكلتك وعانيت منها كثييير في عام 2002

بس بأختصرها لك وبإذن الله يكون كلامي بإيجاز

روح لصاحب المنشئة او الموارد البشرية وخذ إخلاء طرف .. ولمن يكتبلك إخلاء الطرف قوله اسقط اسمي من التأمينات الأجتماعية الأن وانت واقف على راسه

اما من ناحية حقوق ومستحقات مالية .. ترى الي راتبه ثلاث الاف وما كمل اربعه اشهر في منشئة ماله حقوق < او خلينا نقول مو هذيك الحقوق الي تخلي الواحد يجري وراها

وإذا عندك صورة من العقد الي تم توقيعه خير وبركة ( مداك تمسكهم مع اليد الي توجعهم )

لكـن خذ إخلاء الطرف وروح للتأمينات بأسرع وقت.

ولله يوفقك

  #5 (permalink)  
قديم 13-07-2012, 11:08 PM
الصورة الرمزية مازن المطيري
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: آلـمـK.s.aـدينة
المشاركات: 444
معدل تقييم المستوى: 147851
مازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداعمازن المطيري محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ادارةمنشئات مشاهدة المشاركة
أخوي مازن قريت مشكلتك وعانيت منها كثييير في عام 2002

بس بأختصرها لك وبإذن الله يكون كلامي بإيجاز

روح لصاحب المنشئة او الموارد البشرية وخذ إخلاء طرف .. ولمن يكتبلك إخلاء الطرف قوله اسقط اسمي من التأمينات الأجتماعية الأن وانت واقف على راسه

اما من ناحية حقوق ومستحقات مالية .. ترى الي راتبه ثلاث الاف وما كمل اربعه اشهر في منشئة ماله حقوق < او خلينا نقول مو هذيك الحقوق الي تخلي الواحد يجري وراها

وإذا عندك صورة من العقد الي تم توقيعه خير وبركة ( مداك تمسكهم مع اليد الي توجعهم )

لكـن خذ إخلاء الطرف وروح للتأمينات بأسرع وقت.

ولله يوفقك



عسسى عمرك طؤيل يابعدي .
والله اني افكر فيها ابي اريح رآسسي وأرتاح.,

وشورك وهدآية الله
موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 04:38 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين