جاوبوني
السلام عليكم
كل عام وانتم بخير يااحى منتدى عندي سؤال ودورت القسم الخاص فيه ماحصلت وهو القسم الديني انا يوم من الايام كنت اتناقش مع شخص مستهتر وحلفت انه سب الدين والرسول عليه الصلاة والسلام وانا شاك لانه من فتره مرت السالفه وكنت اتناقش معه امام مجموعه عن طريق النت وحلفت بالله ولكن كنت شاك فما ادري هل علي كفاره والا هذا من اللغو اتمنى اجابه موثقه لانه هذا دين وشاكر لكم |
اخوي اسألوا اهل العلم ان كنتم لاتعلمون وبالذات الفتيه لها اهلها وناسها مو اي شيخ يفتي فما بالك بأشخاص عاديين مثلنا أذا تريد رقم الشيخ القعود ارسله لك او ابحث والحمدلله ارقامهم منتشرة وماراح يقصرون بارك الله فيك
|
اخوي الله يهديك ترى كل اللي هنا عاطلين يدورون وظايف مالنا في الفتاوى ومع هذا اتوقع فيه احد عنده رابع ابتدائي ليلي واخذها بالواسطة و بيصكك بفتوى
|
اقتباس:
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و إنت بخير و صحة و سعادة كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 . فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور: 1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى . 2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار . 3- تحرير رقبة مؤمنة . فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة . وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا . قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ . المغني لابن قدامة 11/256 وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481 وقال الشيخ ابن عثيمين : فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ . فتاوى منار الإسلام ( 3/667 ) والله أعلم . |
|
|
أفضِّل إنك تسأل شيخ
و الله تعالى أعلم |
أنا ما أعرف
لكن روح لمنتدي إسلامي وكل عام وانت بخير |
جزاكم الله خير
وماقصرتو بيض الله وجيهكم وانا بسال بموقع اسلام ويب وادعو لي بظهر الغيب محتاج دعوتكم ان الله يوفقني بالطوارئ الخاصه وانقبل وجزاكم الله خير جزاء :w:w:w |
اهنيك على حرصك على التحري في اموردينك.
|
الساعة الآن 05:50 AM |
Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة
استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين