حلول البطالة Unemployment Solutions

حلول البطالة Unemployment Solutions (https://www.btalah.com/index.php)
-   مشاكلك في العمل (https://www.btalah.com/f5.html)
-   -   استفسار كيف تحسب الحقوق نهاية خدمه (https://www.btalah.com/t496954.html)

maskein 14-03-2013 04:20 PM

استفسار كيف تحسب الحقوق نهاية خدمه
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي استفسارات

انا اعمل بشركه من عام 2009 شهر 4 براتب 3000 خصم تأمين 180 راتب اساسي 2000

في شهر 12 عام 2012 تم زيادة الراتب 500 اصبح راتبي 3500 خصم تأمين 270

ملاحظه المحاسب اخطاء ولم ينزل الزياده في راتبي شهر 12 وشهر ١ كلمته قال سيتم انزالهم مع راتب شهر 2

وفي نهاية شهر اثنين قرارت استقيل واخبراتهم اني سوف استقيل بنهاية شهر 3 ولكن نزال الراتب دون الزياده لشهر 2
وبدون الزياده المتأخره لشهر 12 وشهر واحد وايضا الراتب ناقص ٢٦٠٠ فقط .... فكلمة المحاسب فقال لي انت سوف تستقيل مالك زياده هل كلمه صحيح

او هذه نصب وحتى لاتحسب نهاية الخدمه بالراتب الجديد وتحسب براتب القديم

استفساراتي

واحد هل تحسب السنه بالراتب الاساسي علماً انه خدمتي معاهم في نهاية شهر 3 اكمل اربع سنوات

وهل لي حق بالمطالبه بالزياده لشهر 12 واحد واثنين

الزياده تضاف للراتب الاساسي ام تضاف للبدلات

وكيف تحسب نهاية الخدمه اربع سنوات

اتمنى من لديهم خبره الاجابه فقط ومشكورين مقدماً

الوكع 14-03-2013 10:43 PM

يجي من يفيدك لكن سوال وش كان وظيفتك والشهاده

maskein 15-03-2013 04:26 PM

مشكور الوكع على ردك انتظر حد يفيدني

وراء الوضائف 16-03-2013 04:40 AM

تحسب خدمتك ثلث نص راتب عن كل سنه

يعني راتبك 3000 نصها 1500 ثلثها 500 والله أعلم عن الثلث لأني تعبان شوي المهم 500ضرب 4 =2000

ولك حق أجازتك السنويه أذا لم تاخذها لو طوال خدمتك يعني لو أخذت سنه وسنه لا

يحسبون الزياد بعض الشركات يحسبونها وبعضهم نصابين مايحسبونها

راح أقتبس لك من نظام مكتب العمل مايهمك ولاتنسانا من دعائك

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
المادة السادسة والثمانون :


الساعة الآن 10:04 AM

Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين