تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

استفسار عن اجر ساعات العمل الاضافية في القطاع الخاص

مشاكلك في العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يااخوان انا عملت في شركة قطاع خاص لمدة سنة و8 شهور والان قدمت استقالتي من الشركة هل لدي مستحقات نهاية خدمة ام لا؟...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 27-01-2016, 01:29 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
Ayman-aldosary يستحق التميز
استفسار عن اجر ساعات العمل الاضافية في القطاع الخاص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يااخوان انا عملت في شركة قطاع خاص لمدة سنة و8 شهور والان قدمت استقالتي من الشركة هل لدي مستحقات نهاية خدمة ام لا؟

ويوجد لدي ساعات عمل اضافية 150 ساعة اضافية هل تحسب كل ساعة بحسب الراتب الاجمالي ام الراتب الاساسي فقط؟ وانا سمعت ان كل ساعة تحسب بساعة ونصف في مكتب العمل هل هذا صحيح ام لا ؟؟ الرجاء من الاخوان الي عندهم خبره بهالهموضوع او مرت عليهم امور مشابهه لسؤالي الرد علي في اقرب وقت لاني في مرحلة مخالصة مع الشركة الان علما بانني قدمت استقالتي من شهر و5 ايام والى الان اسمي مازال موجود بالشركة.

  #2 (permalink)  
قديم 27-01-2016, 10:08 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 198
معدل تقييم المستوى: 29
توظيف فوري يستحق التميز

حسب قانون مكتب العمل اذا قدمت استقالة و خدمت في الشركة اقل من ستنين ما لك حقوق اما اذا كانت نهاية خدمة فلك حقوق نهاية الخدمة و هذا يعتمد على الشركة اذا خلتها استقالة او نهاية خدمة
أما الساعات الاضافية نعم الساعة بساعة و نصف و يجب عليك ان تطالب بها
عليك الذهاب لمكتب العمل و التامينات الاجتماعية لازالة اسمك حتى لا يستغلونه في السعودة و الا عليك ان تطالب بحقوقك في الفترة المذكورة

  #3 (permalink)  
قديم 27-01-2016, 12:43 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
Ayman-aldosary يستحق التميز

جزاك الله خير اخوي ماقصرت بس بخصوص ساعات العمل هل تحسب بالراتب الاجمالي ام الراتب الاساسي فقط لكل ساعة ؟؟

  #4 (permalink)  
قديم 27-01-2016, 01:56 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 165
معدل تقييم المستوى: 20
ملامح المكنون يستحق التميز

الراتب الاجمالي قسمه على 30
وبعدين قسمه على 8 ساعات
طبعاً 150 ساعة في 1.5 تساوي 225 اضربه بالناتج اللي يطلع لك بعد ما تقسم على 8
وهذا اللي تستحقه

  #5 (permalink)  
قديم 27-01-2016, 09:27 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
Ayman-aldosary يستحق التميز

اخوي يعني اضرب يوميتي من الراتب الاجمالي على 225 ساعة ؟

  #6 (permalink)  
قديم 27-01-2016, 09:30 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
Ayman-aldosary يستحق التميز

لان يااخوان باختصار الشركة قالت لي نحسب لك ساعات العمل الاضافية بالراتب الاساسي وليس الاجمالي فحبيت اتاكد من هالنقطة بقانون مكتب العمل هل يحق للشركة حسبها بالراتب الاساسي ام لابد بحسبها بالاجمالي

  #7 (permalink)  
قديم 30-01-2016, 05:41 AM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 100
معدل تقييم المستوى: 17
نحتاج فكر يستحق التميز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ayman-aldosary مشاهدة المشاركة
لان يااخوان باختصار الشركة قالت لي نحسب لك ساعات العمل الاضافية بالراتب الاساسي وليس الاجمالي فحبيت اتاكد من هالنقطة بقانون مكتب العمل هل يحق للشركة حسبها بالراتب الاساسي ام لابد بحسبها بالاجمالي
صحيح الشركات يحسبوا الراتب الاساسي وليس الاجمالي ، الراتب الاجمالي ما يدخل في اي حسبة عشان كذا لازم الموظف يعرف راتبه الاساسي قبل الاجمالي مهم جدا
  #8 (permalink)  
قديم 31-01-2016, 04:36 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
Ayman-aldosary يستحق التميز

طيب وهل قانون العمل يحسب اجر ساعات العمل الاضافية بالراتب الاساسي ايضا؟؟

  #9 (permalink)  
قديم 31-01-2016, 07:45 PM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع

اولاً لازم تعرف الفرق بين الاجر الاساسي والفعلي في نظام العمل الجديد :
l الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع
الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.
l الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد
بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقررللعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل
أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك:
1 - العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم
بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.
2 - البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله.
3 - الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة.
4 - المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما
شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو
جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
5 - الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد
العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة
ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
................................
نص نظام العمل في حساب الساعات الاضافية :
ساعات العمل الاضافية
المادة السابعة بعد المائة:
1 - يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 % من أجره الأساسي.
2 - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تُعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
3 - تُعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
حقوقك :
المادة التاسعة بعد المائة:
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين
يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً
عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا
يقل عن ثلاثين يوماً.
في حالة أنك لم تحصل على الاجازة السنوية للسنة الاولي :
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة
إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل
..........................
لاستقالة لا يوجد بها نهاية خدمة لانها اقل من سنتين
المادة الخامسة والثمانون: النظام
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها
عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات
متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

  #10 (permalink)  
قديم 01-02-2016, 02:47 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 109
معدل تقييم المستوى: 23
محتار عاطل يستحق التميز

من الراتب الاساسي يا خوي .. والساعة بساعة ونص
يعني اذا راتبك 5000 ريال اساسي
5000 ÷ 30 يوم "الشهر" = 166 يوميتك
166 ÷ 8 ساعات "دوامك اليومي" = 20.83 ريال للساعة
20.83 × 1.5 ساعة ونص = 31.25 ريال لساعة خارج الدوام
31.25 × 150 ساعاتك الاجمالية لخارج الدوام = 4687.50 ريال مجموع خارج الدوام تبعك .

واحسبها بنفس الطريقة على راتبك الاساسي اذا راتبك اقل او اعلى من 5000 ريال .

وتستلمها مع مستحقاتك النهائية .. اللي هي راتبك الاخير + خارج الدوام تبعك
لأن خارج الدوام حق لك مثل الراتب وماله دخل في نهاية الخدمة .

--

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 09:47 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين