تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

المادة 77 من نظام العمل أتمنى الشرح

مشاكلك في العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, أخواني وأخواتي .. أتمنى من أحد الأخوة أو الأخوات من لديهم معرفة في نظام العمل الا لا يبخل علينا بشرح هذه المادة...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 29-02-2016, 04:52 PM
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: الاحساء
المشاركات: 499
معدل تقييم المستوى: 7249
مميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداع
المادة 77 من نظام العمل أتمنى الشرح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

أخواني وأخواتي ..

أتمنى من أحد الأخوة أو الأخوات من لديهم معرفة في نظام العمل الا لا يبخل علينا بشرح هذه المادة والتي تعتبر ظلم كبير جدا للمواطنين ..

اقتباس:
في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".
طبعا من فترة سمعت بنظام جديد وما إلى ذالك بصراحة أنا من نوعية لا أهتم كثير بالنظام كوني أعرف نظامنا ضدك كثر ماهو معنا وحقوقنا ضايعه وما أحد حولك وفي النهاية صاحب المنشأة أقل شيء يقول : هذا نظام مكتب العمل تحب ولا أبحث عن غيرنا

طبعا أجتمعت مأخرا مع مدير على موضوع معين وأتفاجى يقول لا أريد أن أصل أني أفصل موظفين لدعت الحاجة

بصراحة قلت أيش الموضوع .. لمحت يقول المادة 77 ؟؟؟؟

عملت بحث واذا أجد المطروح في الأقتباس فوق .. يعني عقد غير محددة شوت الموظف في أي وقت وعطه تعويض مقدار أجر 15 يوم عن كل سنة ؟

مدري بصراحة أشوفها مصيبة عكس في السابق ولا شرأيكم ؟؟

أما العقد محدد ع الأقل ما يقدر يفصله الا قبل نهاية عقد الموظف من شهور ...

وبالفعل من سمعت المادة والا يجي خبر فصل موظفه كانت تشتغل ع يدي وبصراحة أعرفهم يعني ما توظفت الا لحاجة وكعمل هي تقوم بشكل مطلوب ولا عليها قصور وفجأة كذا يقولي المسؤول خلاص راح نفصلها !!!


مدري أخواني هل اللي فهمته صح ولا خطأ .. وفي النهاية رزقي ليس بيد أحد ولا ما كان عشنا لهذه اللحظة

في إنتظاركم شرح هذه المادة اذا كنت فهمتها خطأ

وفق الله الجميع
  #2 (permalink)  
قديم 01-03-2016, 02:32 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 59
معدل تقييم المستوى: 33
F I N A L يستحق التميز

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".


المادة المقصود منها التعويضات
إذا كان يوجد في العقد تعويض محدد عند فسخ العقد يُكتفى بالموجود بالعقد .
أما في حالة عدم وجود بند محدد فيه مقابل الإلغاء يتم تعويض المتضرر براتب 15 يوم لكل سنة أمضاها في العمل
أما إن كان محدد نهاية العقد يُدفع للمتضرر الرواتب المتبقية من العقد
( يعني تم فصل موظف وتبقى له في العقد 6 أشهر تقوم الشركة بدفع رواتب السته أشهر )
ولا يقل المبلغ عن راتب شهرين .


هذا ما فهمته من المادة إن خطأ فمن نفسي والشيطان ,.

  #3 (permalink)  
قديم 01-03-2016, 08:33 PM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع

مع ملاحظة :
الفقرة 3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
هنا يعني حل حتى ما احد يقول المبلغ قليل وضعوا أن لا يقل المبلغ عن راتب شهرين
الاسباب المشروعة :
المادة الرابعة والسبعون :
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى
أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان
على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص
عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن
التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 - القوة القاهرة.
6 - إغلاق المنشاة نهائيًّا.
7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
غير ذلك حسبي الله ونعم الوكيل ولكن البشاره أن مكتب العمل الزم بعض الشركات بخلاف النظام هذا يعني لم يطبقوه لانه ثغره نوقشت في عدة جهات.

  #4 (permalink)  
قديم 02-03-2016, 08:57 AM
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: الاحساء
المشاركات: 499
معدل تقييم المستوى: 7249
مميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة F I N A L مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".


المادة المقصود منها التعويضات
إذا كان يوجد في العقد تعويض محدد عند فسخ العقد يُكتفى بالموجود بالعقد .
أما في حالة عدم وجود بند محدد فيه مقابل الإلغاء يتم تعويض المتضرر براتب 15 يوم لكل سنة أمضاها في العمل
أما إن كان محدد نهاية العقد يُدفع للمتضرر الرواتب المتبقية من العقد
( يعني تم فصل موظف وتبقى له في العقد 6 أشهر تقوم الشركة بدفع رواتب السته أشهر )

ولا يقل المبلغ عن راتب شهرين .




هذا ما فهمته من المادة إن خطأ فمن نفسي والشيطان ,.
هذه النقطتين المؤشر باللون الأحمر فهمتها أنا مقصدي .. لا يقل عن راتب شهرين ؟؟

هل يتم تعويضي شهرين + 15 يوم عن كل سنة + حقوقي في فترة خدمته ؟؟

وفق الله الجميع
  #5 (permalink)  
قديم 02-03-2016, 08:58 AM
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: الاحساء
المشاركات: 499
معدل تقييم المستوى: 7249
مميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداعمميز الاحساء محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mol88 مشاهدة المشاركة
مع ملاحظة :
الفقرة 3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
هنا يعني حل حتى ما احد يقول المبلغ قليل وضعوا أن لا يقل المبلغ عن راتب شهرين
الاسباب المشروعة :
المادة الرابعة والسبعون :
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى
أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان
على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص
عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن
التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 - القوة القاهرة.
6 - إغلاق المنشاة نهائيًّا.
7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
غير ذلك حسبي الله ونعم الوكيل ولكن البشاره أن مكتب العمل الزم بعض الشركات بخلاف النظام هذا يعني لم يطبقوه لانه ثغره نوقشت في عدة جهات.

كنت أنتظر ردك ..

هل يتم تعويضي شهرين + 15 يوم عن كل سنة + حقوقي في فترة خدمته ؟؟

في أنتظاركم يا حلوين

وفق الله الجميع
  #6 (permalink)  
قديم 03-03-2016, 09:13 PM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع

يعني إذا متوظف سنة 15 يوم التعويض وهو اقل من راتب شهرين هنا يحكموا لك فقط بمبلغ مساوي لراتب شهرين ونهاية الخدمة هذي لازم تحسبها وتطلبها من أول القضية اطالب مبلغ نهاية الخدمة عن الفترة من بدايتك إلى نهاية دوامك وشهادة الخبرة وجميع الاوراق المودعة وحقوقك في فترة عملك كل وحدة تفصلها رواتب متاخرة - مكافأه لم تستلمها مثبته +حوافز عمولة .....
وإذا كان المبلغ للتعويض عن العقد المحدد والباقي من العقد شهر يعطوك شهر حسنه وتطالب بالحقوق الباقية السابقة الذكر من أول يوم في القضية إلى اخر يوم ولا تنسى إي شىء والا يقولون طلب جديد وفقاً لنظام المرافعات الشرعية لا يقبل طلبات جديدة عند استئناف الحكم .
وهنا التفاصيل لتوضيح اكثر:
جدة - ليلى باعطية
بعد القرار الصادر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر بشأن تغريم شركة مشغلة لأحد الفنادق الشهيرة في مكة المكرمة مبلغ 60 ألف ريال نظير فصلها لعامل سعودي تعسفياً، وإلحاقها به ضرراً اجتماعياً ونفسياً.
إطلعت "سيدتي" على نسخة من الحكم الصادر، ووضح بشأن ذلك المدعي "سلطان السبهاني" - العامل المتضرر- أنه غير مقتنع بالحكم الابتدائي، وسيستأنف الحكم أمام الهيئة العليا في محافظة جدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالقرار في جلسة الحكم الابتدائي الذي صدر.
وبيّن أن حكم مكتب العمل ببطلان الفصل يؤكد استغلال بعض أفراد الاداره للثغرة الموجودة في المادة 77 من نظام العمل لتحقيق جوانب شخصية، مستغرباً مبلغ 60 ألف فقط للتعويض، الذي يراه لا يغطي فترة انقطاعه عن العمل حتى تاريخ صدور القرار، وعدم التفاتهم لمستحقات الخدمة وشهادة الخبرة وذلك بحجة عدم المطالبة بها نصا مسبقا، وأيضاً رفضهم النظر لطلبه بالعودة للعمل، فهو يجد انه من الصعب إيجاد وظيفة مساوية في الدرجة الوظيفة التي كان يشغلها بعد أن وصل إليها بعد 8 سنوات من الخدمة في نفس المجال والاستثمار العلمي على المستوى الشخصي وتشويه سمعته من قبل إدارة الفندق.
معلومات محامية عن الموضوع :
المادة 77 من نظام العمل
بالنسبة للمادة 77 من نظام العمل وضحت المحامية أنوار الحربي أنها ترى برغم حذف المادة التي تنص على حق العامل للرجوع للعمل، لكن التعديلات على هذه المادة لم تمنعه من المطالبة، وترى من وجهة نظرها أن حذف المادة جاء لجعل الأمر الذي كان يُعمل به سابقاً لتقدير هيئة تسوية الخلافات العمالية في النظر لرجوع العامل من عدمه، لأنها تقوم بتقدير إعاقة العمل والوضع ومصلحة الطرفين في رجوع العامل لعمله.
ووضحت أن هناك مبدأ مهم في أنظمة العمل على مستوى العالم، وهو مبدأ تفسير النصوص لمصلحة العامل، فحين وجود غموض في نصوص نظام العمل يتم تفسيرها لمصلحة العامل لحين صدور قرار وزاري أو لائحة في حينها يتم الأخذ بالتعديل، لكن حالياً يتم تفسير النصوص لمصلحة العامل.
وفيما يخص التعويضات التي أشير لها في المادة فتجد تفسيرها مجرد تحديد لهذه التعويضات كحد أدنى وليس منع العامل من العودة للعمل.

  #7 (permalink)  
قديم 05-03-2016, 01:56 AM
الصورة الرمزية يآرٍب وٍفقني
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 158
معدل تقييم المستوى: 106473
يآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداع

عبارة "لسبب غير مشروع" هل تتضمن مخصص نهاية الخدمة؟

  #8 (permalink)  
قديم 05-03-2016, 11:23 AM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع

لا لا تتضمن ذلك وانما تدل على سبب الفصل هل هو من الاسباب المشروعة الواردة في المادة الموضحة اعلى ونهاية الخدمة هذي يطلبها الموظف المفصول ولحفظ الحقوق إذا طلب الموظف اعادته للعمل وهو يرغب في ذلك مع طلبه للتعويض عن مدة الفصل وتعويض عن الاضرار التى لحقته والتى لا يؤخذ بها إلا نادر في مكتب العمل لان الموظف في وجهة نظرهم لا يتضرر من الفصل بما انه مسخر للعمل كالعبد المشترى لذلك لا يعاد للعمل نهائياً في النظام الجديد
لذلك للحيطة يجب أن يكتب إذا لم يتم اعادتي للعمل شهادة خبرة + مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملي من كذا لكذا وينتبه للنظام الخاص بالمكأفأة
المادة الرابعة والثمانون:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على
أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية،
ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل.
وكل ما يستحقة من تعويض اجور متأخر تعويض عن الفصل والاضرار وغيروا مما يحق له ويويله لو نسى شىء حتى لو حقة ما ياخذوا وعلى حسب حالته معهم يطالب ووفقاً للنظام حتى لا يقولوا لم تطلب لان الذمم في وزارة العمل واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــة والحجة نظام المرافعات .

  #9 (permalink)  
قديم 09-03-2016, 12:21 PM
الصورة الرمزية يآرٍب وٍفقني
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 158
معدل تقييم المستوى: 106473
يآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداعيآرٍب وٍفقني محترف الإبداع

الموضوع تلخبط..
بكتب اللي فهمته وعدلولي لو اخطأت
الآن لو فُصل موظف لسبب غير مشروع وعقد الموظف غير محدد المدة.
في هذى الحالة يتوجب على المنشئة دفع مخصص نهاية الخدمة (المتعارف عليه) + تعويض أجر 15 يوم عن كل سنة خدمة.
في هذى الحالة لو قرر مدير شركة او مدير الموارد البشرية فصل موظف لخفض التكاليف مثلاً، فهو غبي بما تحمله الكلمة من معنى.
خصوصاً اذا كان للموظف خبرة اكثر من خمس سنوات او عشر لانه بياخذ حقوقه كامله + التعويض.
بإختصار التعويض بمثابة شرط جزائي للطرفين.
اتمنى التصحيح إن وجد خطأ في فِهمي للموضوع.

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 08:40 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين