تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

مساعده من أهل الخبره

مشاكلك في العمل

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيت اطرح لكم عدد أسال فيما يخص حقوق العماله السعوديه أمثال : موظف شغال في شركة قطاع خاص فترة...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 08-05-2016, 09:33 AM
الصورة الرمزية ولد مكة عاطل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 357
معدل تقييم المستوى: 337971
ولد مكة عاطل محترف الإبداعولد مكة عاطل محترف الإبداعولد مكة عاطل محترف الإبداعولد مكة عاطل محترف الإبداعولد مكة عاطل محترف الإبداعولد مكة عاطل محترف الإبداعولد مكة عاطل محترف الإبداعولد مكة عاطل محترف الإبداعولد مكة عاطل محترف الإبداعولد مكة عاطل محترف الإبداعولد مكة عاطل محترف الإبداع
Thumbs down مساعده من أهل الخبره

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيت اطرح لكم عدد أسال فيما يخص حقوق العماله السعوديه
أمثال :
موظف شغال في شركة قطاع خاص فترة دوامه من الساعة 9 الي 5 طيب اوقات بريك لمدة ساعة المنصوص في العقد المشكله هنا ان الموظف لا يستطيع اخذ وقت بريك مع العلم ان قرار وزارة العمل يحق للموظف بعد خمس ساعت يخذ فترة الراحة ، والمشكله الثانيه ادخال وقت البريك من ضم ساعات العمل ، والمشكله الثالث ارغام الموظف الي العمل اكثر من 8 ساعات اضافيه بدون رسوم ، المشكلة الرابعه أرغام الموظف على اتخاذ قرار من ناحية عندما يخذ وقت الراحة ويدخلها من ضم وقت العمل و زيادة ساعات العمل مقابل فترة الراحة .

سؤالي هنا :
هل يحق لي الشركة على الموظف :
1- زيادة ساعات العمل ؟
2- زيادة ساعات العمل اضافة بدون رسوم ؟
3- هل يجوز تأخير وقت الراحة من بعد 5 ساعات ؟
4- هل يجوز ادخال وقت الراحة من ضم ساعات العمل ؟
5- هل يجوز ارغام الموظف عندما اخذ وقت الراحة مع مقابل زيادة ساعة في العمل ؟
وشكرا لكم النقاش مفتوح لكم و الدعوة للجميع
ملاحظة
مناقشة الموضوع مع اشراك ضم قانون سوق العمل و العمال السعودي وفق قرار الوزارة
  #2 (permalink)  
قديم 08-05-2016, 06:17 PM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
رد: مساعده من أهل الخبره

المادة الخامسة بعد المائة:
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال
التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل
عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب
مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل،
وتنتهي ساعة العودة إليها.
المادة السادسة بعد المائة:
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة ) 1( من المادة
الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية:
1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة
والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
2 - إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3 - إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4 - الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين
ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
المادة السابعة بعد المائة:
1 - يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً
إليه 50 % من أجره الأساسي.
2 - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تُعد الساعات التي تزيد على
الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
3 - تُعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
المادة الثامنة بعد المائة:
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية:
1 - الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه
المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2 - الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3 - العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.
4 - العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2 ، 3 ، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها .
.................................................. .................................................. .....
كلها مخالفات الشركة ترتكبها :
يعني اشتكي عليهم عن طريق احد بعيد اسمه عن اسمك عن طريق 19911 أو التويتر.

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 12:30 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين