إستفسار لأخواني وأخواتي أعضاء المنتدى
بسم الله الرحمن الرحيم بإختصار شديد بحثت في نظام مكتب العمل الإلكتروني عن نقطتين ولم أجد جواب لها وأرجو الإفادة : 1- هل يحق للعامل بعد الستة أشهر الأولى في العمل الحصول على نصف إجازته السنوية . 2- هل تحتسب الإجازات الأسبوعية ظمن الإجازة السنوية ولماذا . :w..................................:w |
رد: إستفسار لأخواني وأخواتي أعضاء المنتدى
بالنظام لا , لكن بشكل ودي تقدر تنسق مع عملك وتاخذها ..
اما الاجازات الاسبوعيه فهي تدخل من ضمن الاجازه السنويه .. |
رد: إستفسار لأخواني وأخواتي أعضاء المنتدى
1- هل يحق للعامل بعد الستة أشهر الأولى في العمل الحصول على نصف إجازته السنوية .
المادة التاسعة بعد المائة: يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، وال يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدال ً نقديا ً عوضا ً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه اإلجازات وفقا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه باإلجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثالثين يوما. المقصود انه يحق للموظف التمتع بأجازته في نفس السنة المستحقة وبالنسبة لوقت الأستحقاق يخلف من قطاع لآخر في العقود يتم وضع اشتراطات اي ان الموظف يستحق التمتع بأجازته السنوية بعد مرور 11 شهر وبعض القطاعات 6 شهور وهكذا ، لكن في نطاق السنة اي انه ما يكتب في العقد ( السنة التالية او بعد سنتين وهكذا ) هذا بالنسبة للعقود الرسمية وغالباً يكون التنسيق مع مديرك المباشر اذا كان لديك رصيد اجازات و العمل يسمح يمشونها وما يتقيدون بالعقد . 2- هل تحتسب الإجازات الأسبوعية ظمن الإجازة السنوية ولماذا . فرضاً ان اجازتك الاسبوعيه هي جمعه وسبت انتبه هنا ( اذا تخللت الاجازة السنوية اجازه اسبوعيه تحتسب الاجازه الاسبوعية من الرصيد السنوي للموظف ) |
رد: إستفسار لأخواني وأخواتي أعضاء المنتدى
الاجازة من حقك بعد مرور سنة ومدتها من21 يوم إلى 30 يوم
النظام: المادة التاسعة بعد المائة: 1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً. 2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً. .......................... إما خلال السنة ستعارض اكثر الشركات على اعطائك اجازة إلا بالاتفاق الودي وذلك لانه من الممكن تتركهم كيف يثقوا بك من أول شهورعلى فكرة بعض الشركات تعارض اعطاء العامل قيمة ايام الاجازة عن اجزاء السنة إذا ترك العمل وهي من حقة ................................... ايام الراحة الاسبوعية لا تحسب ضمن الاجازة نهائياً. المادة السابعة عشرة: على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وإنتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة. شهر الاجازة فترة رسمية اجازة منفصلة . |
رد: إستفسار لأخواني وأخواتي أعضاء المنتدى
اقتباس:
اقتباس:
|
الساعة الآن 09:22 PM |
Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة
استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين