ماهي البدلات للموظف المدني بالقطاعات العسكرية آمل الرد مشكورين
وكيف الوظيفة
واراءكم ووجهة نظركم لاعدمتكم . |
وين التعاون شباب
|
رد: ماهي البدلات للموظف المدني بالقطاعات العسكرية آمل الرد مشكورين ١:
أكثر من 70 مشاهدة وولا رد 1
|
رد: ماهي البدلات للموظف المدني بالقطاعات العسكرية آمل الرد مشكورين ١:
up up up up up up up up
|
رد: ماهي البدلات للموظف المدني بالقطاعات العسكرية آمل الرد مشكورين ١:
محتاج المعلومة شباب
|
رد: ماهي البدلات للموظف المدني بالقطاعات العسكرية آمل الرد مشكورين
هذي جميع بدلات الوظيفة المدنية ولا أعلم ماذا يستحق منها الموظف المدني بالقطاعات العسكرية
نقل بدل ضرر أو عدوى بدل خطر علاوة استخبارات أو مباحث عامة بدل تدريس بدل نائية بدل حاسب بدل طبيعة عمل وبس |
رد: ماهي البدلات للموظف المدني بالقطاعات العسكرية آمل الرد مشكورين
ننتظر الافادة من أهل الخبرة مشكورين
|
اقتباس:
ننتظر الافادة من أصحاب الخبرة مشكوووووووووووووورين |
رد: ماهي البدلات للموظف المدني بالقطاعات العسكرية آمل الرد مشكورين
منقووووووووووووول
ونننظر الافادة من أهل الخبرة ................... ومن باب العلم بالشيء اليك ماتنص عليه اللوائح* لبعض تساؤلاتك السابقه والمهم في الموضوع أن يكون* المسمى ممن يستحق هذه البدلات .. بالتوفيق. المادة الثامنة والأربعون – يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية* بالإشتراك مع وزارة المالية 0 المادة التاسعة والأربعون – يصرف بدل خطر كل شهر قدره (600) ريالاً للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع وزارة المالية 0 (14) المادة الخمسون – أ- يصرف للأطباء البيطريون الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري 0 ب - يمنح الأطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين0* المادة الحادية والخمسون –* يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب ( من غير الخاضعين للائحة الوظائف التعليمية) بدل مهنة كل شهر قدره (20 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف ، فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها0 ويشترط لصرف هذا البدل : 1-*أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب 0 2-*أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً 0 3-*أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية 0 المادة الثانية والخمسون – يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب* التالية :-* 1-*صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، أوكون الإستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ0 2-*إرتباط الوظيفة بمسئولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق0* 3-*كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه0 ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (20 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف ، ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرارمن وزير الخدمة المدنية بناءعلى إقتراح لجنة البدلات المنصوص* (15) عليها في المادة(56) من هذه اللائحة 0 ويشترط لصرف البدل أن يكون الموظف شاغلاً لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلاً0* |
اقتباس:
|
الساعة الآن 01:41 PM |
Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة
استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين