تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > الحياة العلمية والعملية > الضمان الإجتماعي

الملاحظات

الضمان الإجتماعي يمنع طرح مواضيع التبرعات

نظام الضمان الجديد 1442

الضمان الإجتماعي

السلام عليكم صباحكم ومساءكم ويومكم عسل صدور النظام الجديد من مجلس الوزراء وبموجب مرسوم ملكي الأتي المادة الأولى: لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد...

Like Tree12Likes

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #51 (permalink)  
قديم 24-11-2020, 01:40 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2020
المشاركات: 50
معدل تقييم المستوى: 8
Abo123a يستحق التميز

اخوي محمد البلادي وش ماعن سنتين المستفيد الضمان الاجتماعي يعني على المستفيد الجديد ارجوء توضيح الاموار وشكرا

رد مع اقتباس
  #52 (permalink)  
قديم 24-11-2020, 02:41 PM
الصورة الرمزية محمد البلادي
مشرف الضمان الإجتماعي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: السعوديه . المدينه المنوره
المشاركات: 32,643
معدل تقييم المستوى: 9964455
محمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداع
رد: نظام الضمان الجديد 1442

سنتين تنفيذ القرار .. لكن طالما النظام لم نقرأه كاملا لانستطيع الجزم بأي شئ

__________________
لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين .. استغفر الله العظيم
اللهم احفظ بلادنا وولاة امرنا وأمدهم بالصحه والعافيه
ان غبت يوما فتذكروني بدعوة صادقه وان اسأت او اخطأت بحقكم فكونوا كرماء

دخول للمنتدى قليل والمعذره

رد مع اقتباس
  #53 (permalink)  
قديم 26-11-2020, 04:58 AM
الصورة الرمزية هموم قلب
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 101
معدل تقييم المستوى: 27
هموم قلب يستحق التميز
رد: نظام الضمان الجديد 1442

الئ الله المشتكئ

رد مع اقتباس
  #54 (permalink)  
قديم 27-11-2020, 04:59 PM
الصورة الرمزية محمد البلادي
مشرف الضمان الإجتماعي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: السعوديه . المدينه المنوره
المشاركات: 32,643
معدل تقييم المستوى: 9964455
محمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداع
رد: نظام الضمان الجديد 1442

قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم (211) وتاريخ 2-4-1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56014 وتاريخ 12-10-1441هـ، المشتملة على برقيتي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 42137 وتاريخ 30-2-1440هـ، ورقم 103492 وتاريخ 2-6-1440هـ، في شأن مشروع نظام الضمان الاجتماعي.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7-7-1427هـ .

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29-4-1421هـ .

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (272) وتاريخ 2-3-1441هـ، ورقم (1127) وتاريخ 20-8-1441هـ، ورقم (1481) وتاريخ 29-12-1441هـ، والمذكرة رقم (282) وتاريخ 21-2-1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-9 /42/د) وتاريخ 28-2-1442هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (233-43) وتاريخ 11-10-1441هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1904) وتاريخ 22-3-1442هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي، بالصيغة المرافقة.

ثانيــاً: يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7-7-1427هـ - على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجياً، مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالـثــاً: قیام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع: الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورياً، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي.

رابعـاً: لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة، من أجل الحصول على أشكال أخرى من الدعم، على أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها.

خامساً: تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من نظام الضمان الاجتماعي - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - بالنظر في مخالفات أحكامه، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (الحادية والعشرون) منه.

رئيس مجلس الوزراء

رد مع اقتباس
  #55 (permalink)  
قديم 27-11-2020, 05:06 PM
الصورة الرمزية محمد البلادي
مشرف الضمان الإجتماعي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: السعوديه . المدينه المنوره
المشاركات: 32,643
معدل تقييم المستوى: 9964455
محمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداع
رد: نظام الضمان الجديد 1442

مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 4-4-1442هـ
1442/4/12 العدد 4859, الصفحة 10
مرسوم ملكي
بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (233-43) بتاريخ 11-10-1441هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (211) بتاريخ 2-4-1442هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 7-7-1427هـ - على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجياً، مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رد مع اقتباس
  #56 (permalink)  
قديم 27-11-2020, 06:35 PM
الصورة الرمزية محمد البلادي
مشرف الضمان الإجتماعي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: السعوديه . المدينه المنوره
المشاركات: 32,643
معدل تقييم المستوى: 9964455
محمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداع
رد: نظام الضمان الجديد 1442

المادة الأولى:

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت فيه - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3- النظام: نظام الضمان الاجتماعي.

4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

5- العائل: من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواءً كان رجلاً أم امرأة.

6- التابع: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته و نفقته.

7- الأسرة: مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد.

8- المستقل: من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.

9- المستفيد: كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام.

10- المعاش: مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد.

11- الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل أو الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها.

12- الثروة: الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل أو الأسرة.

13- الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يحدد لغرض احتساب المعاش.

14- الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات.

15- الحد الأدنى المحتسب للمعاش: قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أو الأسرة بما فيها الزيادات والخصومات.

16- التأهيل: تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل مادياً.

17- خطة التأهيل: وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل.

18- المستفيد القابل للتأهيل: من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل.

19- المستفيد القادر على العمل: من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل.

20- المراكز الإيوائية أو العلاجية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية، والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.

21- مقدّم الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه.

22- يوم: يوم عمل.

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى الآتي:

1- إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع.

2- ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب.

3- تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.

4- تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.

5- وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.

الباب الثاني

التقديم وتحديد الاحتياج

المادة الثالثة:

تقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.

المادة الرابعة:

يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.

المادة الخامسة:

تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.

المادة السادسة:

تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يوماً من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقاً لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.

المادة السابعة:

على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.

المادة الثامنة:

على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.

الباب الثالث

آلية الاحتساب والاستحقاق

المادة التاسعة:

يستحق المعاش من تحققت فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.

2- أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

3- أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.

4- أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة العاشرة:

يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية:

1- المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

2- الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

3- أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

4- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة:

1- إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم - لغرض الدراسة - خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة عشرة:

إذا ثبت - وفق الآلية التي تحددها اللائحة - عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

المادة الرابعة عشرة:

يُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للآتي:

1- أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.

2- تحدد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة:

يحدد الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بما يضمن تغطية الاحتياجات الأساسية.

المادة السادسة عشرة:

يصرف المعاش للمستفيد بدءاً من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه.

المادة السابعة عشرة:

يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية:

1- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

2- إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

3- إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

4- إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

5- إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

6- إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

7- إذا تنازل المستفيد عن المعاش.

8- وفاة المستفيد.

الباب الرابع

الفئات والتأهيل

المادة الثامنة عشرة:

عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية:

1- مستفيد غير قابل للتأهيل.

2- مستفید قابل للتأهيل.

3- مستفید قادر على العمل.

ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.

المادة التاسعة عشرة:

تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي:

1- إعداد خطة تأهيل لكل مستفید قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.

2- تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل.

3- المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل، للتحقق من مدى تأهيلهم وفقاً للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.

الباب الخامس

العقوبات

المادة العشرون:

1- يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً؛ كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.

وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.

2- يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.

وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.

3- إذا شكلت الأفعال - المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة - جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الحادية والعشرون:

تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام أمام المحكمة المختصة.

الباب السادس

أحكام عامة

المادة الثانية والعشرون :

١- تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها.

2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير .

3- تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي:

أ - عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة (السادسة) من النظام.

ب- رفض الطلب أو إيقاف المعاش.

ج - طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق.

4- تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.

5- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.

المادة الثالثة والعشرون:

تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي:

1- أموال الزكاة التي تجبيها الدولة.

2- الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة.

3- ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.

المادة الرابعة والعشرون:

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة الخامسة والعشرون:

يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7-7-1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السادسة والعشرون:

يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر ..ام القرى

رد مع اقتباس
  #57 (permalink)  
قديم 27-11-2020, 07:21 PM
الصورة الرمزية محمد البلادي
مشرف الضمان الإجتماعي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: السعوديه . المدينه المنوره
المشاركات: 32,643
معدل تقييم المستوى: 9964455
محمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداعمحمد البلادي محترف الإبداع
رد: نظام الضمان الجديد 1442

https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/v...06477355000/14

اللائحه سوف تصدر خلال 4 شهور

المستفيد1436 معجبون بهذا.
رد مع اقتباس
  #58 (permalink)  
قديم 27-11-2020, 11:54 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2020
المشاركات: 52
معدل تقييم المستوى: 8
حجازي اتكيت يستحق التميز
رد: نظام الضمان الجديد 1442

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ» (رواه البخاري)، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلاتِهِمْ وَإِخْلاصِهِمْ» (رواه النسائي، وصححه الألباني). وفي رواية: «هَلْ تُنْصَرُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ بِدَعْوَتِهِمْ وَإِخْلاَصِهِمْ» (رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني).

رد مع اقتباس
  #59 (permalink)  
قديم 28-11-2020, 12:41 AM
الصورة الرمزية ام الفقيد
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 684
معدل تقييم المستوى: 11938
ام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداع
رد: نظام الضمان الجديد 1442

السلام عليكم والله النظام الجديد مره صعب و ظالم لدرجه كبيره
لانه اذا فيه بحث ميداني معناه انه بيقولون لنا زي حساب المواطن غير مستقله ما يحتاج ضمان لانه الي فهمت الاستقلال و مدة سنتين بالله مده مسموحه واذا مالقينا شغل او سجلنا وما طلع لنا شي هل راح يتوقف ما وضحو ايش الاليه عند تسجيل في الوظائف واذا تم فصل او تطفيش الموظف في عمله إيش الحل راح يرجعون للضمان او نجلس في دوامه بين العمل و الضما
اغلب النساءالمطلقات و الارامل ب ساكنات مع اهلهم بسبب الظروف الماديه
١٠٠٠ الي يعطونا لنا لو ساكنه لوحدي ما تدفع فاتورة كهرباء ولا اكل ولا اجار ولا ايش بضبط هم كيف يحسبون المصاريف واحتياج الشخص حرام الي يسوونه فينا

رد مع اقتباس
  #60 (permalink)  
قديم 28-11-2020, 12:49 AM
الصورة الرمزية ام الفقيد
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 684
معدل تقييم المستوى: 11938
ام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداعام الفقيد محترف الإبداع
رد: نظام الضمان الجديد 1442

لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل
والله ثم والله قطع الاعناق ولا قطع الارزاق

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الضمان الإجتماعي

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 11:47 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين