عرض مشاركة واحدة
  #4 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:22 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

موظف أعير لجهة خاصة وقد أرسلته تلك الجهة للولايات المتحدة الأمريكية في دورة تدريبية في مجال تخصصه هل تحتسب له هذه الدورة في جهته الأصلية من أجل المسابقة؟

الــرأي:

ليس هناك ما يمنع من احتساب الدورة لغرض المسابقة طبقاً للائحة نظام الخدمة المدنية إذا كان التدريب في طبيعة عمل الوظيفة الأصلية على أن يكون الاحتساب في حدود المدة التي يجوز احتسابها.




الاستفسار:

هل يجوز للموظف المبتعث للدارسة في الخارج الدخول في المسابقات المعقودة للتعيين؟

الــرأي:

هل يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات المعقودة للتعيين لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية للموظف إلى مرتبة أعلى والموظف لا تجوز ترقيته أثناء مدة الابتعاث وفقاً للمادة (27) من لائحة ابتعاث الموظفين، كما أن المسابقة تتطلب بعد النجاح مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي يسابق عليها الموظف وهذا يؤدي إلى قطع الابتعاث، وهو ما يخالف قواعد الابتعاث.





الاستفسار:

مستخدم توفرت لديه مؤهلات المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية وبعد تعيينه عليها رفض المباشرة ويرغب البقاء على وظيفته السابقة كمستخدم ما مدى إمكانية ذلك؟

الــرأي:

تقضي المادة (8) من نظام الخدمة المدنية بأن (الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن) لذا فإن من الجائز بقاؤه كمستخدم إذا لم يباشر مهام وظيفته الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين بالمرتبة الأعلى.




الاستفسار:

هل يجوز تنازل الموظف عن الترقية التي حصل عليها سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة وإذا كان الجواب بالإيجاب فما الذي يترتب على ذلك؟

الــرأي:

الأصل أنه لا يجوز للموظف التنازل عن ترقيته التي حصل عليها عن طريق المفاضلة أو المسابقة بعد مباشرته العمل لأن التنازل ليس حقاً للموظف، ولكن يجوز للإدارة أن تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروف اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته.

وفي هذه الحالة وهي إقرار التنازل يترتب على ذلك الآتي:

1.
يعاد إلى وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقة.

2.
لا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب نتيجة للترقية إلى المرتبة الأعلى حتى عودته إلى مرتبته السابقة، لأنه قد أدى العمل المقابل له من تلك المرتبة، ذلك لأن الراتب هو الأجر المقرر نظاماً لهذا العمل.

3.
يعود إلى وضعه السابق بالنسبة لأقدميته في المرتبة المتنازل إليها قبل التنازل ذلك أن هذه الأقدمية لا يمكن إهدارها لأنها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية، ولا يجوز حرمانه منه إلا بنص صريح.

4.
لا يمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي صرف له إذا كان النقل نتيجة الترقية، لأن بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف ولا يستحق بدل ترحيل آخر نتيجة لتنازله عن الترقية.




الاستفسار:

هل يتطلب لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة أعلى مضى أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها المستخدم؟

الــرأي:

لا يشترط لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة مضى مدى معينة في المرتبة التي يشغلها استناداً للمادة السادسة من لائحة المستخدمين التي لم تشترط مضي مدى معينة لترقية المستخدم على أنه يجب أن تتوفر في المستخدم عند الترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة.