عرض مشاركة واحدة
  #5 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:25 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

موظف صدر قرار ترقيته أثناء الإجازة المرضية الممنوحة له ولكنه لم يباشر مهام الوظيفة المرقى إليها لوفاته رحمه الله أو لعجزه الصحي قبل انتهائه إجازته المرضية، فهل يمكن اعتبار الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار؟

الــرأي:

الموظف المرقي أثناء الإجازة الرسمية تعتبر ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها شريطة مباشرته لمهام الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء الإجازة وذلك وفقاً للمادة الثالثة الفقرة رقم (4) من لائحة الترقيات، إلا أنه نظراً لاستحالة حصول المباشرة لحصول الوفاة أو العجز الصحي فإنه يمكن اعتبار ترقيته سارية من تاريخ صدور القرار بها.





الاستفسار:

ورد في الفقرة (أ) من المادة الأولى من لائحة الترقيات اشتراط شغور الوظيفة شغوراً فعلياً. فهل يعني ذلك إلغاء الطريقة المركبة (التتابع) التي كان معمولاً بها قبل صدور اللائحة؟

الــرأي:

إن ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الأولى من اللائحة من اشتراط (شغور الوظيفة) القصد منه أن تكون شاغرة عند إصدار قرار الترقية، وجاء ذلك تأكيداً على شغور الوظيفة فعلاً-وليس حكماً- الذي لا يتم إلا بعد صدور القرار الإداري القاضي بالترقية ومباشرة الموظف، أما الإجراءات السابقة لصدور القرار سواء من الجهة أو من وزارة الخدمة المدنية فهي من عناصر القرار الإداري للترقية وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الاستمرار في إجراءات المفاضلة والترشيح (بالتتابع) على الوظائف التي تشغر كما كان معمولاً به قبل صدور اللائحة.




الاستفسار:

هل يسري ما ورد في الفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة الترقيات بعدم احتساب بعض المدد ومنها مدة الإعارة لغرض إكمال المدة النظامية للترقية (أربع سنوات) على مدة الإعارة التي حصلت قبل تاريخ نفاذ لائحة الترقيات؟

الــرأي:

لا يسري هذا الشرط إلا على مدد الإعارة الواقعة بعد نفاذ اللائحة في 6/10/1421هـ فالموظف المعار لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية قبل 6/10/1421هـ تحتسب له مدة الإعارة لأغراض الترقية، أما الفترة الواقعة بعدها فلا يجوز احتسابها.




الاستفسار:

ما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه بحق الموظف الذي يرفض التوقيع على التعهد الوارد في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من اللائحة؟

الــرأي:

إن ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من اللائحة بأن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها أصبح شرطاً من شروط الترقية، وفي حالة رفض الموظف التوقيع على التعهد فعلى رئيسه المباشر بمشاركة أحد الموظفين اتخاذ محضر لإثبات رفضه التوقيع وإرساله إلى إدارة شؤون الموظفين قبل تاريخ المفاضلة وفي هذه الحالة يعتبر الموظف غير راغب الترقية وعلى لجنة الترقية إدراج اسمه ضمن نموذج رقم (252/2) الخاص بأسماء الموظفين الذين لا يرغبون الترقية على الوظائف المدرجة في المحضر.





الاستفسار:

ورد في عجز المادة الأولى من اللائحة عدم جواز النظر في ترقية الموظف في بعض الحالات ومنها الإجازة الاستثنائية فإذا صادف نهاية الإجازة تاريخ نهاية فترة المفاضلة أو بعده بيوم أو يومين فهل يجوز النظر في ترقية الموظف وإدراج اسمه ضمن المؤهلين للترقية؟

الــرأي:

النص واضح في عدم جواز النظر في ترقية الموظف إذا كان في إجازة استثنائية دون تفريق بين من كان في نهاية الإجازة أو في أولها، إلا أنه يجوز إدراج اسم الموظف مع المؤهلين للترقية إذا صادف تاريخ نهاية فترة المفاضلة تاريخ نهاية الإجازة الاستثنائية، أما إذا تجاوز ذلك بيوم أو أكثر فلا يدرج اسمه لمخالفة ذلك للنص فالموظف الممنوح إجازة استثنائية وكان نهاية الإجازة مثلاً يوم 30/3 وتاريخ إقفال المحضر في نفس التاريخ فيدرج اسمه في المحضر، أما إذا كانت نهاية الإجازة في 1/4 وما بعده فلا يدرج اسمه وينطبق ذلك على بقية الحالات الواردة في عجز المادة الأولى من اللائحة.