عرض مشاركة واحدة
  #7 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:31 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

موظف كان يشغل المرتبة الخامسة وأمضى بها ستة أشهر ثم ترك العمل وبعد ذلك عاد للخدمة على المرتبة الرابعة، متى يمكن ترقيته إلى المرتبة الخامسة وهل تحتسب خدمته السابقة على المرتبة الخامسة عند المفاضلة؟

الــرأي:


يشترط للترقية أن يكون المرشح قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها فإذا توفر ذلك لدى المذكور فإنه يستحق الترقية ولو كان بعض هذه الأربع سنوات من خدمته على المرتبة الرابعة وبعضها الآخر على المرتبة الخامسة وتحتسب له الخبرة على المرتبة الخامسة لغرض الترقية لأنها تعتبر خدمة صحيحة في نفس طبيعة العمل لا يمنع من احتسابها أنها قضيت على مرتبة أعلى مع ملاحظة عدم احتسابها له أقدمية على المرتبة الخامسة حتى لا تتكرر الاستفادة من هذه الخبرة لغرضين.




الاستفسار:

موظف صدر قرار ترقيته يوم الخميس وباشر مهام الوظيفة المرقى عليها يوم السبت، فما هو التاريخ المحدد لنفاذ ترقيته؟ هل هو من تاريخ صدور القرار أم من تاريخ المباشرة الفعلية؟

الــرأي:


تكون الترقية في هذه الحالة نافذة اعتباراً من تاريخ صدور القرار استثناءً وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة الفقرة رقم (4) من لائحة الترقيات على اعتبار أن الموظف كان في إجازة رسمية أثناء صدور قرار ترقيته وباشر مهام الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء الإجازة.




الاستفسار:

ما مدى جواز نقل الموظف أثناء فترة التجربة إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي يشغلها وذلك بموجب مؤهله العلمي؟

الــرأي:


يجوز تعيين الموظف أثناء فترة التجربة بوظيفة أخرى ذات مرتبة أعلى بموجب المؤهل العلمي الذي يحمله على اعتبار أن ذلك إعادة توجيه وفق تأهيله ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة.




الاستفسار:

شخص معين بالمسابقة وقبل أن يكمل السنة في الوظيفة المعين عليها طلب النقل لوظيفة تقع في مكان آخر. ما مدى إمكانية النقل على ضوء التعليمات الخاصة بعدم نقل المتسابق قبل مضي سنة؟

الــرأي:


التعليمات الخاصة بعدم نقل الموظف المتسابق قبل مضي سنة تتعلق بالموظف القائم على رأس العمل عند دخوله المسابقة ولا تشمل المستجد على الخدمة، لذلك يمكن نقل الموظف المعين بالمسابقة قبل مضي سنة.




الاستفسار:

هل يجوز نقل الموظف أو تكليفه خلال السنة الأولى لترقيته؟

الــرأي:


حسب مفهوم الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات فإن حظر الموظف أو تكليفه خلال السنة الأولى من مباشرته العمل بعد الترقية ينحصر في النقل أو التكليف خارج مقر الوظيفة في الجهة التي يعمل بها فقط.




الاستفسار:

موظف اشترك في المسابقة وبعد نجاحه رشح على وظيفة (كاتب شفرة) وهي من الوظائف المستثناة ولكنه لم يباشر علمها وباشر أعمال وظيفة أخرى غير مستثناة وطلب مرجعه نقله إلى هذه الوظيفة مع أن الوظيفة التي رشح عليها من الوظائف المستثناة، فما مدى جواز ذلك؟

الــرأي:


لا يوجد ما يمنع من النقل في هذه الحالة لأن الموظف لم يستفد من ميزة الاستثناء للوظيفة وإنما رشح عليها عن طريق نجاحه في المسابقة ولكن لابد في هذه الحالة أو مثلها أخذ موافقة الوزارة على التعيين على الوظيفة الأخرى إذا كانت الوظيفة التي ترغب الجهة الإدارية في تعيينه عليها تختلف فئتها عن الوظيفة المرشح عليها.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية نقل العسكري إلى وظيفة مدنية؟

الــرأي:


لا يجوز نقل خدمات الموظف من الكادر العسكري إلى الكادر المدني وإنما يجوز بعد إنهاء خدمته في السلك العسكري أن يتقدم للتعيين في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو نظام المستخدمين وذلك بالطرق النظامية.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية نقل الموظف مكفوف اليد من وظيفة (أمين صندوق) إلى وظيفة (مأمور عهده)؟

الــرأي:


لا يجود مانع نظام من نقل الموظف مكفوف اليد إذا كان الهدف من ذلك تحقيق مصلحة العمل.