عرض مشاركة واحدة
  #8 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:51 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية


الواجبات


الاستفسار:

ما مدى إلزام الموظف بالعمل خارج وقت الدوام، وهل يعتبر امتناعه عنه مخالفة إدارية تخل بواجبات وظيفته؟

الــرأي:

لا يجوز للموظف الامتناع عن العمل الإضافي عند تكليفه بدون عذر مشروع ويعتبر امتناع الموظف عن القيام بما كلف به إخلالاً بواجبات الوظيفة يؤاخذ عليه تأديبياً.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية السماح للموظف بالعمل في الجمعيات الخيرية خارج وقت الدوام؟

الــرأي:

لا يجوز للموظف أن يعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدوام الرسمي وفقاً للمادة (13/ب) من نظام الخدمة المدنية إلا أنه بالنسبة للجمعيات الخيرية فإنه يجوز للموظف العمل بها خارج وقت الدوام الرسمي إذا كان ذلك لا يتعارض مع واجبات عمله الأصلي وبدون مقابل مادي من باب التبرع باعتبار ذلك عملاً خيرياً لا يستهدف الربح.




الاستفسار:

هل تسري على شاغلي الوظائف المؤقتة القواعد الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية التي تحظر على الموظفين الاشتغال بالتجارة؟

الــرأي:

تمشياً مع المادة (12) من نظام الوظائف المؤقتة فإن قواعد نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية المنظمة لواجبات الموظفين تسري على شاغلي الوظائف المؤقتة وبالتالي فإنه يحظر عليهم الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية السماح لشاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية باستخدام الغير أو استقدام العمالة من الخارج من أجل ممارسة حرفهم خارج وقت الدوام السمي وفقاً للفقرة (و) من المادة (13/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

إن السماح لشغالي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية بممارسة حرفهم خارج وقت الدوام الرسمي وفقاً للفقرة (و) من المادة المشار إليها يقتصر على الممارسة فقط ولا يتعداه إلى غيره كاستخدام الغير أو استقدام العمالة لأن ذلك يعد من قبل الاشتغال بالتجارة التي يحظر عليهم الاشتغال بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.




الاستفسار:

هي يجوز للموظف القيام بأعمال الوكالة إذا كانت متعلقة بأنشطة تجارية، وكانت تربطه بالموكل صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة وفقاً لما ورد في المادة (13/2/ج) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

السماح للموظف بالقيام باعمال الوكالة إذا كان الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة إنما يكون في الأعمال التي لا تدخل ضمن مفهوم الأنشطة التجارية لأن الموظف في الأصل يمتنع عليه ممارسة التجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفقاً لما ورد في المادة (13/أ) من نظام الخدمة المدنية.