عرض مشاركة واحدة
  #11 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:58 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى أحقية الموظف المنقول تأديبياً لبدل الترحيل؟

الــرأي:


إن العقوبات التأديبية وردت بالمادة 32 من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر وليس من بينها النقل وعلى ذلك فلا يجوز معاقبة الموظف بعقوبة غير واردة في هذا النظام ومع ذلك فإن اقتضت المصلحة العامة نقل الموظف ولو كان ذلك بمناسبة ارتكابه لمخالفة فإن ذلك لا يحرمه من البدل المقرر نظاماً للمنقول.




الاستفسار:

هل يصرف بدل طبيعة عمل للنساخ وبدل تفرغ للأطباء والصيادلة لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية نصت صراحة على ألا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها ولهذا فإن المتعاقد معه السعودي يمنح مكافأة تتضمن الراتب وبدلات الوظيفة المتعاقد معه عليها بحيث يعتبر البدل جزءاً من المكافأة، كما لا يجوز منح أي بدل بشكل مستقل غير ما هو موضح في العقد وهو ما يشمل راتب الوظيفة وبدلاتها.




الاستفسار:

متعاقد حصل على الجنسية السعودية وتم تعيينه. ما مدى أحقيته لبدل التعيين؟

الــرأي:


يمكن منح المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية لبدل التعيين المنصوص عليه في المادة (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كان تعيينه قد تم لأول مرة في خدمة الدولة بعد حصوله على الجنسية.



الاستفسار:

هل تصرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أساس الدرجة المستحقة للموظف أم على أساس الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة؟

الــرأي:


المادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت صراحة على صرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول ولا اجتهاد مع النص وبالتالي فإنه يصرف له ذلك حسب الدرجة المستحقة وفقاً للمادة (27/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المكلف بالقيام بأعمال وظيفة مصنفة بالمرتبة الممتازة لمزايا هذه المرتبة من راتب وبدلات؟

الــرأي:


إن مزايا المرتبة الممتازة من راتب وبدلات وغيرها وردت في نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 10 وتاريخ 18/3/1391هـ وهذا النظام يحكم أوضاع المثبتين بصفة رسمية على إحدى الوظائف المشمولة به وهم الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وبالتالي لا يستحق الموظف مزايا المرتبة الممتازة مقابل تكليفه.