عرض مشاركة واحدة
  #21 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:13 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

انهاء الخدمة


الاستفسار:

ما المقصود بعبارة (السنة السابقة لإصدار القرار) الواردة في عجز الفقرة رقم (2) من المادة (العاشرة) من لائحة انتهاء الخدمة حول غياب الموظف لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة بالسنة لجواز إنهاء خدمته؟

الــرأي:


المقصود بالسنة السابقة لإصدار القرار الواردة في عجز الفقرة المشار إليها هي السنة السابقة على صدور قرار الجهة الإدارية بإنهاء الخدمة وليس المقصود بذلك السنة الهجرية أو المالية.




الاستفسار:

موظف أحيل للتحقيق معه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده عن العمل فما مدى نظامية طي قيده في حالة انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع؟

الــرأي:


مادام أن الموظف تمت إحالته للتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده فإنه في حالة انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع يمكن إنهاء خدماته للانقطاع عن العمل للفقرة رقم (2) من المادة (العاشرة) من لائحة انتهاء الخدمة ولا يمنع ذلك استمرار التحقيق معه وفقاً لنظام تأديب الموظفين.




الاستفسار:

موظف تقدم بطلب الاستقالة من العمل وتم تأجيلها من قبل صاحب الصلاحية فمتى يعتبر في حكم المستقبل؟

الــرأي:


ورد بالفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة إنتهاء الخدمة بأنه (يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين يوماً إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا قضت بذلك مصلحة العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة.
ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محال للتحقيق أو المحاكمة التأديبية)، على ضوء هذا النص فإن الموظف عند تأجيل طلب الاستقالة يعتبر بعد مضي ستة أهشر من تاريخ تقديم الطلب في حكم المستقيل وعلى الجهة الإدارية أن تصدر القرار التنفيذي اللازم لذلك ما لم يكن الموظف مكفوف اليد أو محال للتحقيق أو المحاكمة التأديبية أو يكون مطالباً بخدمة إلزامية.





الاستفسار:

هل يمكن قبول استقالة الموظف المبتعث للدراسة في الخارج إذا فشل في دراسته؟ وهل يعامل المتدرب معاملة المبتعث للدارسة في هذا الجانب؟

الــرأي:


إذا ابتعث الموظف للدراسة في الخارج فلا يمكن قبول استقالته سواء نجح في دراسته أو فشل إلا بعد أن يؤدي ما عليه من التزام للدولة سواء بدفع التكاليف التي صرفت عليه أو بالخدمة مدة تعادل مدة البعثة وفقاً لما تقضي به المادة (25) من لائحة ابتعاث الموظفين بخلاف ما إذا ابتعث الموظف للتدريب وفق لائحة التدريب لأن التدريب يعتبر جزء من واجبات الوظيفة فلا يلزم الموظف بالخدمة بالدولة مدة تعادل مدة التدريب مما يمكن معه قبول استقالته إذا لم يكن مطالباً بخدمة لغرض آخر غير مدة التدريب.




الاستفسار:

موظف يشغل وظيفة مستثناة من شرطي المؤهل والمسابقة، أنهيت خدمته على أساس عدم الصلاحية وفقاً للمادة (السابعة عشر) من لائحة انتهاء الخدمة، هل يطالب بإمضاء فترة حظر معينة قبل التقدم بطلب العودة إلى الخدمة الحكومية؟

الــرأي:


الموظف الذي تنهى خدمته على أساس عدم الصلاحية وذلك من قبل السلطة المختصة لا يمكن اعتباره مستقيلاً أو منقطعاً عن العمل حتى تسري عليه القواعد المقررة في هذا الشأن، كما لا يعتبر فصله لأسباب تأديبية، إذا لم يكن فصله لهذا السبب، كما أنه لا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذي تنهى خدمته لعدم الصلاحية في فترة التجربة إذا لم يكن في فترة التجربة والتي يلزم لها مضي سنة لإمكانية العودة، وبذلك فإنه لا يوجد ما يمنع التقدم بطلب العودة للخدمة دون اشتراط مضي مدة معينة متى توفرت لديه شروط ومؤهلات الوظيفة التي يتقدم لها.




الاستفسار:

في حالة غياب الموظف عن العمل وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بسبب ذلك فهل تحتسب أيام الغياب التي عوقب عنها ضمن أيام الغياب التي يجوز للإدارة طي قيد الموظف وفقاً للفقرة رقم (2) من المادة (العاشرة) من لائحة انتهاء الخدمة؟

الــرأي:


إن صدور العقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضن المدة المقررة لجواز طي قيده بسب الانقطاع عن العمل استناداً إلى الفقرة المشار إليها.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية احتساب ساعات التأخر أو الانصراف قبل نهاية الدوام ضمن أيام الانقطاع التي يجوز عند توفرها طي قيد الموظف؟

الــرأي:


إن ساعات الغياب سواء كانت في بداية الدوام أو أثنائه أو قبل نهايته التي يتم تجميعها وتبلغ سبع ساعات لا تعتبر أيام غياب ولا تدخل في أيام الغياب المنصوص عليها بالمادة (العاشرة) من لائحة إنهاء الخدمة لأن هذه المادة نصت على أيام الغياب فقط دون ساعات الغياب والتأخر.