عرض مشاركة واحدة
  #22 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:18 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

العاملون على بند الاجور


الاستفسار:

كيف يعامل الذين لا يحملون حفائظ نفوس وعندهم القدرة الكافية علىالعمل على بند الأجور؟

الــرأي:


إذا كان المتقدم للعمل لا يحمل حفيظة نفوس لكونه لم يبلغ السن النظامية لحصوله على حفيظة النفوس إنه يمكن الأخذ في هذه الحالة بالوثيقة الرسمية التي تثبت السن كشهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والد الشخص إذا كان مضافاً فيها. مع مراعاة ما يتطلبه نظام العمل والعمال من سن لبعض الأعمال؟




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تكليف العمال المعينين على بند الأجور للقيام بأعمال الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؟

الــرأي:


لا يجوز تكليف العامل المعين على لائحة بند الأجور بأعمال الوظائف المشمولة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية معاملة العامل المعين على بند الأجور بأحكام كف اليد الواردة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؟

الــرأي:


إن العامل المعين على بند الأجور لا يعامل وفقاً لأحكام كف اليد الخاصة بالموظفين نظراً لخضوعه للائحة المعينين على بند الأجور ونظام العمل والعمال والتي لم يرد بها ما ينص على معاملته معاملة مكفوف اليد، ويستثنى من ذلك العامل الموقوف في حقوق مالية خاصة فإنه يعتبر في حكم مكفوف اليد استناداً للأمر السامي رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ.




الاستفسار:

إذا أنهيت خدمة العامل المعين على لائحة بند الأجور لأي سبب من الأسباب ورغب العودة للخدمة على إحدى الفئات المشمولة باللائحة، فهل يطالب بإمضاء فترة حظر؟

الــرأي:


ليس هناك مدة حظر بالنسبة للعامل المفصول من عمله لأي سبب.. ولذلك يجوز إعادة تعيينه.




الاستفسار:

هل يجوز تعيين العمال بصفة مؤقتة طبقاً للائحة المعينين على بند الأجور؟

الــرأي:


ليس هناك ما يمنع من تعيين العمال فترات مؤقتة بعد الاتفاق عليها بين الجهة الإدارية والعامل لأن أحكام لائحة المعينين على بند الأجور وردت مطلقة ولم تضع حداً أدنى للمدة التي يتعين على العامل أن يقضيها في الخدمة، بشرط أن يكون التعيين على الأعمال المحددة باللائحة أو ما أضيف وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة.




الاستفسار:

هل يجوز التعيين وفق لائحة المعينين على بند الأجور على مسمى عامل فقط؟

الــرأي:


لا يجوز التعيين على مسمى عامل فقط بل لابد من تحديد نوعية العمل الذي هو معين عليه ويزاوله بالفعل والنظر في أي مجموعة يدخل تحتها من ضمن المجموعات الثلاث الواردة باللائحة ثم تعيينه في الفئة التي ترد تحت كل مجموعة بموجب مؤهلاته وخبراته في طبيعة العمل الذي يقوم به.




الاستفسار:

كيف يعامل من يحمل مؤهلات تزيد عن الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب بموجب لائحة المعينين على بند الأجور؟

الــرأي:


إذا توفر الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب بموجب اللائحة فإنه لا ينظر إلا إليه فقط.




الاستفسار:

هل يجب التقييد فقط بالمسميات الواردة في كل مجموعة من الوظائف المحددة بلائحة المعينين على بند الأجور أم أنه يجوز التعيين على جميع الوظائف الحرفية الموضحة بدليل تصنيف الوظائف التي لم تذكر في اللائحة؟

الــرأي:


المادة الثالثة من لائحة المعينين على بند الأجور تنص على أنه (لا يجوز أن يعين على بند الأجور في غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ويجوز لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية إضافة إلى مسميات جديدة لم تشملها هذه اللائحة) وبذلك لا يجوز التعيين في غير المسميات الموضحة تحت كل مجموعة من المجموعات الموضحة باللائحة فقط لم تتم إضافة مسميات جديدة من قبل الجهات المشار إليها.




الاستفسار:

ما المقصود من كون عمال المستشفيات ضمن المساعدين الفنيين ومن هم عمال المستشفيات الذين يندرجون تحت هذه المجموعة؟

الــرأي:


المقصود بعمال المستشفيات الوارد في هذه المجموعة هم العمال الفنيون على اختلاف مسميات أعمالهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة بلائحة المعينين على بند الأجور.
أما إذا كان بعض هؤلاء العمال تندرج أعمالهم التي يؤدونها تحت المجموعتين العادية أو الحرفية فإنهم يعاملون بالشروط والمؤهلات الواردة بهما.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية تطبيق المادة (12) من لائحة المعينين على بند الأجور على العمال غير السعوديين؟

الــرأي:


تطبق أحكام لائحة المعينين على بند الأجور جميعها بما فيها المادة (12) على جميع المعينين على بند الأجور وذلك تطبيقاً للمادة الأولى منها.. ولم يرد استثناء لغير السعوديين سوى عند تطبيق سلم الأجور والعلاوات المرتبطة به.