عرض مشاركة واحدة
  #23 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:23 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

هل تسري أحكام لائحة المعيين على بند الأجور الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (141) لسنة 1399هـ على العمال غير السعوديين؟

الــرأي:


تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.




الاستفسار:

ما هي الأسس التي يتم الأخذ بها عند الترقية بالمفاضلة للمعينين على لائحة بند الأجور؟

الــرأي:


نص عجز المادة "7" من لائحة المعينين على بند الأجور على أن تكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة فإن تساوى اثنان أو أكثر في الأقدمية قدّم من دليه مستوى دراسي أعلى، وعليه فإن الأقدمية هي الأساس في ترقية العمال ثم المستوى الدراسي، أما الكفاءة فيجب توفرها كعنصر لازم للترقية.




الاستفسار:

ما مدى تطبيق لائحة المعينين على بند الأجور على العمال غير السعوديين خارج المملكة؟

الــرأي:


لا يجوز تطبيق اللائحة على العمال غير السعوديين خارج المملكة ويستحسن تطبيق عقد استخدام العمال الأجانب خارج المملكة.




الاستفسار:

ما مدى نقل العمال غير السعوديين من مؤسسة خاصة أو أشخاص.. إلى جهات حكومية؟

الــرأي:


لا يجوز نقل كفالة العمال من مؤسسات خاصة أو أشخاص.. إلى جهات حكومية وفقاً لتعاميم وزارة الخدمة المدنية رقم (9/11) وتاريخ 7/2/1401هـ ورقم (35) وتاريخ 23/7/1401هـ .




الاستفسار:

ما مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على لائحة بند الأجور عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على نفاذ اللائحة واللاحقة لها؟

الــرأي:


مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على بند الأجور هي ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة بعد نفاذ اللائحة في 1/7/1399هـ وبالنسبة للخدمة السابقة على صدور اللائحة فيتم احتساب الإجازة المستحقة عنها وفقاً للأحكام الخاضع لها العامل قبل صدور اللائحة.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض المستخدم عن إجازته على بند الأجور عندما كان عاملاً؟

الــرأي:


يمكن التعويض لاختلاف النظامين.. وذلك على النحوالتالي:
- قبل (1/7/99هـ) وفق نظام العمل وبنفس الأجر الذي يستحق عند حلول موعد الإجازة.
- بعد (1/7/99هـ) يتم التعويض وفق المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور.






الاستفسار:

ما مدى انطباق المزايا المالية التي تصرف للمشاركين في أعمال الحجم على العمال المعينين على بند الأجور؟

الــرأي:


حيث أن القواعد المنظمة للمكافأة المقررة للمشاركين في أعمال الحج جاءت على وجه العموم، عليه فإنها تشمل العمال المعينين على بند الأجور.




الاستفسار:

هل يمنح العامل على بند الأجور علاوات إضافية عن السنوات الدراسية التي حصل عليها أم يكتفي بإعطائه علاوة واحدة حسب آخر شهادة حصل عليها ومتى يكون تاريخ المنح؟

الــرأي:


لا يوجد في لائحة المعينين على بند الأجور ما يمنع من استحقاق العامل للعلاوات الإضافية وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة (6) من لائحة المعينين على لائحة بند الأجور ويكون المنح من تاريخ تقديم الطلب، مع ملاحظة أن يقتصر منح العلاوة على السنوات الدراسية دون الجامعية.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض ورثة العامل غير السعودي على لائحة بند الأجور عن كامل رصيده من الإجازات العادية، وصرف راتب ثلاثة أشهر عند وفاته؟

الــرأي:


إن ورثة العامل غير السعودي المعين على لائحة بند الأجور يعوضون عن كامل رصيده من الإجازات العادية حتى تاريخ وفاته وفقاً لآخر راتب تقاضاه، كما يعوضون عن راتب ثلاثة أشهر المنصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (837) في 16/3/1404هـ حيث أن القرار ورد مطلقاً دون تحديد.




الاستفسار:

ما مدى أحقية المعين على بند الأجور في الحصول على مكافأة (25%) الخاصة بمنسوبي مجلس الأمن الوطني؟

الــرأي:


يستحق المعين على بند الأجور هذه المكافأة لعمومية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) وتاريخ 23/5/1398هـ .