عرض مشاركة واحدة
  #24 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:27 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى صرف بدل تعيين لمن يتم تعيينه بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لائحة المستخدمين وله خدمة سابقة على بند الأجور؟

الــرأي:


عدم استحقاق المعين على بند الأجور بعد (1/7/99هـ) لبدل التعيين عندما يلتحق بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية ولائحة المستخدمين؟




الاستفسار:

هل يجوز للعمال المعينين على بند الأجور تأجير عقاراتهم التي يملكونها على الجهات الحكومية التي يعملون فيها؟

الــرأي:


لا يجوز للعمال المعينين على بند الأجور تأجير عقاراتهم التي يملكونها على الجهات الحكومية التي يعملون فيها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 26/2/1400هـ الذي حظر التعامل مع موظفي الحكومة ومنهم العمال المعينين على بند الأجور.




الاستفسار:

ما مدى أحقية العمال لبلد المناطق النائية؟

الــرأي:


يمنح العمال بدل المناطق النائية من أول مربوط الفئة المثبتين عليها استناداً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور متى ما توفرت فيهم شروط منح هذا البدل؟




الاستفسار:

ما مدى أحقية المعين على بند الأجور المكلف بالعمل الإضافي لبدل النقل الإضافي؟

الــرأي:


المعين على بند الأجور يستحق في حالة تكليفه بالعمل الإضافي سواء خارج الدوام أو في العطلات الرسمية، وفي حالة الانتداب لبدل النقل الإضافي مثله في ذلك مثل المستخدم وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور.




الاستفسار:

كيف يعامل العمال غير السعوديين من حيث بدل النقل بعد صدور لائحة المعينين على بند الأجور؟

الــرأي:


وفقاً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور فإن المعينين على هذا البند يستحقون البدل المقرر للمستخدمين سواء كان العامل سعودياً أو غير سعودي.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية زيادة راتب العامل غير السعودي المعين على بند الأجور؟

الــرأي:


يجوز منح العامل غير السعودي المعين على بند الأجور زيادة في الراتب تتراوح من (1%-5%) عند تجديد العقد شريطة ألا يتجاوز راتبه أول مربوط الفئة المعين عليها تمشياً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (262) في 1/5/1402هـ .




الاستفسار:

ما مدى جواز منح العمال المعينين على لائحة بند الأجور عند ترقيتهم لعلاوة الترقية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


لا يجوز منح العمال المعينين على بند الأجور علاوة عند الترقية لعدم وجود المستند النظامي الذي يجيز ذلك باللائحة.




الاستفسار:

هل يمنح العامل المعين على لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية المنصوص عليها بالمادة (6/ب) من اللائحة في حالة كونه في آخر مربوط الفئة؟

الــرأي:


لا يجوز منح العامل المعين على لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية إذا حصل على دورة تدريبية أو اجتاز سنة دراسية أو أكثر في حالة كونه في آخر مربوط الفئة لانعدام محل التطبيق.




الاستفسار:

هل يجوز نقل العامل على بند الأجور إلى إحدى الجهات الحكومية مع الاحتفاظ براتبه؟

الــرأي:


لا مانع من نقل العامل من جهة إلى أخرى على إحدى الوظائف المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور التي تتوفر لديه شروط شغلها مع احتفاظه براتبه عند النقل.