عرض مشاركة واحدة
  #26 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:36 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الرواتب والعلاوات


الاستفسار:

ما هو المقصود بنصف صافي راتب الموظف مكفوف اليد ومن في حكمه وفقاً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

المقصود من ذلك هو نصف راتب الموظف الأساسي بعد حسم العائدات التقاعدية لأن الأصل أن يكون حسم هذه العائدات على كامل الراتب.




الاستفسار:

ما مدى احتفاظ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية لراتبه الذي يتقاضاه إذا تنازل عن المستوى التعليمي الذي يشغله إلى مستوى أقل؟

الــرأي:


إن حالة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية المتنازل إلى مستوى أقل من المستوى الذي يشغله تشبه حالة الموظف المعاد للخدمة على مرتبة أقل من المرتبة التي كان يشغلها والذي يعامل من حيث الراتب المستحق بموجب المادة (18/جـ) من نظام الخدمة المدنية وبالتالي يمكن قياس هذا النص على الحالة المشار إليها شريطة أن يكون قد أمضى في الخدمة سنة فأكثر.




الاستفسار:

العمال المعينون على بند الأجور ويتقاضون رواتب معينة هل ينظر إلى رواتبهم عند التعيين على وظائف المستخدمين بحيث يوضعون على الدرجة التي تتساوي أو تزيد على رواتبهم؟

الــرأي:


المعين على لائحة المستخدمين يعين على أول مربوط المرتبة ولا ينظر إلى ما كان يتقاضاه على بند الأجور لأن الذي يمكن أن يستفيد من راتبه السابق هو الموظف أو المستخدم وفقاً لنص المادة (18) من نظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى شمول الموظف أو المستخدم الكفيل في حقوق مالية خاصة في حالة إيقافه بالأمر السامي الكريم رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ؟

الــرأي:


يقضي الأمر السامي الكريم رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ باعتبار الموظف أو المستخدم الموقوف بالسجن بسبب حقوق مالية خاصة في حكم مكفوف اليد وحيث أن الكفيل في تلك الحقوق أولى الرعاية من المدين الأصلي فإنه يعتبر مشمولاً بالأمر السامي المشار إليه من باب أولى.




الاستفسار:

موظف استقبال قبل إكمال سنة التجربة ثم أعيد تعيينه مرة أخرى بنفس المرتبة هل يحتفظ براتبه السابق؟

الــرأي:


ما دام أن فترة تعيينه السابق لم تصل إلى السنة ولم يكمل فترة التجربة فإن ذلك لا يعطيه الحق في الاستفادة من راتبه السابق.




الاستفسار:

موظف مثبت على وظيفة دارس) م4 طوي قيده لعدم استكماله متطلبات البرنامج الإعدادي الملتحق به وأعيد إلى الخدمة على وظيفة ثابتة بنفس المرتبة، هل يراعى الراتب الذي كان يتقاضاه عند عودته؟

الــرأي:


إن من طوي قيده من وظيفة (دارس) لعدم استطاعته إنهاء متطلبات البرنامج الإعدادي الذي التحق به لا يحتفظ له بالراتب الذي كان يتقاضاه عند عودته للخدمة أسوة بمن يطوى قيده خلال فترة التجربة لعدم الصلاحية.




الاستفسار:

ما مدى شمول الموظف والمستخدم الموقوف بسبب مطالبات مالية خاصة بحكم المادة (19) من نظام الخدمة المدنية حتى ولو لم يثبت إعساره؟

الــرأي:


شمول الموظف أو المستخدم بحكم المادة (19) ولو لم يثبت إعساره استناداً للأمر السامي رقم (1757/م) وتاريخ 18/8/1410هـ.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المدرس لرواتب العطلة الصيفية إذا سبقها إجازة استثنائية ولحقها غياب غير مشروع؟

الــرأي:


المادة (28/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية حددت المدد التي لا يستحق عنها الموظف إجازة عادية ومن تلك المدد مدة الإجازة الاستثنائية. وتطبيقاً لذلك لا يستحق المدرس رواتب الإجازة الصيفية إلا بقدر ما يستحقه عن الأيام التي عملها خلال العام الدراسي بعد استبعاد أيام الإجازات الاستثنائية ومن باب أولى أيام الغياب على اعتبار أنها مستبعدة من الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية احتفاظ العامل المعين على بند الأجور براتبه عند تعيينه بإحدى مراتب الموظفين أو المستخدمين؟

الــرأي:


لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية نص يقضي باحتفاظ المعين على بند الأجور براتبه السابق عند تعيينه على وظيفة مشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فيبقى الوضع على الأصل وهو منحه الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها.