عرض مشاركة واحدة
  #28 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:47 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

إذا حسم على الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية مدة خمسة عشر يوماً من راتبه تطبيقاً للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية بسبب غيابه، فهل هذا الحسم يؤثر على استحقاقه للعلاوة السنوية مستقبلاً؟

الــرأي:

يحرم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية من العلاوة السنوية في حالات وردت تحديداً بالمادة (6/ج) من اللائحة من بينها إذا عوقب بالحسم من الراتب مدة أو مدد مجموعها خمسة عشر (15) فأكثر وهذا ينصرف إلى الحسم كعقوبة تأديبية وفقاً لما ورد بنظام تأديب الموظفين وليس الحسم من الراتب مقابل الغياب تطبيقاً للمادة المشار إليها لأنه في هذه الحالة لا يستحق الموظف أصلاً راتب مدة الغياب.





الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف الدرجة الإضافية المقررة بالمادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية في حالة ترقيته على إحدى المراتب الواقعة بعد المرتبة العاشرة؟

الــرأي:

يجوز منح الموظف المرقى لإحدى المراتب التي تلبي المرتبة العاشرة العلاوة الإضافية الواردة في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية التي نصت في عجزها على أنه (يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية) وذلك بما يتفق مع المادة (18/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى جواز منح الموظف المنقول بترقية العلاوة الإضافية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

يجوز منح الموظف المنقول بترقية علاوة إضافية عند ترقيته إذا كان حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة لا تقل عن جيد جداً في العام الأخير، وذلك على أساس أنه لا يجوز نقله مع الترقية ما دام يوجد مؤهلين للترقية بالجهة الإدارية المنقول إليها.




الاستفسار:

موظف انتهت خدماته لوفاته بنهاية دوام شهر ذي الحجة فهل يستحق العلاوة السنوية؟

الــرأي:

إن العلاوة السنوية يستحقها الموظف وفقاً للمادة (17) من نظام الخدمة المدنية من أول شهر محرم من كل سنة وبالتالي فإن من أكمل دوام شهر ذي الحجة وهو على رأس العمل يستحق العلاوة للعام التالي وليس شرطاً أن يباشر الموظف يوم واحداً أو أكثر من أيام شهر محرم حتى يستحق العلاوة لأنها استحقت عن العام الماضي.




الاستفسار:

ما مدى جواز منح المستخدم المرقى بالمفاضلة للعلاوة الإضافية عند ترقيته؟

الــرأي:

يجوز للجهة الإدارية منح المستخدم عند ترقيته بالمفاضلة العلاوة الإضافية التي تمنح للموظف عند الترقية وذلك وفقاً للمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية والمادة (18/2) من اللوائح التنفيذية لنظام لخدمته المدنية استناداً للمادة (14) من لائحة المستخدمين.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف مكفوف اليد للعلاوة الدورية المقررة في أول شهر محرم إذا انتهى كف يده بغير الفصل وعاد إلى عمله؟

الــرأي:

يستحق الموظف في هذه الحالة العلاوة الدورية طالما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالتأديب بحرمانه منها ويسوى راتبه بعد عودته على أساس استحقاقه للعلاوة الدورية.





الاستفسار:

الموظف المرقى في أول يوم من شهر محرم هل يستحق العلاوة السنوية على أساس الوظيفة المرقى منها أو المرقى لها؟

الــرأي:

المرقى في أول يوم من شهر محرم ينطبق بشأنه حكم المادة (17/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على أنه إذا تمت ترقية الموظف في أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة السنوية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها كما لو تمت الترقية قبل أول محرم.




الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف العلاوة الإضافية المنصوص عليها في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية إذا كان يشغل وظيفة غير مستثناة من المسابقة عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة، أو كان يشغل وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة، أو إلى وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل؟

الــرأي:

يجوز منح الموظف الذي يشغل وظيفة غير مستثناة من المسابقة للعلاوة الإضافية المنصوص عليها في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة شريطة إكماله المدة المطلوبة للترقية وهو أربع سنوات وأن يكون تقديره في تقويم الأداء الوظيفي عن العام الأخير لا يقل عن (جيد جداً). أما من كان يشغل وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل فإنه لا يستفيد من هذه العلاوة عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة أو إلى وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل وذلك عملاً بمقتضى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/796) وتاريخ 29/6/1423هـ الذي قصر الاستفادة من العلاوة على شاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة ممن هم على رأس العمل عند ترقيتهم إلى وظائف مستثناة.