عرض مشاركة واحدة
  #36 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 12:55 PM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى استحقاق موظف ابتعث للتدريب في الخارج بدورة مدتها ستة أشهر ميلادية لصرف تذاكر إركاب لأفراد أسرته على اعتبار أن الدورة تزيد عن ستة أشهر هجرية؟

الــرأي:


الذي يؤخذ به عند احتساب مدة الدورة وما يتترب على ذلك من مزايا هو تقويم أم القرى كما ورد في نص المادة (40/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. فإذا كانت مدة دورة المذكورة تزيد عن ستة أشهر بتقويم أم القرى فإنه يستحق صرف تذاكر إركاب لأفراد عائلته وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (283) في 20/7/1400هـ.




الاستفسار:

حول مفهوم النص الوارد في المادة (34/21) من لائحة التدريب، والمضاف إلى هذه المادة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (721) في 4/7/1402هـ، والمتضمن (...ويجوز للجنة التدريب أن تقرر عدم احتساب الفترة التي بقيها الموظف في التدريب لغرض الترقية أو المسابقة... إلخ)؟

الــرأي:


إن النص المشار إليه أعطى لجنة التدريب صلاحية النظر في عدم احتساب المدة التي مكثها الموظف في التدريب كخبرة للأغراض الوظيفية، بحيث يكون للجنة التدريب أن تقرر عدم احتساب مدة التدريب لغرض الترقية أو المسابقة وذلك في حالة إخلال المتدرب بواجبات التدريب، أو كان سبب انتهاء التدريب بأمر عائد إليه، بما في ذلك عدم احتساب المدة التي مكثها الموظف في التدريب ضمن المدة اللازمة للبقاء بالمرتبة لغرض الترقية.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المتدرب لمكافآت وبدلات التدريب عن فترة إجازات الأعياد التي تقع أثناء مدة برنامج الدورة؟

الــرأي:


يستحق الموظف المتدرب مكافآت وبدلات التدريب عن فترة إجازات الأعياد لأن تلك الإجازات كغيرها من الإجازات الرسمية تدخل ضمن فترة التدريب إذا وقعت خلالها، كما هو الحال بالنسبة للانتداب على أن المرجع في تحديد فترة التدريب هو القرار الصادر بالموافقة على حضور الموظف لبرنامج التدريب، وتكون الفترة المحددة في القرار بأكملها فترة تدريب بغض النظر عما يكون قد تخللها من إجازات رسمية.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية تطبيق أحكام لائحة تدريب الموظفين على المستخدمين والعمال المعينين على بند الأجور في حالة الحاجة إلى إلحاقهم بدورات تدريبية؟

الــرأي:


(أ‌) تنص المادة (9) من لائحة المستخدمين على أن (يصرف لشاغلي وظائف المستخدمين البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تصرف لشاغلي المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية...إلخ.
كما تنصر المادة (14) من لائحة المستخدمين على أنه (فيما لم تنظمه المواد السابقة تسري قواعد نظام الخدمة المدنية ولوائحه على المستخدمين).
(ب‌) تنص المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور على أن (يعامل المعينون على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطل الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب طبقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين).
وعلى ضوء النصوص المتقدمة فإن لائحة التدريب تسري على المستخدمين والعمال المعينين على بند الأجور متى ما توافرت لديهم الضوابط المحددة لذلك، ويمكن تدريب المستخدمين والعمال المعينين على بند الأجور للرفع من مستواهم في مجال طبيعة عملهم أو في حالة الرغبة إلى إعدادهم وتوجيههم لمجالات عمل جديدة.
أما العمال المعينون على بند الوظائف المؤقتة والعمال المعينون على بند التشغيل والعمال المعينون طبقاً لنظام العمل والعمال فليس في أنظمة هذه الفئات إحالة إلى لائحة التدريب كما لا تتضمن الأنظمة التي تسري عليهم على قواعد خاصة بالتدريب وكذلك لا تطبق عليهم لائحة التدريب.






الاستفسار:

كيف يتم تطبيق قراري لجنة التدريب بشأن حسم نسبة (50%) من المكافأة نظير تأمين السكن والطعام وحسم (30%) نظير تأمين السكن، و(20%) نظير تأمين الطعام من مكافأة المبتعث الشهرية وذلك عن فترة الثلاثين يوماً الأولى من التدريب في الخارج التي يصرف عنها ما يعادل بدل الانتداب إذا كانت مدة التدريب أقل من ثلاثين يوماً أو أكثر؟

الــرأي:


إن وضع قاعدة تحكم هذا الموضوع لا تقتصر فقط على المتدرب في الخارج لمدة ثلاثين يوماً فأقل وإنما تشمل التدريب في الخارج منهما كانت مدته. إذ أن المتدرب سوف يعامل في الشهر الأول معاملة المنتدب من حيث المكافأة مهما كانت مدة تدريبية.
ولذا فإن قراري اللجنة لا يتعارضان مع ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة (22/2) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على عدم جواز تأمين السكن والطعام للمنتدب في الخارج، لأن المنع في مثل هذه الحالات خاص بالمنتدب لمهمة رسمية، ولا يشمل ذلك المتدرب في الخارج، وإذا كانت المادة (34/15) من لائحة التدريب نصت على أن يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى فإن ذلك لا يعني أن المتدرب في هذه الفترة في حكم المنتدب بل إن الأمر لا يتعدى تقدير المكافأة التي يستحقها في هذه الفترة بمكافأة المنتدب.
وعليه فإن قراري اللجنة المشار إليهما يعتبران ساريا المفعول على جميع فترة التدريب في الخارج بما فيها فترة الثلاثين يوماً الأولى، فإذا تم تأمين السكن والطعام للمتدرب يحسم ما يعادل (50%) من المكافأة الشهرية المعتادة بما فيها فترة الثلاثين يوماً الأولى ويحسم من مكافأة هذه الفترة بقدر الحسم من مكافأة بقية أشهر التدريب دون النظر إلى كون المتدرب يتقاضي ما يعادل بدل الانتداب في هذه الفترة لأن هذه المكافأة ليست هي الأصل وإنما الأصل هو ما يتقاضاه من مكافأة تعادل مكافأة الطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية، وهذه المكافأة هي الأصل التي يجب أن ينظر إليه في تأمين السكن والطعام أو أحدهما.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المتدرب الذي لم يوفق بالنجاح في برنامج الدورة التدريبية للمزايا المالية الواردة في لائحة التدريب؟

الــرأي:


الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب الذي التحق بدوره تدريبية وواظب على حضورها ولكنه في نهاية الدورة لم يوفق بالنجاح، ففي هذه الحالة وبعد اقتناع الجهة الإدارية التي يعمل فيها الموظف بوجاهة الأسباب التي وردت لها من جهة التدريب بعدم نجاحه في الدورة وفقاً للتقارير المنصوص عليها في المادة (34/27) من لائحة التدريب، فإنه ليس هنا مانعاً من استحقاق الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج للمزايا المالية المنصوص عليها في لائحة التدريب خلال مدة الدورة لأن الاستحقاق لهذه المكافآت والمخصصات غير مشروط بالنجاح في التدريب مع ملاحظة عدم استفادة الموظف من التدريب في المجالات الوظيفية لعدم اجتياز برنامج الدورة بنجاح.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف مكافأة تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوقه وحصوله على تقدير ممتاز في البرنامج التدريبي؟

الــرأي:


لم يرد في لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) في 29/2/1389هـ ما يجيز صرف مكافأة تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوقه في البرنامج المبتعث من أجله. وما ورد في المادة (34/30) من اللائحة هو خاص بالموظف المتدرب في الداخل لأن ذلك يعتبر حكم مقيد غير مطلق وتعميم لجنة التدريب رقم (30) في 29/5/1398هـ قد تضمن الضوابط التي بموجبها يستحق المتدرب مكافأة التفوق ولم تتطرق لاستحقاق المتفوق في الخارج للمكافأة، حتى وإن كان هناك توصية من جهة التدريب بذلك.





الاستفسار:

ما هي الكيفية التي يتم خلالها توزيع أيام قبل التدريب وبعده المحددة كمسافة طريق وفقاً لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (283) وتاريخ 20/7/1400هـ؟

الــرأي:


بإمكان الجهة تقدير الحد الذي يمكن المتدرب من الذهاب إلى مكان التدريب والعودة إلى مقر عمله على أن لا يتجاوز الستة الأيام، وأن تكون المسافة بين مقر العمل ومكان التدريب تتمشى مع المسافات الواردة في التعميم الصادر من الوزارة برقم (46/41) في 12/9/1407هـ .




الاستفسار:

هل يمكن صرف مكافأة تفوق للموظف الذي حضر برنامجاً في اللغة الإنجليزية في الداخل وحصل على تقدير ممتاز؟

الــرأي:


إن الموظف المتفوق في برنامج اللغة الإنجليزية لا يستحق أن يصرف له مكافأة التفوق المنصوص عليها في المادة (34/30) من لائحة التدريب لقاء حصوله على تقدير ممتاز ما لم تكن طبيعة عمل وظيفة المتدرب لها علاقة مباشرة ببرنامج اللغة كأن تكون وظيفته مترجم لغة أو مدرس لغة إنجليزية وذلك وفقاً لما ورد في ضوابط صرف المكافأة الواردة بالسياسة العامة للتدريب.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تدريب موظف في مجالات لا تكون بعضها في طبيعة عمل الوظيفة المثبت عليها؟

الــرأي:


إن تدريب الموظف في مجالات مختلفة ولا تكون في بعضها بطبيعة عمل الوظيفة أمر ليس له حكم في لائحة التدريب ومن ثم فلا يعد ممنوعاً خصوصاً إذا كان التدريب على لغة من اللغات الحية أو غير ذلك من المجالات، وعلى ضوء ذلك فإنه يجب التفريق بين أمرين:
1. المعاملة المالية للمتدرب، فإذا رشحت الجهة الإدارية موظفها لابتعاثه للتدريب وتم الحصول على قرار موافقة لجنة التدريب على ذلك فإن الموظف في هذه الحالة يعامل من الناحية المالية وفقاً للائحة التدريب عن المدة التي استغرقها التدريب.
2. الاستفادة من التدريب من الناحية الوظيفية (مسابقة أو مفاضلة): ففي هذه الحالة يجب أن يكون التدريب في مجال طبيعة عمل الوظيفة، فإذا لم يكن في طبيعة عمل الوظيفة فإنه لا يستفاد من التدريب حسبما ورد بدليل التصنيف.