عرض مشاركة واحدة
  #47 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:29 PM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

إذا استحق عدد من المتعاقدين إجازاتهم في آن واحد وهم يعملون في جهة عمل واحدة فهل الجهة ملزمة بمنحهم إجازاتهم لو كان في ذلك تأثير على سير العمل؟

الــرأي:

إذا استحق المتعاقدون إجازاتهم في آن واحد فأن الجهة غير ملمة بمنحهم إجازتهم في فترة واحدة بل يمكن للجهة الإدارية أن تنظم منحهم إجازاتهم عن طريق التأجيل وفقاً للمادة (التاسعة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين.





الاستفسار:

إذا كان المتعاقد يرتبط دوامه بدوام الطلبة أثناء العام الدراسي فهل تعتبر العطلة الصيفية بمثابة الإجازة العادية له؟

الــرأي:

إذا كان المتعاقد من الأشخاص الذين يشملهم تعريف المدرس الوارد بالفقرة (و) من المادة (الثالثة) من لائحة توظيف غير السعوديين فتعتبر العطلة الصيفية بمثابة إجازته العادية أما إذا كان من غير هؤلاء فلابد من التقيد بأحكام اللائحة عند تمتعه بالإجازة.






الاستفسار:

إذا تأخر المتعاقد عن مباشرة العمل بعد عطلة أحد العيدين فكيف يعامل؟

الــرأي:


يعامل وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (747) في 12،13/9/1391هـ الذي قضى بحسم اليوم بيومين في الفترة من تاريخ نهاية الإجازة إلى نهاية اليوم السادس عشر وبعد ذلك كل يوم بيوم.





الاستفسار:

إذا وقعت عطلة أحد العيدين ضمن فترةالإجازة العادية الممنوحة للمتعاقد فهل يمكن تمديد إجازته بعد انتهائها بقدر عدد أيام عطلة العيد التي تخللت إجازته؟

الــرأي:


إذا وقع استحقاق المتعاقد لإجازته العادية قبل أو أثناء العطلة الرسمية منح إجازته العادية باعتبار أن هذا الحق مكتسب بموجب عقده عند حلولها ولا تمدد الإجازة بقدر أيام العطلة الرسمية.




الاستفسار:

مدرسون تباينت بدايات عقودهم ورغبة في توحيد بدايات عقودهم ليكون استحقاقهم للإجازة في وقت واحد حيث أن إجازة العام الدراسي تبدأ في وقت واحد للجميع، هل يمكن تجاوز حكم المادتين (الثامنة والعشرون) و (التاسعة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين بحيث يمكن منح الإجازة العادية قبل استحقاقها؟

الــرأي:


لا يجوز منح الإجازة العادية قبل استحقاقها وفقاً لنص المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة ويمكن معالجة الموضوع عن طريق المادة (الثامنة) بحيث يمكن تجديد عقودهم لأكثر من سنة ولو لم تبلغ السنتين وترتب مدة عقد كل منهم لتنتهي عند بداية العطلة الصيفية ثم بعد ذلك تجدد عقودهم كالعادة لمدة سنة.




الاستفسار:

متى يستحق المتعاقد إجازته العادية؟

الــرأي:


يستحق المتعاقد إجازته العادية بعد مرور عشرة أشهر ونصف من الخدمة لتكون الإجازة مكملة لسنة العقد.




الاستفسار:

هل يستحق المتعاقد إجازة قبل حلول موعد استحقاق إجازته العادية؟

الــرأي:


يستحق في حالة الضرورة أن يعطى جزءاً من إجازته العادية على قدر المدة التي أمضاها في الخدمة بحيث لا يقل ذلك عن خمسة عشر يوماً.




الاستفسار:

هل تطبيق مقتضى المادة (الثامنة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين يجيز للجهة المختصة الموافقة على تجزئة إجازة المتعاقد العادية إلى فترتين بحيث يمكن تمتعه بفترة منها لمدة تقل عن (15) يوماً؟

الــرأي:


يجب أن لا يقل الجزء الذي يتمتع به المتعاقد بعد تجزئة إجازته عن (15) يوماً قياساً على ما نصت علهي اللوائح السابقة وعلى ما يعامل به الموظف السعودي عند طلبه التمتع بجزء من إجازته .




الاستفسار:

هل يصرف راتب الإجازة المؤجلة على أساس راتب المتعاقد في العقد الجديد أم على أساس راتبه في العقد السابق الذي استحق عنه الإجازة.

الــرأي:


في حالة التمتع يصرف راتبها حسب الراتب وقت التمتع أي وفق راتب العقد الجديد، أما في حالة التعويض فيصرف راتبها على أساس راتب المتعاقد في السنة التي استحقت عنها (أي راتب العقد السابق).




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تأجيل إجازة المتعاقد الذي أجبرته ظروفه الخاصة أو ظروف العمل على تأجيلها أكثر من خمسة أشهر؟

الــرأي:


تأجيل الإجازة لا يجوز أصلاً إلا إذا كانت حاجة العمل تتطلب ذلك أما تأجيلها أكثر من خمسة أشهر فهو غير جائز إطلاقاً.