عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 27-10-2006, 01:02 PM
الصورة الرمزية LULU CATY
LULU CATY LULU CATY غير متصل
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 2,655
معدل تقييم المستوى: 41
LULU CATY يستحق التميز
لا تمييز بين المرأة والرجل في الحقوق التقاعدية




أكدت مديرة القسم النسوي بالمؤسسة العامة للتقاعد فاطمة محمد العلي أنه لا تمييز بين المرأة والرجل في الحقوق التقاعدية، مشيرة إلى حاجة المرأة للتوعية بحقوقها.
وقالت لـ"الوطن" إن المؤسسة كثيرا ما تأتيها اتصالات من الأقسام النسائية ومن مناطق المملكة تتساءل عن حقوق الموظفات التقاعدية، وأكدت أن وجود بعض المفاهيم التي لا تتفق مع أحكام أنظمة التقاعد تتطلب المزيد من التوعية، مثل ما يشاع عن وجود تفرقة بين المرأة والرجل في الحصول على كامل الحقوق التقاعدية في نهاية الخدمة.
وقالت إن المادة الثانية من نظام التقاعد المدني الصادر بمرسوم ملكي رقم م 41/ وتاريخ 29/7/1393هـ توضح نطاق سريانه على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، وأشار النظام إلى أن الألفاظ الواردة في التعاريف تشمل لفظ المذكر والمؤنث على حد سواء، لذا فإن كافة الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف باستثناء النسبة التي يسوى عليها الاستحقاق في حال تصفية حقوقها لزواجها حيث تحتسب بنسبة 11% بدلا من 10% وهذه تعتبر ميزة للمرأة وما عدا ذلك فهما متساويان في الحقوق.
وأضافت أن هناك العديد من الأمور التي تخفى على الموظفات في حقوقهن التقاعدية وتستدعي إقامة المزيد من المحاضرات التوعوية وتزويد الأقسام النسائية في جميع الإدارات بإصدارات المؤسسة العامة التي تشرح الأنظمة بشكل كبير واضح وميسر. وأوضحت أن الهدف هو نشر مزيد من الوعي حول حقوق المرأة التقاعدية والعمل على تصحيح جميع المفاهيم السلبية والخاطئة التي قد تشوبها والإجابة على جميع الاستفسارات التي تدور في الأذهان بهذا الشأن.
وستقام محاضرة في مقر القسم النسوي بمعهد الإدارة العامة صباح غد الاثنين تتناول عدة محاور منها التعرف على المؤسسة العامة للتقاعد والخدمات التي تقدم للمراجعين ونظام التقاعد المدني والعسكري إضافة إلى تبادل المنافع بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والغاية من صدوره والفئات المستفيدة وشروط قبول الضم.