عرض مشاركة واحدة
  #6 (permalink)  
قديم 12-12-2009, 02:30 PM
Eng.suleman Eng.suleman غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 148
معدل تقييم المستوى: 3280
Eng.suleman محترف الإبداعEng.suleman محترف الإبداعEng.suleman محترف الإبداعEng.suleman محترف الإبداعEng.suleman محترف الإبداعEng.suleman محترف الإبداعEng.suleman محترف الإبداعEng.suleman محترف الإبداعEng.suleman محترف الإبداعEng.suleman محترف الإبداعEng.suleman محترف الإبداع

[align=right]اذا والله انك تقصد بنك التسليف يعني تبي قرض زواج يعطيك لحد 45000 ريال وبدون فوائد يعني ترجع 45000 ريال فقط

اما بالنسبه لشروطهم فهي كما التالي ::

لمادة (1):
يقصد بالمصطلحات الآتية في تطبيق هذه اللائحة المعاني الواردة أمام كل منها :
1) اللائحة: لائحة القروض الاجتماعية للبنك السعودي للتسليف والادخار.
2) مجلس الإدارة : مجلس ادارة البنك السعودي للتسليف والادخار. المادة (2):
الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراض هم المواطنون الذين لا يتجاوز دخل أحدهم السنوي ( 84,000) أربعة وثمانين ألف ريال في السنة الواحدة وفي الأحوال التي تحددها هذه اللائحة بشرط أن لا يكون طالب القرض مديناً للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته.
المادة (3):
الحد الأعلى لقيمة القرض هو (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال على أن تحدد قيمة القرض على ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد.
المادة (4):
يقدم البنك ثلاثة أنواع من القروض هي (قرض الزواج - وقرض الأسرة - وقرض الترميم).
المادة (5) :

شروط منح قرض الزواج : بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض الزواج وفق الشروط التالية :

  1. أن يحمل طالب القرض بطاقة الأحوال المدنية وأن لا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
  2. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويستثنى من ذلك من تزوج بإمرأة من جنسية أخرى إذا ثبت للبنك بموجب تقارير طبية بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه حاصل على موافقة وزارة الداخلية.
  3. أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تزوج لمرة أخرى في الحالات التالية :
    • أن يكون أرملاً توفيت زوجته الوحيدة وأن يثبت ذلك بموجب شهادة وفاة صادرة من جهة رسمية.
    • أن يكون قد تم التفريق بينه وبين زوجته الأولى إما عن طريق الخلع أو لكونها تحرم عليه على التأبيد وأن تثبت التفرقة بينهما بموجب صك شرعي.
    • أن يكون قد طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها وأن يثبت الطلاق بموجب صك شرعي.
  4. يجب على طالب القرض تقديم عقد نكاح صادر من المأذون ومصدق من المحكمة الشرعية شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ عقد النكاح أكثر من أربعة وعشرين شهراً.
موقعهم على الرابط

http://www.scb.gov.sa/Loans/Social/Regulations.aspx[/align]
رد مع اقتباس