مجلس الوزراء: تحمل الدولة 50 % من الرسوم الدراسية للمقبولين بالكليات والجامعات الأهلية لمدة خمس سنوات
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي في شأن تشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة وإعادة ضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: يعامل الطلاب الدارسون قبل نفاذ هذا القرار في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة وفقاً لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية الصادرة بالأمر السامي رقم (7ب5601) وتاريخ 2241418هـ على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي.
ثانياً: يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها من خلال الآتي:
1 الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها.
2 الجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية ل (50 في المائة) من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي.
الـمــصــدر