أشترطت الفقرة الأولى من المادة الرابعة والسبعون من نظام مكتب العمل والعمال أن تكون موافقة العامل على إنهاء عقد العمل كتابية. كما حددت (المادة الحادية والثمانين) من نفس النظام، الحالات التي يحق فيها للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وجاء في الفقرة السابعة من نفس المادة مانصه "إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد