عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 07-10-2007, 03:40 AM
ابو ربيع ابو ربيع غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 373
معدل تقييم المستوى: 36
ابو ربيع يستحق التميز
Cool نظام المرافعات الشرعية

الفصل السابع
الكتابة



المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية· والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه·
أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته·


المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات·
وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها·


المادة الأربعون بعد المائة:
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع·


المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو امضاءه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو الإمضاء؛ فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة·


المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نسبت إليه الورقة·


المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في دفتر الضبط يبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم·


المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها·


المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر·


المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه وصادق على مطابقتها لأصلها ـ تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل· وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج·


المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الاجراءات المعتادة، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت اقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للاجراءات السالفة الذكر·


المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم·


المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى ادارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به واجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة·


المادة الخمسون بعد المائة:
على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه· وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها إلى ادارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي اجراء بشأنها إن أمكن فيما بعد·


المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق·


المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة·


المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك·


المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها· ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات السالفة الذكر·


الفصل الثامن
القرائن


المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم·


المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات·


المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية ويجوز للخصم إثبات العكس·


الباب العاشر

الأحكـــــــام
الفصل الأول
إصدار الأحكام


المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فوراً أو أجلت اصدار الحكم الى جلسة أخرى قريبة تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم·


المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام السرية، وباستثناء ما ورد في المادة الحادية والستين بعد المائة لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة·


المادة الستون بعد المائة:
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر·


المادة الحادية والستون بعد المائة:
إذا نظر القضية عدد من القضاة فتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها مسبقاً في ضبط القضية، فإذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم·


المادة الثانية والستون بعد المائة:
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية·


المادة الثالثة والستون بعد المائة:
ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط·


المادة الرابعة والستون بعد المائة:
بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم·


المادة الخامسة والستون بعد المائة:
يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم افهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها· كما يجب عليها افهام الأولياء والأوصياء والنظار ومأموري بيوت المال وممثلي الأجهزة الحكومية في حال صدور الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا، بأن الحكم واجب التمييز وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز·


المادة السادسة والستون بعد المائة:
إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه اجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم، وإذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها·


المادة السابعة والستون بعد المائة:
إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية، ولا يسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز اعطاء نسخ من الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية لكل ذي مصلحة·


الفصل الثاني
تصحيح الأحكام وتفسيرها


المادة الثامنة والستون بعد المائة:
تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية·


المادة التاسعة والستون بعد المائة:
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة·


المادة السبعون بعد المائة:
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة·


المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم· ويعد التفسير متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض·


المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الاجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه·


الباب الحادي عشر
طرق الاعتراض على الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة


المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
طرق الاعتراض على الأحكام هي التمييز والتماس إعادة النظر·


المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
لا يجوز الاعلى الحكم إلا عتراض من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك·


المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع·


المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر بالضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر· ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله·


المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يقف ميعاد الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كانت تباشر الخصومة عنه· ويستمر الوقف حتى ابلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض·


الفصل الثاني
التمييز


المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً، فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز، وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية·


المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل· على انه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو مأمور بيت مال، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، أو كان المحكوم عليه غائباً فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ ـ القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفذاً لحكم نهائي سابق·
ب ـ الحكم الصادر بمبلغ أودعه أحد الأشخاص لصالح شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع، أو من يمثله معارضة في ذلك·


المادة الثمانون بعد المائة:
تقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد الاعتراض·


المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
بعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة· وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يظهر له، فإذا أكد حكمه فيرفعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الاجراءات المعتادة·


المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب له أجلاً للرد عليه·


المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
تفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك، أو ينص عليه النظام·


المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
مع مراعاة حكم المادة الثمانين بعد المائة لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، ولها أن تتخذ أي اجراء يعينها على الفصل في الموضوع·


المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشرعية صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات·


المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختصاص·


المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم فعليها أن تعد قراراً بذلك وترسله إلى القاضي، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز فعليه اجابتها بوجهة نظره بعد أن يدون ذلك في دفتر الضبط، أما إذا اقتنع به فيعرضها على الخصوم ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر بالضبط ثم يحكم فيها، ويكون حكمه هذا خاضعاً للتمييز إذا تضمن تعديلاً للحكم السابق·


المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
على محكمة التمييز في حال اقتناعها باجابة القاضي عن ملحوظاتها أن تصدق الحكم، وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب المال مع ذكر المستند واحالة القضية إلى قاض آخر·
ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الاجراء جاز لها أن تحكم فيه·
فإ ذا كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع، وفي كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالهم، ويكون حكمها قطعياً بالاجماع أو بالأكثرية·


المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
إذا تعذر ارسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز ارسال ملحوظاتها إلى القاضي الخلف أو نقض الحكم مع ذكر الدليل·


المادة التسعون بعد المائة:
يترتب على نقض الحكم الغاء جميع القرارات والاجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها·


المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة·


الفصل الثالث
التماس إعادة النظر


يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة·
ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم·
ج ـ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم·
د ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه·
هـ ـ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً·
و ـ إذا كان الحكم غيابياً·
ز ـ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى·


المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مزورة أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية والتسعين بعد المائة أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة السابقة من وقت إبلاغ الحكم·


المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس· وعلى محكمة التمييز ـ متى اقتنعت ـ أن تعد قراراً بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك·


المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أيهما بالتماس إعادة النظر·


الباب الثاني عشر
الحجز والتنفيذ
الفصل الأول
أحكام عامة


المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ، وصيغة التنفيذ هي (يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة)·


المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
الأحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي:
أ ـ الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص عليه في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة·
ب ـ الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز·
ج ـ الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها·


المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتساب الحكم للقطعية، إلا إذا كان التنفيذ المعجل مأموراً به في الحكم·


المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
يجب شمول الحكم با لتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:
أ ـ الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة·
ب ـ إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين·
ج ـ إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضعة،أو حاضنة·
المادة المائتان:
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض ـ متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه ـ أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم·
المادة الأولى بعد المائتين:
إذا حصل إشكال في التنفيذ ـ فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية أن اقتضاها الحال ـ يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة·


الفصل الثاني
حجز ما للمدين لدى الغير


المادة الثانية بعد المائتين:
يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير·


المادة الثالثة بعد المائتين:
يكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه، تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه·


المادة الرابعة بعد المائتين:
يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز، وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً لها، ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها· وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقة منها·


المادة الخامسة بعد المائتين:
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز·


المادة السادسة بعد المائتين:
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته، أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين·


المادة السابعة بعد المائتين:
إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة السادسة بعد المائتين كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل للتنفيذ مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وإذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد·


الفصل الثالث
الحجز التحفظي


المادة الثامنة بعد المائتين:
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله·


المادة التاسعة بعد المائتين:
لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة·


المادة العاشرة بعد المائتين:
لمن يدعي ملك المنقول أن يطالب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه·


المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين·


المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز·


المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها·


المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى· ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغى·


المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقرارا خطياً من كفيل غارم صادراً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه·


المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي على المنقولات التي لدى المدين ما عدا البيع·


الفصل الرابع
التنفيذ على أموال المحكوم عليه


المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته، وبيع هذه الأموال ان اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا الفصل، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار·


المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجري التنفيذ بوساطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ·


المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر·


المادة العشرون بعد المائتين:
الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية، وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حلي أو مجوهرات فلابد ان يكون تقويمها وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص·


المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
يجب على من يقوم بالحجز عقب اقفال محضر الحجز مباشرة ان يلصق على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحجوز عليه بياناً موقعاً عليه منه يبين فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال· ويذكر ذلك في محضر ملحق بمحضر الحجز وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز·


المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
يطلب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديم كفيل غارم بعدم التصرف في المحجوزات التي في عهدته، فإن عجز عن تقديم الكفيل جاز للمحكمة ايداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها· ولا ينفذ تصرف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه إلا بإذن من المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها·


المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين بعد الاعلان عنه إعلاناً كافياً· وعلى المكلف بالتنفيذ ان يكف عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها، أو احضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه، أو احضر كفيلاً غارماً لمدة عشرة أيام على الأكثر·


المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد اخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار، ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة ان تأمر باجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن·


المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبيّن فيه العقار المحجوز وموقعه وحدوده ومساحته ووثيقة تملكه وثمنه التقديري معروضاً للبيع· كما يجب ابلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دين محكوم به·


المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:
تعلن ادارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً، وذلك بلصق اعلانات على باب العقار وعلى اللوحة المعدة للاعلانات في المحكمة وبالنشر في جريدة أو أكثر واسعة الانتشار في منطقة العقار·


المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع اجراء مزايدة· وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة عليه، ويرسى المزاد على من تقدم بأكبر عرض، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ربع ساعة منهياً للمزايدة· على انه إذا لم يبلغ أكثر عرض الثمن التقديري يعاد تقديره ثم تعاد المزايدة عليه حتى يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري·


المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه ان يودع حال انقضاء جلسة البيع عشر الثمن الذي رسى به المزاد والمصروفات، وأن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع عليه أو يقدم به شيكاً مقبولاً الدفع من مصرف معتبر·


المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
إذا تخلف من رسي عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته· وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام السابقة، ويلزم المشترى المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ومصروفات المزايدة وما يزيد فهو له·


الفصل الخامس
توقيف المدين


المادة الثلاثون بعد المائتين:
إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الاداري المختص، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية·


المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:
متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه·


المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو احضر كفيلاً غارماً أطلق سراحه، وفي كل الأحوال فمتى ظهر له مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية·


الباب الثالث عشر
القضاء المستعجل


المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:
تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية·


المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي:
أ ـ دعوى المعاينة لاثبات الحالة·
ب ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها·
ج ـ دعوى المنع من السفر·
د ـ دعوى وقف الأعمال الجديدة·
هـ ـ دعوى طلب الحراسة·
و ـ الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية·
ز ـ الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال·


المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:
يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد بأمر من المحكمة·


المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:
لكل مدع بحق على آخر اثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة ان يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن ان سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أويؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر·


المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:
لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي ان يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمبرراته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع في أصل الحق ان يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام·


المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق ان يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام·


المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه·


المادة الأربعون بعد المائتين:
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه· ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة· وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام·


المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبادارة ما يحتاج إلى ادارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين·


المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:
لا يجوز للحارس في غير أعمال الادارة ان يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي·


المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:
للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه·


المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:
يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي الزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بمكتب ادارتها·


المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي·


الباب الرابع عشر
الفصل الأول
تسجيل الأوقاف والانهاءات


المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من اجراء التسجيل·


المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد ايقافه·


المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:
الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة يجري اثبات وقفيتها وفق القواعد والاجراءات المقررة لاجراء الاستحكام·


المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:
مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي إلا بالشروط الآتية:
أ ـ ان يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية·
ب ـ ان يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع·
ج ـ ان يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية·
د ـ ان يكون الناظر على الوقف سعودياً·
هـ ـ ان ينص في حجة الوقف ان يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق الاشراف على الوقف·
و ـ ان يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة·


المادة الخمسون بعد المائتين:
إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصاً أو كان ادارة الأوقاف ان يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال· وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز·


الفصل الثاني
الاستحكام


المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:
الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداء· ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت·


المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:
مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك عقار سواء كان ذلك أرضاً أو بناء؛ حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار·


المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:
يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه ومساحته وحدوده ووثيقة التملك إن وجدت·


المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:
قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في اجراءات الاثبات لذلك على المحكمة ان تكتب إلى كل من البلدية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبالنسبة لما هو خارج المدن والقرى يكتب إلى الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة المعارف (ادارة الآثار)، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المواصلات، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي تصدر الأوامر بالكتابة إليها· وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في احدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب النشر في احدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها· بالاضافة إلى إلصاق صور من المنشور في لوحة الإعلان على باب المحكمة والامارة أو المحافظة أو المركز·


المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:
يجب على المحكمة علاوة على ما ذكر في المادة السابقة إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء أن تكتب بذلك إلى المقام السامي·


المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:
إذا مضى ستون يوماً على آخر الاجرائين من ابلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابقتان دون معارضة فيجب اكمال اجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي·


المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:
يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه وحدوده، وأن يقف عليه القاضي أو من ينيبه مع مهندس إن لزم الأمر، وبعد استكمال اجراءات الاثبات الشرعي تنظم حجة الاستحكام·


المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:
إذا جرت الخصومة في احدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة فعليها ان تجري معاملة الاستحكام اثناء نظرها القضية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة·


المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين:
لا يجوز إخراج حجج استحكام لأراض وأبنية منى وبقية المشاعر، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقار أو منفعته وأبرز أحد الطرفين مستنداً فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى محكمة التمييز من غير تنظيم صك بما تنتهي به المرافعة·


الفصل الثالث
إثبات الوفاة وحصر الورثة


المادة الستون بعد المائتين:
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون انهاؤه مشتملاً على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومحل إقامة المتوفى، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في المناطق التي توجد فيها مراكز طبية، وبالنسبة لحصر الورثة يشتمل على اثبات اسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورِّث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا النظام·


المادة الحادية والستون بعد المائتين:
للمحكمة عند الاقتضاء ان تطلب من مقدم الانهاء نشر طلب اثبات الوفاة وحصر الورثة في احدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب نشره في احدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها، كما أن للمحكمة ان تطلب من الحاكم الاداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة ويجب ان تكون الاجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الادارية التي قامت بالتحري·


المادة الثانية والستون بعد المائتين:
إذا رأى القاضي ان نتائج التحري غير كافية فعليه ان يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الاجراءات عليه اصدار صك الوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية·


المادة الثالثة والستون بعد المائتين:
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة ما لم يصدر حكم بما يخالفه·


الباب الخامس عشر
أحكام ختامية


المادة الرابعة والستون بعد المائتين:
يصدر وزير العدل اللوائح التنفيذية لهذا النظام·


المادة الخامسة والستون بعد المائتين:
يلغي هذا النظام تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية الصادر بالتصديق العالي رقم 901 وتاريخ 42/1/2731هـ كما يلغي المواد (25، 66، 28، 38، 58) و(48 فيما يخص القضايا الحقوقية) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم 901 وتاريخ 42/1/2731هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام·


المادة السادسة والستون بعد المائتين:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره·
رد مع اقتباس