عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 28-02-2011, 08:06 AM
البحر الهاديء البحر الهاديء غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
البحر الهاديء يستحق التميز
تكفى اخي الغالي سؤال والله مهم جدا من يجاوب

اخي خدم 18 سنة في الامن العام وتقاعد بناء على تقرير طبي نفسي وراتبه الاساسي 4900ريال
هل له تعويض 100 ريال كما في قرارت الملك الاخيره ولكن هل هي للعسكرين او المدنيين وهذا نص القرار: وواذا كان يستحق كيف يحصل على هذا التعويض وكم يصبح راتبه التقاعدي بعد قرار تثبيت غلا المعيشه مع العلم انه في الشرقيه يعني يحثل على بدل خطر0
الله يجزى الى يرد علينا خير الجزاء

يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسب العمل من ( 000ر60) ريال إلى (000ر100) ريال ، ليصبح نصها كما يلي :
( يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا مقداره مائة ألف ( 000ر100) ريال.
ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء علمه إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه.
ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة ).
6ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليصبح نص المادة كما يلي : " يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: ( 500 ) ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة ، (700) ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة ، (900) ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة ، (1200) ريال للمرتبة الرابعة عشرة.
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة.
7ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ليصبح نصها كما يلي - ( يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذي يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).
8ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهريا على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ليصبح نصها كما يلي - ( يصرف بدل خطر كل شهر مقداره (600) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).
9ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/19) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة ، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر ، ليصبح نص المادة كما يلي: ( يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية:
ـ التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة.
ـ الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ـ الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.