عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 15-06-2011, 11:36 PM
تبا للواسطه تبا للواسطه غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 25
معدل تقييم المستوى: 140
تبا للواسطه محترف الإبداعتبا للواسطه محترف الإبداعتبا للواسطه محترف الإبداعتبا للواسطه محترف الإبداعتبا للواسطه محترف الإبداعتبا للواسطه محترف الإبداعتبا للواسطه محترف الإبداعتبا للواسطه محترف الإبداعتبا للواسطه محترف الإبداعتبا للواسطه محترف الإبداعتبا للواسطه محترف الإبداع

نظَام خدمة الضباط في القوات العربية السعودية المسلحة
الصادر بمرسوم ملكي كريم م/43 في 28/8/1393هـ


بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين 19 و20 من نظَام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ الصادر بالمصادقة على نظَام خدمة الضباط .

وبعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22/8/1393هـ.


رسمنا بما هو آت


أولاً - الموافقة على نظَام خدمة الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً - يطبق هذا النظَام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة ويحل محل الأحكام السابقة المنطبقة عليهم ويكون لوزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحددة في هذا النظَام ولوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الانعقاد كيفية تطبيق هذا النظَام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة .
ثالثاً- يعتبر هذا النظَام ساري المفعول اعتباراً من 1/9/1393 هـ .
رابعاً- على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران ووزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني تنفيذ مرسومنا هذا كل فيما يخصه .



الباب العاشر
الاستيداع وإنهاء الخدمة
الفصل الأول
الاستيداع


المادة 109:-
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي :
أ- تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة الأركان العامة.
ب- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع بناءً على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها من رئيس هيئة الأركان العامة.
ج- تمت إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره.
د- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقي مرتين أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته إلى الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها. وفي الحالتين لا تزيد مدة الإحالة على الاستيداع عن ثلاث سنوات طيلة حياة الضباط الوظيفية وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتيازه الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتماً إنهاء خدمته.
المادة 110:-
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظاً بأقدميته أما إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) فإذا أعيد إلى الخدمة قبل مضي سنة على استيداعه يعود إلى الرتبة التي كان بها محتفظاً بأقدميته فإذا كانت الإعادة بعد مضي سنة على استيداعه عاد إلى الرتبة التي كان بها وتكون أقدميته من يوم صدور القرار بالإعادة من الاستيداع.
المادة 111:-
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
المادة 112:-
تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.
المادة 113:-
لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
المادة 114:-
يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شئون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته.
المادة 115:-
لا يسمح للضباط الذين صدر قرار بإحالتهم إلى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع والطيران أو عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 116:-
يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقاً للفقرة (ج) من المادة 109 وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلكولوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الانعقاد كيفية تطبيق هذا النظَام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة .
ثالثاً- يعتبر هذا النظَام ساري المفعول اعتباراً من 1/9/1393 هـ .
رابعاً- على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران ووزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني تنفيذ مرسومنا هذا كل فيما يخصه . << هذي تحسونها قوية صح ههههههه الله يرحمك يالملك فيصل.

[mark=#000000]

الزبده : لا مانع من رجوع الظابط المستقيل الى الخدمه بعد موافقه المجلس الاعلى يعني تساهيل ان شاء الله

[/mark]


مشكورين جميعا على التفاعل ما قصرتوا
رد مع اقتباس