اقتباس:
ما حكم بيع وشراء الألعاب النارية ( الطراطيع) ؟
الفتوى :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
فلا حرج في بيع وشراء الألعاب النارية، وكذا المفرقعات واللعب بها على الوجه المأمون، فلا يروع بها مسلماً ولا يؤذي، ولا ينشغل بها عن واجب. وألا يكون ثمنها باهظاً، فإن كان كذلك فقد يتوجه المنع منها لأنها عمل مباح أفضى إلى محرم وهو: إتلاف المال ووضعه في غير محله، فيكون من الإسراف المنهي عنه.والله أعلم.
|
الله يبآرك لنآ وانا حذره الحمدالله الاشياء الخطيره مااشتريها