عرض مشاركة واحدة
  #4 (permalink)  
قديم 17-06-2011, 08:52 AM
رٌبى رٌبى غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 185
معدل تقييم المستوى: 29294
رٌبى محترف الإبداعرٌبى محترف الإبداعرٌبى محترف الإبداعرٌبى محترف الإبداعرٌبى محترف الإبداعرٌبى محترف الإبداعرٌبى محترف الإبداعرٌبى محترف الإبداعرٌبى محترف الإبداعرٌبى محترف الإبداعرٌبى محترف الإبداع

اقتباس:
ما حكم بيع وشراء الألعاب النارية ( الطراطيع) ؟

الفتوى :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
فلا حرج في بيع وشراء الألعاب النارية، وكذا المفرقعات واللعب بها على الوجه المأمون، فلا يروع بها ‏مسلماً ولا يؤذي، ولا ينشغل بها عن واجب. وألا يكون ثمنها باهظاً، فإن كان كذلك ‏فقد يتوجه المنع منها لأنها عمل مباح أفضى إلى محرم وهو: إتلاف المال ووضعه في غير ‏محله، فيكون من الإسراف المنهي عنه.‏والله أعلم.



الله يبآرك لنآ وانا حذره الحمدالله الاشياء الخطيره مااشتريها
رد مع اقتباس