عرض مشاركة واحدة
  #22 (permalink)  
قديم 23-08-2011, 12:22 AM
اموالي للتقسيط اموالي للتقسيط غير متصل
Guest
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 309
معدل تقييم المستوى: 0
اموالي للتقسيط محترف الإبداعاموالي للتقسيط محترف الإبداعاموالي للتقسيط محترف الإبداعاموالي للتقسيط محترف الإبداعاموالي للتقسيط محترف الإبداعاموالي للتقسيط محترف الإبداعاموالي للتقسيط محترف الإبداعاموالي للتقسيط محترف الإبداعاموالي للتقسيط محترف الإبداعاموالي للتقسيط محترف الإبداعاموالي للتقسيط محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ازهلها مشاهدة المشاركة
[align=center]
[align=center]
طيب إذا وقعت الاتفاقيه معه واعطيته المبلغ على شكل بطاقات

وأعطاني الشيكات وكل تواقيعها غير مطابقه .. وإذا رحت للبنك

وقال التوقيع غير مطابق ذيك الساعه وين القاه على أساس يغير التوقيع ..

وصعب تشتكيه لان التوقيع غير مطابق ومن أول مره ..

لأنك لو رحت اشتكيته على أساس التوقيع غير مطابق راح تاخذ وقت على بال ما يجيبونه

وإذا جابوه راح يقول بكل سهوله : والله ما دريت ليتك علمتن إن التوقيع غير مطابق وأنا أغيره

وأنت لك أكثر من شهرين وأنت تدوره ومواعيد وسحبات على كيفك ..

المعذره بس أنا أبغى حل جذري للمشكله هذي كيف اتأكد إن التوقيع مطابق وصحيح قبل

ما اوقع معه العقد ؟؟!!..

وجزاك الله خير
[/align]
[/align]

الرياض ( الأولى ) :
أبرز عبدالعزيز بن راشد بن كليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشئون القانونية أهمية قرار الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 26 / 5/ 1431هـ باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 (المعدلة من نظام الأوراق التجارية بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 12/ 9 / 1409هـ ) من الجرائم الموجبة للتوقيف.


وقال: إن ذلك من المتوقع أن يعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء عند تطبيق القرار ،ويؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى.


وأوضح أن الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 الموجبة للتوقيف هي :

‌أ) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

‌ب) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

‌ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

‌د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

‌ه) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .

‌و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.

وبين وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشئون القانونية أن على كل من يريد تقديم دعوى للمطالبة بقيمة شيك أن يسبق ذلك تقديم شكوى أمام قسم الشرطة حسب الاختصاص المكاني ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 75 وتاريخ 15/1/1431 .


وختم تصريحه بأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل ابتداء من يوم السبت الموافق 26/ 8 / 1431هـ أي دعوى في منازعة إلا من خلال هيئة الادعاء والتحقيق العام بعد التحقيق في الجريمة و التي بدورها سوف تتولى الادعاء العام أمام هذه المكاتب .