عرض مشاركة واحدة
  #9 (permalink)  
قديم 30-09-2006, 04:24 AM
الحرية الحرية غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 36
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: الجنسية السعودية حرمتني البدلات وزيادة الراتب

الأخ غانم المظلوم،،،
إن شاء الله يرجع لك حقك ... و أود أن أُوضح على عُجالة التالي:
§ تنص المادة الحادية و السبعون من نظام العمل على
" لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر."
عزيزي .. هل قامت الشركة باستجوابك و تحقيق دفوعك في محضر رسمي؟ إن لم تقم بذلك فهذه أول مخالفة صريحة تقوم بها الشركة لنظام العمل السعودي.
§ آمل أنك لم تقم بتوقيع الإقرار الوارد في موضوعك.
§ هل لك أن توضح لنا الكيفية التي تم فيها إنهاء عقدك؟ أم أنك لا زلت على رأس العمل؟ وفي حال كونك قد تركت العمل هل طالبت الشركة بمكافأة نهاية الخدمة وتصفية حقوقك!
§ بالنسبة للإجازات الرسمية فإنه ووفق نظام العمل يكون لك الحق في إجازة سنوية لا تقل عن واحد وعشرين يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضت في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، على أن يدفع لك الأجر مقدماً.
( المادة التاسعة بعد المائة تنص على أنه يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.)
في حال عدم حصولك على إجازتك النظامية المستحقة فإن صاحب العمل ملزم بتعويضك عن تلك الإجازة وذلك بناءً على الفقرة 2 من المادة 109 من نظام العمل.
§ أما بالنسبة للغرامة التي اُستقطعت من راتبك نظراً لكون المحل الواقع تحت إشرافك و مسؤوليتك فإن هذا يتطلب التوضيح التالي:
1. يتطلب النظام أن لا يزيد مبلغ الخصم عن أجر 5 أيام عن كل شهر .. و للعامل و للصاحب العمل الحق في الاعتراض خلال 15 يوماً، من تاريخ تبليغ العامل بالخصم و من تاريخ اكتشاف المخالفة بالنسبة لرب العمل، على مبلغ الخصم أمام لجنة تسوية المنازعات العمالية لزيادة المبلغ.. فلماذا لم تقم بالاعتراض في حينه! على كل حال يحق لك التمسك بهذه المادة أمام اللجنة الابتدائية مادام المبلغ الخصم قد تجاوز النسبة التي حددت بموجب النظام.
2. بخصوص المستند الذي أرفقته و الخاص بإخطارك للشركة بوجود عطل في اللوحة .. يلاحظ أن كلمة " اللوحة" و عبارة " اللوحة عند التشغيل" مكتوبة بخط اليد في حين أن باقي الطلبات مطبوعة .. مما قد يؤدي ذلك إلى إدعاء الشركة بأنه الخطاب الذي وَرد إليها، في حال وجود دليل من قبلك على تسليم الشركة الخطاب المذكور سلفاً، لم يحتوى على تلك العبارة .. هنا إن كنت متأكد بتوافر تلك الملاحظات الخطية في الخطاب أن تطلب من اللجنة إلزام الشركة بتسليمها أصل الخطاب .. و إن رأيت أنه قد حدث تزوير فعليك أن تطلب إحالة الخطاب للأدلة الجنائية لكي يتم التأكد من واقعة التزوير .. و لكن عليك أن تكون متأكد 100% من وجود تزوير في المحرر و إلا سوف تقوم الشركة بالرجوع عليك لاتهامك لها بالتزوير.
§ أما بالنسبة إلى قولك (استغللت إجازة العيد وتوجهت إلى الهند لإجراء جراحة كون الشركة لم توفر لي تأميناًطبياً، وعلى رغم إحضاري التقارير والتوصيات الطبية بضرورة الحصول على راحة تامةلبضعة أيام .. ) فإن المادة السابعة عشرة بعد المائة من النظام كفيلة بإرجاع حقك.
§ أما بخصوص إجازة الوفاة فإنها محدده بـ 3 أيام في حال كون المتوفى الزوجة أو أحد الأصول أو الفروع .. و الأب يعد من الأصول فتكون أنت مستحق لإجازة مدتها 3 أيام وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام العمل.
§ أما بالنسبة لتكليفك بعمل بتعارض تعارض جوهري مع طبيعة عملك .. فإن هذا يكون مخالفاً للمادة الستون من نظام العمل .. لـذا، عليك أن تثبت أنك كنت تقوم بأعمال التعقيب كتقديم صور من الوكالات الشرعية أو التفويضات الصادرة من صاحب العمل أو شهادة شهود لتستحق الأجر عليها مع مكافأة نهاية الخدمة.
§ أما بالنسبة لمطالبتك بالبدلات و زيادة الراتب .. فهذا يعتمد على عقدك الذي وقعته مع صاحب العمل .. و لا أعلم محتواه لكي أستطيع أن أُفيدك في هذا الجانب.
§ النقطة الأخيرة ... لا تنسى أن تطالب بمكافأة الخدمة للعمل كمعقب و العمل الأساسي، فصلاً عن شهادة الخدمة .. فرب العمل ملزم بمنحك تلك الشهادة فهي ليست تكرماً منه.
هذه ملاحظاتي .. كتبتها على عُجالة، و أرجو من الله أن أكون قد قدمت ما يفيدك.
ــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: نظام العمل السعودي متوفر في المنتدى ويستحسن أن ترجع له.

التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 30-09-2006 الساعة 04:34 AM