عرض مشاركة واحدة
  #4 (permalink)  
قديم 21-03-2012, 07:16 PM
الصورة الرمزية محتآآآر
محتآآآر محتآآآر غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 131
معدل تقييم المستوى: 26
محتآآآر يستحق التميز

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

1- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري ، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2.5 من قيمة العقد .
2- يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها ، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2.5 من إيجار سنة ، حتى لو كان العقد لمدة أطول ، أو حتى لو جاز تجدده لمدة أخرى .

رد مع اقتباس