عرض مشاركة واحدة
  #30 (permalink)  
قديم 09-10-2012, 01:59 PM
محمد المسعدي محمد المسعدي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
محمد المسعدي يستحق التميز

[align=justify]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المادة 56:
تعتبر خدمات الفرد منتهيةً لأحد الأسباب التالية:
أ ـ الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.
ب ـ الإحالة على التقاعد.
ج ـ الطرد من الخدمة بناءً على قرار عسكري.
د ـ فقد الجنسية.
هـ ـ الوفاة أو الاستشهاد.
و- إِذا أنقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإِصدار القرار أو تجاوز الإِجازة بمدة ثلاثين يوماً ولا تحول إِعادة الفرد المفصول لغيابة عن محاكمته عسكرياً .
ز ـ اذا حكم عليه بحد شرعي او بالسجن مدة تزيد على السنة او ادين في جريمة مخلة بالشرف او الامانة بعد صدور قرار عسكري.
ح ـ الفقدان أثناء المعركة وذلك بعد مضي ستة شهور من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المدة لعائلته على أن تصفى حقوقه في نهايتها كشهيد طبقاً لنظام التقاعد العسكري.
ط ـ إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.

انا احد العسكريين المفصولين بموجب هذه الماده بالفقرة (56 / و )بتاريخ 18/6/1430 هـ وقد حرمت من تعويض الاجازات
س/ هل عدلت هذه الماده وهل يحق لي اخذ تعويض الاجازات ؟

اتمنى انه احد يفيدني بهذا الموضوع


وشكرررراً



[/align]