عرض مشاركة واحدة
  #8 (permalink)  
قديم 22-04-2013, 02:50 AM
الصورة الرمزية وراء الوضائف
وراء الوضائف وراء الوضائف غير متصل
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 1,709
معدل تقييم المستوى: 433446
وراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هآمتي فوق مشاهدة المشاركة
الشركة مقرها الرياض*
والكبري مقرها الرياض مافيه شركة طلعت من منطقة الرياض
طيب المشكله فيهم حطين لنا فصل بالتامينات*
انا ابغي اعرف كم يكون لي من راتب كنهاية خدمة*
وكيف تحسب الاجازات*
وهل تفرق اذا فصل او انهاء خدمات بطلب من الشركة في المستحقات*
لان سمعت شباب يقولون اذا فصل مايحق لك تطلب نهاية خدمه لانك مفصول*

الفصل هو أنهاء الخدمات : بأي حق يكتبون فصل بتأمينات , وهم الي أنهو خدماتكم

مايحقلهم دامهم هم الي أنهو خدماتكم لو كان فيه ضروره أنه يكتب شي بالتأمينات يوضح

أسبابه هو

الأجازات تحسب لك كيف أنت كم لك سنه ماأخذت أجازه أي أجازه ماأخذتها يحسب لك راتبها


لاكن أنا عندي نقطه " مكتوب بعقدكم شي عن أنه لو أنتها العقد مع الشركه الكبرى

ينتهي عقدكم : على العموم لو مافيه شي مكتوب مثل ماأني متوقع مايحقلهم يفصولنكم

ويحقولكم تتقدمون بدعوى ضدهم

بالنسبه لحقوقكم

أتركك مع هذا الأقتباس من نظام العمل فيما يخص مكافأت نهاية الخدمه

ولاتنسانا دعائك



مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون:

إذا إنتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل 0
المادة الخامسة والثمانون :

إذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات،

(19)

ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر 0
المادة السادسة والثمانون :

إستثناء من حكم المادة ( الثامنة ) من هذا النظام ، يجوز الإتفاق على ألاّ تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص0
المادة السابعة والثمانون :

إستثناء مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته ، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها 0
المادة الثامنة والثمانون :

إذا إنتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع – على الأكثر – من تاريخ إنتهاء العلاقة العقدية 0 أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد ، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين 0 ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل 0