عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 23-06-2013, 10:19 AM
ددسن البطالة ددسن البطالة غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 144
معدل تقييم المستوى: 42
ددسن البطالة محترف الإبداعددسن البطالة محترف الإبداعددسن البطالة محترف الإبداعددسن البطالة محترف الإبداعددسن البطالة محترف الإبداعددسن البطالة محترف الإبداعددسن البطالة محترف الإبداعددسن البطالة محترف الإبداعددسن البطالة محترف الإبداعددسن البطالة محترف الإبداع
Cool طبيعة عمل ( محضر الخصوم ) أخوكم موظف بوزارة العدل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبيعة عمل محضر الخصوم
أو مهام محضر الخصوم
أو واجبات محضر الخصوم

بسم الله الرحمن الرحيم

وسأنقل لكم من نفس اللائحة نظام المرافعات الشرعية, بالتفصيل:

المادة الثامنة ( 8 ) :
لا يجوز للمُحضرين ولا للكتبة وغيرِهم من أعوان القُضاة، أن يُبـاشِروا عملاً يدخُل في حدود وظائفِهم في الدعاوى الخاصة بِهم أو بأزواجِهم أو بأقارِبِهم أو أصهارِهم حتى الدرجة الرابِعة، وإلا كان هذا العمل باطِلاً.

المادة التاسعة ( 9 ) :
تُحسب المُدَّد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النِظام، حسب تقويم أُم القُرى. ويُعتـبر غروب شمس كُل يوم نهايتُه.

المادة الثانية عشرة ( 12 ) :
يتم التبليغ بوساطة المُحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمُتابعة الإجراءات وتقديم أوراقِها للمُحـضرين لتبليغها. ويجوز التبليغ بوسـاطة صاحِب الدعوة إذا طلب ذلك.

المادة الثالثة عشرة ( 13 ) :
لا يجوز إجراء أيِّ تبليغ أو تنفيذ في محل الإقـامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبِها، ولا في أيام العُطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.

المادة الرابعة عشرة ( 14 ) :
يجب أن يكون التبليغ من نُسختين مُتطابِقتين إحداهُما أصل والأُخرى صورة، وإذا تعدَّد من وِجِه إليهم تعيِّن تعدُّد الصور بقدر عدَّدِهم. ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
1- موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها.
2- الاسم الكامِل لطـالِب التبليغ، ومهنتُه أو وظيفتُه، ومحل إقامتِه. والاسم الكامِل لمن يُمثِلُه، ومهنتِه أو وظيفتِه، ومحل إقامتِه.
3- الاسم الكامِل لمن وجِه إليه التبليغ ومهنتِه أو وظيفتِه ومحل إقامتِه، فإن لم يكُن محل إقامتِه معلوماً وقت التبليغ، فآخر محل إقامة كان لهُ.
4- اسم المُحضِّر والمحكمة التي يعمل لديها.
5- اسم من سُلِّمت إليه صورة ورقة التبليغ وصِفتِه وتوقيعه على أصلِها، أو إثبات امتِناعه وسبَّبِه.
6- توقيع المُحضِّر على كُلٍ مِن الأصل والصورة.

المادة الخامسة عشرة ( 15 ) :
يُسلِّم المُحضِّر صورة التبليغ إلى من وجِه إليه في محل إقامتِه أو عملِه إن وجِد، وإلا فيُسلِمُها إلى من يوجد في محل إقامتِه من الساكنين معهُ من أهلِه وأقارِبِه وأصهارِه، أو من يوجد مِّمن يعمل في خدمتِه. فإذا لم يوجد مِنهُم أحد، أو امتنع من وجِد عن التسلُّم، فيُسلِّم الصورة حسب الأحوال إلى عُمـدة الحـي أو قِسم الشُـرطة أو رئيس المركز أو شيـخ القبيلة، الذين يقـع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نِطـاق اختِصاصِهم، حسب الترتيب السابِق.

المادة السادسة عشرة ( 16 ) :
على مراكِز الشُرطة وعُمد الأحياء، أن يُساعِدوا مُحضِّر المحكمة على أداء مهمتِه في حدود الاختِصاص.
المادة السابعة عشرة ( 17 ) :
يكون التبليغ نِظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجِه إليه، ولو في غير محل إقامتِه أو عملِه.

المادة الثامنة عشرة ( 18 ) :
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
1- ما يتعلق بالأجهزة الحُكومية، إلى رؤسائِها أو من ينوب عنهُم.
2- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة، إلى مُديريها أو من يقوم مقامهُم أو من يُمثِلهُم.
3- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلى مُديريها أو من يقوم مقامهُم أو من يُمثِلهُم.
4- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة، إلى مُدير الفرع أو من ينوب عنه، أو الوكيل أو من ينوب عنه.
5- ما يتعلق برِجال القوات المُسلحة ومن في حُكمِهم، إلى المرجع المُباشِر لمن وجِه إليه التبليغ.
6- ما يتعلق بالبحارة وعُمال السُفن إلى الرُّبَّان
7- ما يتعلق بالمحجوز عليهم، إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال.
8- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين، إلى المُدير في السِّجن أو محل التوقيف.
9- ما يتعلق بمن ليس لهُ محل إقامة معروف أو محل إقامة مُختار في المملكة، إلى وزارة الداخلية بالطُرق الإدارية المُتبعة، لإعلانِه بالطريقة المُناسِبة.

المادة التاسعة عشرة ( 19 ) :
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السـابِقة، إذا امتنع المُراد تبليغُه أو من ينوب عنه من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلِها بالتسلُّم، فعلى المُحضِّر أن يُثبِّت ذلك في الأصل والصورة، ويُسلَّم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختِصاصِها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تُعيِّنها الإمارة.

المادة العشرون ( 20 ) :
إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي، فتُرسل صورة التبليغ إلى وزارة الخـارجية لتوصيلِها بالطُرق الدُبلوماسية. ويُكتفى بالرد الذي يُفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.

المادة الحادية والعشرون ( 21 ) :
إذا كان محل التبليغ داخل المملكة، خارِج نِطاق اختِصاص المحكمة، فتُرسل الأوراق المُراد تبليغُها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نِطاق اختِصاصِها.

المادة الثانية والعشرون ( 22 ) :
تُضاف مُدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نِظاماً، لِمن يكون محل إقامتِه خارِج المملكة.

باختصار

وأي خدمة ع الخاص

تحياتي وبالتوفيق للجميع يارب

رد مع اقتباس