عرض مشاركة واحدة
  #58 (permalink)  
قديم 12-12-2013, 03:21 AM
الصورة الرمزية زهره علي سلمان
زهره علي سلمان زهره علي سلمان غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: القصيم
المشاركات: 543
معدل تقييم المستوى: 5863
زهره علي سلمان محترف الإبداعزهره علي سلمان محترف الإبداعزهره علي سلمان محترف الإبداعزهره علي سلمان محترف الإبداعزهره علي سلمان محترف الإبداعزهره علي سلمان محترف الإبداعزهره علي سلمان محترف الإبداعزهره علي سلمان محترف الإبداعزهره علي سلمان محترف الإبداعزهره علي سلمان محترف الإبداعزهره علي سلمان محترف الإبداع
شروط حافز الجديده

يجب أن تنطبق الضوابط التالية على المتقدم للاستفادة من المخصص:
1- أن يكون سعودي الجنسية أو من أبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي
2- أن يكون مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال الإثني عشر شهر السابقة لتقديم الطلب.
3- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة، ولا يزيد على 60 سنة .
4- ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
5- أن يكون قادراً على العمل.
6- ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.
7- ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد البقاء دون العمل.
8- ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب
9- ألا يكون لديه نشاط تجاري (مثل امتلاك مؤسسة أو الحصول على ترخيص محل لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين و الزوج أو الزوجة و الأبناء أو البنات)
10- ألا يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له بموجب تنظيم حافز صعوبة الحصول على عمل أو يزيد عليه وذلك كمتوسط شهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب.
11- مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه:
i- ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب
ii- ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.
iii- سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.
vi- ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا سبق له أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.
12- أن يمضي المتقدم مدة متصلة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً، دون أن يخل بأي من الإلتزامات المستمرة المنصوص عليھا في تنظيم حافز صعوبة الحصول على عمل وذلك خلال الفترة التي يمضيھا صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) في دراسة طلبه.
13- ألا يكون مستفيداً من المخصص المالي لحافز البحث عن عمل أو مستحقاً له وقت تقدمه بالطلب.
14- أن يكون قد أكمل مدة صرف المخصص المالي لحافز البحث عن عمل، ما لم يكن قد أوقف عنه بسبب تجاوز سن الخامس و الثلاثون.