عرض مشاركة واحدة
  #17 (permalink)  
قديم 10-08-2014, 11:39 AM
مساعد اعمال مساعد اعمال غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 115
معدل تقييم المستوى: 47
مساعد اعمال محترف الإبداعمساعد اعمال محترف الإبداعمساعد اعمال محترف الإبداعمساعد اعمال محترف الإبداعمساعد اعمال محترف الإبداعمساعد اعمال محترف الإبداعمساعد اعمال محترف الإبداعمساعد اعمال محترف الإبداعمساعد اعمال محترف الإبداعمساعد اعمال محترف الإبداعمساعد اعمال محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جامعي طفران مشاهدة المشاركة
ينص نظام العمل والعمال على التالي:

10-حق العامل في إنهاء عقد العمل

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها وذلك في أي من الحالات التي ورد ذكرها في المادة 81 من النظام.

كما أنه يجوز للعامل إنها عقد العمل بشرط إخطار صاحب العمل قبل ترك العمل بمدة 30 يوماً إذا كان أجر العامل شهرياً أو لا تقل عن 15 يوماً لغيره، وإبداء أسباب مشروعة للإنهاء، وأنه في حال قيام العامل بإرادته المنفردة بإنهاء العقد ولم يلتزم بمدة الإخطار فإنه يعوض صاحب العمل بمقدار أجره عن مدة الإخطار أو المدة المتبقي منها.
اخوي العزيز تارك فاهم المادة خطأ
الاحتفاظ بالحقوق النظامية في حال ورود احدى الحالات في المادة 81 والتي من مثل التعامل الجائر من قبل رب العمل او اختلاف المهامة الجوهرية إلخ...
بالنسبة لوضع الأخت
ترا الأمر سهل ياعزيزتي
تقدمين استقالة وشهادة الخبرة تطلع لك لو عملك معاهم يوم واحد
لان حسب المادة 64 من نظام العمل
يلزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي :-
1- يعطي العامل بناءُ على طلبه شهادة خدمة دون مقابل موضحا بها تاريخ الألتحاق ومدة الخدمة والأجر الذي كان يتقاضاه الموظف
ولايجب وضع مايسيء للعامل بشهادة الخبرة الا بأسباب مقبولة