عرض مشاركة واحدة
  #4 (permalink)  
قديم 05-10-2015, 09:31 PM
mol88 mol88 غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع

مكتب العمل ما يوقف إلا مع التاجر هذا أول شيء وهذا من تجربة .
ثانياً: أنت موظف قطاع خاص واسباب الفصل لاتكون إلا في حدود النظام والمواد والسبب هذا غير صحيح :
المادة الثمانون :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.

هل يوجد شرط في العقد بعدم العمل بعمل مشابه أو في الائحة الداخلية التي توقيعها وفقاً للمادة التالية :
المادة الثالثة والثمانون :
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، أو بالاطلاع على أسرار عمله ، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره ، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة ، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين .
ولكن أنت ايش وظيفتك هل تتطلع على مناقصاتهم وعملاءهم لان أنت عندك عماله وليست شركة والمقاول يعمل لصالحة حتى لو العمالة تخصك اعتقد بنظام التستر ولو رحت لمكتب العمل جيت والله جابك عمالتك بلا عمل ثابت مصيبة ثانية .
إذا كان غير منصوص على ذلك ممكن تشتكي لان الفصل بلا مبرر نظامي كان بالإمكان أن تنذر وتسحب عمالتك من البلد وتبقي في عملك أو كان تفاهموا معك على عدم المنافسة أو توحيد الجهود ويصبح عملكم شراكة من الباطن وانتهاء الامر .


التعديل الأخير تم بواسطة mol88 ; 05-10-2015 الساعة 09:55 PM