عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 07-10-2015, 09:25 PM
mol88 mol88 غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
خبر اتمني معرفته من وزارة العمل

العمل» تحفز المنشآت على اللّجان العمالية بـ«استقلالية الغرامات»
أنور محمد ـ جدة
الأربعاء 07/10/2015 الخبر من صحيفة المدينة
حفّز نظام العمل في تعديلاته الجديدة منشآت القطاع الخاص على تأسيس لجان عمالية بداخلها لكي تتولّى التصرّف في الغرامات التي تفرض على العامل حيث لا يحقّ للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرّف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العامل .
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود عديدة وتسهيلات متنوعة للمنشآت التي تنشئ لجانًا عمالية حيث وضعت وزارة العمل محفزات وتسهيلات عبر برنامج «نطاقات» كما تعاونت الوزارة مع اللجنة الوطنية للّجان العمالية من خلال المكاتبات لحثّ الشركات على إنشاء لجان عمّالية وتنشيط تشكيل لجان عمالية في الشركات بعد إقرار نظام اللجنة وإجراء انتخابات .
وكان قرار مجلس الوزراء في عام 1422هـ أقر وضع قواعد تشكيل اللّجان العمالية، وقرار وزير العمل في عام 1423هـ المتضمن اللائحة التنفيذية لتلك القواعد لتحقيق رغبة عمال المملكة داخل المنشآت التي يزيد عدد العاملين السعوديين فيها على 100 عامل، حيث أقر مجلس الوزراء نصًا على أنه «يجوز» إنشاء هيئات عمالية، لكن اللائحة لم تلزم الشركات بذلك، تاركة الحرية للعاملين إذا رغبوا في إنشاء لجنة عمّالية أن يبلّغوا إدارة المنشأة أو الاتصال بالوزارة مباشرة لتقديم المساعدة الفنية لهم.
وبموجب تعديلات نظام العمل الجديدة التي يبدأ تطبيقها 5 محرم المقبل ستضع الوزارة أنموذجًا موحدًا أو أكثر للائحة التنظيمية شاملةً قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعدّ من الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، على أن يعلنها، وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
كما تضمنت التعديلات تغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازت التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، كما أصبح المخالف ملزمًا بإزالة المخالفة، وشملت التعديلات عددا من الشروط والأنظمة في باب علاقات العمل منها زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يومًا خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يومًا متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معيّنة.
وأعطت التعديلات الجديدة صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلًا من النصح والإرشاد سابقًا.
كما أجازت التعديلات الجديدة لأي من الطرفين في العقود غير المحددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع، بموجب إشعار يوجّه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن 60 يومًا لكل من يستلم أجره شهريًا، و30 يومًا لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، إضافة إلى جواز وضع تعويض محدد في عقد العمل مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع.