عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 13-10-2006, 04:49 PM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: الإدارة المركزية لتفتيش العمل ... في وزارة العمل


وتختص الإدارة المركزية لتفتيش العمل :-

بمراقبة تطبيق نظام العمل والتأكد من تنفيذ أحكامه وتعليماته داخل المنشآت الخاصة في مجال التفتيش العام ومجال السلامة والصحة المهنية , إذا تتولى المهام التالية :-
1-وضع السياسات العامة لتفتيش العمل في المملكة وذلك على ضوء نظام العمل ولائحة التفتيش والقرارات الصادرة بمقتضاه ووضع الخطط والبرامج المنفذة لتلك السياسات .
2-الأشراف على أعمال مفتشي العمل وتوجيههم والتأكد من استخدامهم نماذج التفتيش واتباعهم للتعليمات الفنية المعتمدة وذلك ضمانا لقيامهم بواجباتهم في مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل على وجه سليم .
3-القيام بزيارات مفاجئة على أقسام التفتيش في مكاتب العمل والتأكد من قيامها بالمهام الموكلة إليها وإعداد تقارير عن أعمالها وإبداء الاقتراحات لتحسين تلك الأعمال.
4-القيام بزيارات تفتيشية على بعض المؤسسات التى يقتضي الأمر زيارتها سواء بالاشتراك مع مكتب العمل المختص أوبصفة منفردة وذلك للتأكد من مدى التزام تلك المؤسسات بتطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه .
5-دراسة ضبط المخالفات التى يعدها مفتشوا العمل والتأكد من استيفائها وإعداد لوائح الإدعاء بشأنها وتقديمها إلى اللجنة العليا لتسوية الخلافات وذلك لتطبيق العقوبات التى نص عليها نظام العمل .
6-متابعة حصر المبالغ المحكوم بها على أصحاب العمل والعمال عن مخالفتهم للنظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وإستحصالها وإيداعها في صندوق
تأمينات العمال الوارد في المادة 207 من نظام العمل والاشتراك في اقتراح أوجه الإنفاق من حصيلتها لرفع مستوى العمل والعمال في المملكة .
7-إعداد الدراسات ووضع التعليمات فيما يتعلق بمواضيع السلامة الصناعية والصحة المهنية والمساعدة في وضع وتحديد متطلبات السلامة للمؤسسات الصناعية المزمع إنشاؤها .
8-تحديد شروط السلامة والوقاية وتحديد المتطلبات الصحية في أماكن العمل وخاصة شروط السلامة المتعلقة بصغار السن والنساء وتحديد المهن التي لا يجوز لهم مزاولتها أصلا أووفق بعض الشروط الصحية أو الفنية .
9-الإشراف على مختبرات الصحة العمالية والقيام بالأبحاث المخبرية والهندسية في مجال العمل .
10-استكشاف الأسباب المؤدية لحدوث إصابات العمل وأمراض المهن وتنظيم التدابير الوقائية وإجراء الدراسات في حالات التسمم والإصابات والتعرض للأختطار.
11-العمل على إصدار نشرة عن أنواع الإصابات وخطورتها والمؤسسات التى حدثت فيها بالإضافة إلى النتائج الاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك ووضع برنامج لتحفيز المؤسسات على تقليل نسب الإصابات .
12-إعداد الدراسات اللازمة لإصدار القرارات التي نص عليها نظام العمل فيما له علاقة بأعمال التفتيش .
13-تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم ولتزويدهم بأحدث التطورات العلمية والعملية في مجال تفتيش العمل وذلك بموجب خطة للتدريب لهذه الغاية وتتضمن المناهج النظرية والتطبيقية .
14-بيان أوجه النقص في النظام المعمول به على ضوء التقارير التفتيشية الميدانية ودراسة الحالات التي يتعذر فيها التطبيق الفعلي وتقديم الاقتراحات في هذا الشأن إلى الجهات المختصة .